دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، وسام السلايمة
الطاعنون : -
3 - شركة صافي لحجر البناء والرخام ، بواسطة ممثلها القانوني اسماعيل محمد جبر الوراسنة /
بيت لحم .
4 - شركة سبأ للرخام والجرانيت ، بواسطة ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عنها السيد محمد محمود سليمان ابو زهرة /بيت لحم.
5 - شركة الوليد ستون للحجارة للرخام ، بواسطة ممثلها القانوني /بيت لحم.
6 - محمود أحمد محمد ديريه /بيت لحم .7 - محمد يوسف محمد طقاطقه/بيت لحم . 8 - ابراهيم حسين محمد ثوابته /بيت لحم . 9 - وليد ابراهيم محمود ثوابته /بيت لحم . 10 - سامي محمد ابراهيم طقاطقه /بيت لحم . 11 - حميدان محمود حميدان طقاطقة /بيت لحم .12 - محمد عبدالله نصار غزال /بيت لحم . 13 - محمد محمود عبد الرحمن طقاطقه /بيت لحم . 14 - عبدالله أحمد عبدالله ثوابته /بيت لحم . 15 - شركة العامر للرخام بواسطة ممثلها القانوني عامر علي خضر طقاطقة /بيت لحم .16 - شركة المجد للحجر والشايش بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ماجد عبد الفتاح عبد الله ديرية /بيت لحم . 17 - شركة النسرين لتصنيع الحجارة والرخام بواسطة ممثلها القانوني احمد محمد سليمان حريزات /
يطا 18 - شركة السهاد للتعهدات والمقاولات العامة م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني /بيت لحم . 19 - رامز ابراهيم ناصر غزال /بيت لحم . 20 - شركة المشرق الحديثة للحجارة والرخام بواسطة ممثلها القانوني صلاح ابراهيم الديرية /
بيت لحم .21 - انور عبد اللطيف عبد الكريم ديريه /بيت لحم . 22 - منشار الجواد بواسطة ممثله القانوني جهاد محمد احمد طقاطقة /بيت لحم . 23 - وصفي محمود جبر ديريه /بيت لحم . 24 - جبر نصار عبدالله غزال /بيت لحم . 25 - علي نصار عبدالله غزال /بيت لحم .26 - شركة المؤمن للحجارة والرخام بواسطة ممثلها القانوني احمد عبد الفتاح عبد ربه ثوابتة /
بيت لحم .27 - علي غالب محمد الديريه /بيت لحم . 28 - الشركة العمرانية لمجموعة احجار القدس /بيت لحم . 29 - كامل جراد عبدالله ثوابته /بيت لحم .
30 - منشار الاتفاق بواسطة ممثله القانوني نبيل يوسف جمعة ديرية /بيت لحم .31 - طارق محمد أحمد ديريه /بيت لحم .32 - أحمد محمد عبد المنعم ثوابته /بيت لحم.
33 - اياد جبر محمد بلو /بيت لحم . 34 - أحمد خليل عايش خليل ابراهيم /بيت لحم .35 - مفيد أحمد عبد الرحمن ديريه /بيت لحم . 36 - شركة منشار الاخوة بواسطة ممثلها القانوني كفاح شحدة موسى ثوابتة /بيت لحم . 37 - شركة الجنازرة للتعهدات والمقاولات العامة بواسطة ممثلها القانوني نواف عيسى رمضان الجنازرة /بيت لحم . 38 - الشركة الممتدة للحجر والرخام بواسطة ممثلها القانوني حمزة علي عبد القادر ديرية /بيت لحم. 39 - شركة الخليج للشايش والرخام بواسطة ممثلها القانوني جبرين محمد عبد الله عزيه /بيت لحم. 40 - خالد يونس عبد الرحمن ديريه /بيت لحم . 41 - مفيد أحمد عبد النبى ديريه /بيت لحم .42 - عبد الهادي سعد عبد الهادي صوصه /بيت لحم .
وكيلهم المحامي : محمد سهيل عاشور / الخليل .
المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة بواسطة مديرها / بيت لحم .
وكيله المحامي : يزن الملاح / بيت لحم .
الإجراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 02/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/09/2024 في الاستئناف المدني رقم 198/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، محمولاً على أسبابه ، مع الرسوم والمصاريف و 1000 دينار أتعاب محاماة.
وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تجاهلها لما جاء بقرار محكمة النقض 475/2021 ، حيث كان يتعين عليها السير على هديه باستبيان واستظهار إن كان هناك فرق يمكن رده لكل واحد من المدعين ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة ، حين اعتبرت أن الطاعنين غير مرخصين وأنهم عجزوا عن إثبات سعر التعرفة التي تحسبها المطعون ضدها ، وعدم إثبات السعر الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها ، والنعي على المحكمة بعدم اعتمادها على تقرير المحاسب سعد كريم ، وكان عليها دعوته من أجل إعداد تقرير يبيّن الفروقات ما بين احتساب سعر الكليواط الصناعي والتجاري وخطئها باعتبار الطاعنين عاجزين عن بيان المعيار الواجب التطبيق بخصوص المنشآت الصناعية ، وعدم أخذها بشهادة فؤاد حزين بأن التعرفة المتغيرة بحاجة إلى انفاق خاص ، وخطئها باعتبار الطاعنين قد عجزوا عن إثبات الفترة الزمنية وبداية مخالفة شركة الكهرباء للمعيار والتعرفة الواجب التطبيق ، وخطئها باعتبار الطاعنين يطالبون بتطبيق التعرفة الصناعية قبل تاريخ صدور القرار ، بالإضافة إلى أن مطالبة الطاعنين تعتريها الجهالة الفاحشة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن الطاعنين تقدموا بالدعوى الأساس 283/2013 بداية بيت لحم ، موضوعها تحويل عداد إلى صناعي ومنع مطالبة واسترداد مبلغ للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 05/11/2019 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة إستئنافاً بموجب الإستئناف 198/2021 إستئناف الخليل ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/06/2021 أصدرت حكماً برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة نقضاً ، وأصدرت محكمة النقض بموجب النقض رقم 475/2021 حكماً يقضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى مرجعها للأسباب الواردة فيه ، وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف أصدرت حكمها الحالي الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تجاهلها لما جاء بقرار محكمة النقض 475/2021 ، حيث كان يتعين عليها السير على هديه باستبيان واستظهار إن كان هناك فرق يمكن رده لكل واحد من المدعين ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة ، حين اعتبرت أن الطاعنين غير مرخصين وأنهم عجزوا عن إثبات سعر التعرفة التي تحسبها المطعون ضدها ، وعدم إثبات السعر الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها ، والنعي على المحكمة بعدم اعتمادها على تقرير المحاسب سعد كريم ، وكان عليها دعوته من أجل إعداد تقرير يبيّن الفروقات ما بين احتساب سعر الكليواط الصناعي والتجاري وخطئها باعتبار الطاعنين عاجزين عن بيان المعيار الواجب التطبيق بخصوص المنشآت الصناعية ، وعدم أخذها بشهادة فؤاد حزين بأن التعرفة المتغيرة بحاجة إلى انفاق خاص ، وخطئها باعتبار الطاعنين قد عجزوا عن إثبات الفترة الزمنية وبداية مخالفة شركة الكهرباء للمعيار والتعرفة الواجب التطبيق ، وخطئها باعتبار الطاعنين يطالبون بتطبيق التعرفة الصناعية قبل تاريخ صدور القرار ، بالإضافة إلى أن مطالبة الطاعنين تعتريها الجهالة الفاحشة .
وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين سبق لها أن أصدرت حكماً في الدعوى بتاريخ 28/06/2021 ، يقضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعن فيه الطاعنون بطريق النقض ، وقد تمحورت أسباب الطعن وقتها بالنعي على الحكم الطعين بأنه شابه القصور في استخلاص الوقائع من البينات المعروضة ، ويشوبه الفساد في الاستدلال بالنظر للقصور في وزن البينة ، وقد صدر قرار عن محكمة النقض بالطعن المذكور بتاريخ 24/07/2023 بموجب النقض (475/2021) يقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف المذكور وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرته لتقدير ووزن ما جاء في اللائحة الجوابية للمطعون ضدها بخصوص صحة صدور قرار مجلس الوزراء ، يبين التعرفة الواجب احتسابها للأعمال الصناعية ، ولتقدير ووزن ما جاء في البينات الخطية، المبرزات م ع/1 و م/2 ، وما جاء بشهادة سعد كريم للاستبانه إن كان هناك فرق يمكن رده إلى كل واحد من المدعين بنتيجة إجراء الحساب ، وكذلك قبول ما جاء في السبب 9 من أسباب الطعن، من جهة اعتبار أن مطالبة الطاعنين تعتريها الجهالة الفاحشة .
وعودة إلى أسباب الطعن ، وبإنزال حكم القانون على ما ورد بها وما ورد بأسباب الحكم الطعين الصادر بتاريخ 26/09/2024 والمقام بشأنه الطعن الحالي 393/2024 ، وما ورد بأسباب الدعوى ولوائح الخصوم ، فإن المحكمة تجد :-
أما بخصوص ما أوردته الجهة الطاعنة بأسباب حكمها باعتبار قسم كبير من الطاعنين غير مرخصين ، واعتبار الطاعنين قد عجزوا عن إثبات السعر والتعرفة التي تحسبها المطعون ضدها ، وعدم إثبات السعر التي كانت تتقاضاه المطعون ضدها ، وخطئها باعتبار الطاعنين لم يثبتوا الفترة الزمنية وبداية مخالفة شركة الكهرباء للتعرففة واجبة التطبيق ، والنعي على المحكمة باعتبار الطاعنين يطالبون بتطبيق التعرفة الصناعية قبل تاريخ صدور القرار ، وأن مطالبة الطاعنين تعتريها الجهالة الفاحشة ، فإن المحكمة تجد أن كل هذه الأسباب تخرج عن الأسباب التي أقيم عليها الحكم الطعين ، إذ أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تقيم قضاءها ولم تحمل حكمها على هذه الأسباب ، وإنما حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها ، واقامت قضائها وطبقاً لما جاء في مدونات حكمها التي جاء فيها (وطالما أن المدعين أخفقوا في إثبات توافر شروط التعرفة الصناعية على منشآتهم بل على العكس أثبتت بيناتهم وبينات الجهة المدعى عليها إنطباق شروط التعرفة وقت الاستهلاك على اشتراكات المدعين ، إذ أن التعرفة الصناعية مشروطة باستهلاك أقل من 60 ألف كيلواط ، فإذا ما زاد الاستهلاك عن ذلك تصبح التعرفة تعرفة وقت الاستهلاك ، وتجد المحكمة أن تطبيق التعرفة الأخيرة (وقت الاستهلاك) ليس أفضل للمدعين بالنظر إلى وقت الاستهلاك وكمياته ، وهذا ما أكدت عليه بينات الدعوى ، ومنها شهادة الشاهد فؤاد أبو زر ، والتي ورد بها (بالنسبة للمدعين فتم الإبقاء على التعرفة التجارية لأن تطبيق قرار مجلس الوزراء سيؤدي إلى مضاعفة الفواتير على المشتركين لعدم مقدرتهم للعمل إلا بالفترة الصباحية ، ولم تقبل أصحاب المناشير في العمل في الفترة الليلية ، وأن مقدار التعرفة في الساعات الصباحية أعلى من الساعات الليلية وأغلى من التعرفة التجارية ، بعدها صدر قرار توضيحي من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ 13/12/2012 يؤكد أن التعرفة التي يجب أن تطبق هي التعرفة وقت الاستخدام ، وأطلعت على كشف المحاسبة المقدم محاسب اتحاد صناعات الحجر وأن أغلب المشتركين كان استهلاكهم للكهرباء أكثر من 60 ألف كيواط) .
وحيث أن من أهم القواعد القانونية في شروط صحة الطعن بالنقض هو أن تكون المسألة القانونية المدعى بوقوع الخطأ فيها قد تعرضت لها المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها ، وأن يكون الحكم الطعين قد بني على هذا الخطأ الذي يتمسك به الطاعن بأساب طعنه ، وحيث أن الحكم الطعين لم يبنى على الأسباب التي تمسكت بها الجهة الطاعنة بل ولم تتطرق المحكمة مصدرة الحكم الطعين في أسباب حكمها للأسباب التي تمسكت بها الجهة الطاعنة المذكورة ، حيث لم تتناولها في حكمها ، مما يجعل هذه الأسباب التي تمسكت بها الجهة الطاعنة غير منتجة ، طالما لم تتناولها محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ولم تبني حكمها أو تقيم قضائها عليها .
أما بخصوص النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، فإن المحكمة تجد أنه من المقرر في قضاء النقض أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يدل أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه ، إذ ليس لمحكمة النقض أن تعيد النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونفياً ، وأن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له بالأخذ به إذا إطمأن إليه وبطرحه إذا تشكك فيه ، ولا تستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدر الواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له ، أو أن يكون موجود ولكنه متناقض لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه ، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أقامت قضائها وحملته برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وذلك إستناداً لما جاء بمدونات حكمها والتي جاء فيها (أن المدعين أخفقوا في إثبات توافر شروط التعرفة الصناعية على منشآتهم وقد أثبتت البينات انطباق شروط التعرفة وقت الاستهلاك على اشتراكات المدعين وأن هذه التعرفة الأخيرة ليست أفضل للمدعين وأن تطبيق التعرفة الواردة في قرار مجلس الوزراء الذي تمسكت به الجهة الطاعنة وأقرت المدعى عليها بصدوره بلائحتها الجوابية يؤدي إلى مضاعفة الفواتير على المشتركين لعدم مقدرتهم للعمل إلا بالفترة الصباحية ، إذ أن مقدار التعرفة في الساعات الصباحية أغلى من الساعات الليلية وأغلى من التعرفة التجارية ، فتم الإبقاء على التعرفة التجارية للمدعين .
وطالما أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطيعن لا يخرج عن ما جاء في وقائع بينات الدعوى ومستمداً منها وما دام الدليل الذي إستندت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد يؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها في حكمها ، وحيث أن ما قضت به المحكمة لا يخرج عن واقع البينة في الدعوى وله ما يؤيده منها ، حيث ورد قول الشاهد علي محمد حمودة مساعد المدير العام بشركة كهرباء القدس (يجب أن تحسب تعرفة ضغط ووقت الاستهلاك عن المدة المطالب بها في الدعوى والمعيار الواجب الاتباع حسب قرار مجلس الوزراء هي الخدمات الصناعية التي يزيد استهلاكها السنوي عن 60 الف كيواط وأنه بسبب رفض المدعين لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28/08/2012 فإن ينطبق عليهم التعرفة التجارية وكان اعتراضهم لدى الشركة وسلطة الطاقة بأنهم لا يستطيعون العمل في الليل كون هناك مناطق سكنية) .
وحيث أن الجهة المدعية قد أسست دعواها الأساس لا سيما ما ورد في البند 3 منها بأن التعرفة الواجبة التطبيق عليها هي التعرفة الصناعية بموجب الإعلان الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المصادق عليه من مجلس الوزراء والذي لم تنكر الجهة المدعى عليها صدوره ، وحيث أن الجهة المدعية قد أخفقت في الإثبات أن شروط تطبيق التعرفة المذكورة عليها ، حيث اعترضت الجهة المدعية على العمل ليلاً لوجود مناطق سكنية ، وأنه تم الإبقاء على تطبيق التعرفة التجارية عليهم لأن تطبيق قرار مجلس الوزراء سيؤدي إلى مضاعفة الفواتير عليهم ، حيث أن تطبيق التعرفة التجارية يكون أصلح لهم ، وحيث أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها ، وحيث أن ما قضى به الحكم الطعين برد الاستئناف وتأييد الحكم برد الدعوى الأساس إستناداً إلى أن الجهة المدعية لم تستطيع إثبات دعواها خاصة ما جاء في البند 3 منها ، وأن ذلك جاء مستمداً من واقع بينات الملف .
وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ص . ع