دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السـادة القضـاة: بسـام حجـاوي، عبـــد الكريــــم حنــــون، فــوّاز عطيـة، وثائـــر العمــــري
الطاعن: يوسف حماد محمد سعيفان/ الظاهرية - الخليل.
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/الخليل
المطعـــون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين/ الخليل
وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/10/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/9/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1277/2022 القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف موضوعا بحدود الأسباب 1-3، وبالتالي تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 460 دينار أردني ومبلغ 20682 شيقل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة أول درجة وحتى السداد التام، والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام، وإلزام المستأنف عليها بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم الطاعن(المدعي) بالدعوى المدنية رقم 508/2019 امام محكمة بداية بداية الخليل ضد المدعى عليها(المطعون ضدها)، موضوعها المطالبة بمبلغ 181340 شيقل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، ضمن الوصف الوارد في صحيفة الدعوى وبنتيجة المحاكمة التي جرت امام محكمة أول درجة بتاريخ 31/10/2022 قضت:" الحكم للمدعي على الجهة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 460 دينار أردني و8502 شيقل، ورد المطالبة فيما عدا ذلك....".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1277/2022، وبنتيجة المحاكمة التي جرت بتاريخ 12/9/2023 قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا بحدود الأسباب 1-3، وبالتالي تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 460 دينار أردني ومبلغ 20682 شيقل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة أول درجة وحتى السداد التام، والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام، وإلزام المستأنف عليها بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية".
وعن أسباب الطعن، ولما كانت تنحصر في واقعة واحدة تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في عدم ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
في ذلك نرى، أن نبين وهديا على الحكم الصادر عن الهيئة العامة لهذه المحكمة في قضائها ضمن النقض المدني رقم 662/2021 المتصل بالطلب رقم 2/2022 تاريخ 20/3/2023، فقد قضى بأن ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة يعتبر محققا من تاريخ تقرير التعويض وحتى السداد التام.
أما بالنسبة لربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية، ولما قضى ذلك الحكم المشار إليه بمقدار نسبة لا تتجاوز عن 9%، فإن الحكم بموجبها يكون تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ.
وبناء على ما تقدم، فإن تقدير محكمة الاستئناف نسبة الفائدة بواقع 2%، فهو تقدير وقع ضمن نطاق المعدل بما لا يتجاوز 9%، الأمر الذي يجعل من ذلك التقدير ضمن اطار صلاحياتها القانونية، ولا معقب من هذه المحكمة على تلك النسبة.
الأمر الذي يجعل من حكم محكمة الاستئناف، بالتقرير في ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المغيشة من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة وحتى السداد التام، وربطها كذلك بواقع 2% من تاريخ نفاذ الحكم أي من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف وحتى السداد التام، لهو حكم قد صدر بما يتفق والنهج الذي حدده حكم الهيئة العامة الصادر عن محكمة النقض سالف الاشارة، مما يغدو هذا الطعن الماثل غير وارد لينال منه.
لهــــــــذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف والرسوم التي تكبدها.
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في13/4/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر