السنة
2025
الرقم
476
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر وشادي حوشية

 

الطاعنه : شركة ترست العالميه للتأمين  / نابلس

وكيلها المحامي حسام أتيره / نابلس

 

المطعون ضده :  كايد محمد محمود حسان  / قلقيليه

وكيله المحامي محمد جمال العابد / نابلس

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنه  بواسطه وكيلها بتاريخ 28/11/2024  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  في الاستئنافين  رقم 599و607/2023  بتاريخ 28/10/2024  والقاضي بقبول  الاستئنافين موضوعا  والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 101204.4 شيكل ومبلغ 1000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

 

وقد تلخصت أسباب هذا الطعن في الاتي : -

1. الحكم المطعون فيه جاء خلافا لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي اوضحت بان الدعوى الحقوقيه يجب ان تكون مؤسسه على بناء قانوني متين بحيث لا يكون امام القاضي الا الالتزام بانزال الحكم القانوني على وقائع الدعوى المدعم بالبينات المطابقه لمبدأ وزن البينه 

2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التسبيب و الفساد في التعليل والخطأ في الاستدلال وقد صدر دون الاستناد الى بينه تبرر هذه النتيجة التي خالفت أحكام مجلة الاحكام العدليه الى جانب قواعد واحكام قانون البينات والمتعلقه بوزن البينه والمبادىء العامه في الاثبات ، حيث ان البينات المقدمه لا تبرر اصدار الحكم بالشكل الذي صدر به والذي لم يستند الى بينه لها اصل ثابت في اوراق الدعوى  .

وذلك للاسباب الاتيه : -

أ‌.  اغفلت محكمة الدرجة الاولى والثانيه معالجة الدفع الوارد في المرافعه الخطيه المقدمه من الطاعنه امام محكمة الدرجة الاولى حيث لم يثبت المطعون ضده العلاقه العقديه و/او القانونيه بين المطعون ضده والطاعنه حيث ان عقد التأمين لا يجوز اثباته الا من خلال البينه الخطيه وطالما لم يتم تقديم هذه الوثيقه للمحكمة فانه لا يرد القول بثبوت مسؤولية الجهة الطاعنه

ب‌. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لانعدام المسؤوليه حيث ان الوضع الصحي الخاص بالمطعون ضده غير متعلق بالحادث موضوع الدعوى وانما نتيجة اصابات سابقه ولا يمكن الجزم بوجود علاقه سببيه بين الحادث والاصابات ونسبة العجز المدعى بها .

3.  اخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق أحكام الماده 155 من قانون التأمين ، حيث لم يتمكن المطعون ضده من اثبات مقدار دخله في الفتره السابقه لوقوع الحادث وانما جاءت البينه سماعيه وبناء على تقدير شخصي وليس بناء على المعاينه والمشاهده حتى يصار الى تطبيق احكام الماده المذكوره واعتماد مثلي معدل الاجور . وفي ظل هذا التباين  كان يجب اعتماد معدل الاجور العام .

 

المحكمه

 

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا

 

وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده   كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية قلقيليه موضوعها  المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية وجسدية جراء حادث طرق مبلغ وقدره 301489 شيكل و 1000 دينار اردني  ، وبعد ان سارت  محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/6/2023  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 53652  شيكل  و1000 دينار اردني والزام المدعى عليها بالرسوم النسبيه والمصاريف  و150    دينار اردني اتعاب محاماه

لم يرتض اطراف الدعوى  بهذا الحكم فطنا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقم 599 /2023  و607/2023 والتي بدورها قضت وبعد سماع الاطراف بقبول الاستئنافين موضوعا  وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ  101204.6 شيكل و 1000 دينار اردني وبالرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 

ولما لم ترتض الطاعنه (المدعى عليها ) بهذا الحكم ، طعنت به  امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها وحاصله ان الحكم المطعون فيه جاء خلافا لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي اوضحت بان الدعوى الحقوقيه يجب ان تكون مؤسسه على بناء قانوني متين بحيث لا يكون امام القاضي الا الالتزام بانزال الحكم القانوني على وقائع الدعوى المدعم بالبينات المطابقه لمبدأ وزن البينه

 

وفي ذلك وباستعراض اوراق الدعوى وما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم نجد بان حكمها جاء ومن حيث الشكل متفقا وصريح نص الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ذلك ان الماده المشار اليها قد نصت على (( القصور في اسباب الحكم الواقعيه والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان )) وحيث اننا نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها على اسباب لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى وفي ما قدم فيها من بينات ، ما اوصلها الى النتيجة التي انتهت اليها بناء على صلاحياتها في وزن البينة وتقدير اقوال الشهود ، وكذلك فان الحكم الطعين صدر متفقا وموافقا لصريح النص وموافقا لمنهج بناء الاحكام ولم ترد به اية اخطاء لا في اسماء الخصوم ولا في صفاتهم ولا في اسماء القضاة الذين اصدروا هذا الحكم وفق موجبات النص سالف الاشارة لذا فان ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب والحال هذا يكون قد جاء خلافا للواقع الثابت ، ما يوجب رده

 

 

اما عن سبب الطعن الثاني (وعلى النحو الذي صيغ فيه) ومفاده ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التسبيب و الفساد في التعليل والخطأ في الاستدلال وقد صدر دون الاستناد الى بينه تبرر هذه النتيجة والتي خالفت احكام مجلة الاحكام العدليه الى جانب قواعد واحكام قانون البينات والمتعلقه بوزن البينه والمبادىء العامه في الاثبات ، حيث ان البينات المقدمه لا تبرر اصدار الحكم بالشكل الذي صدر به والذي لم يستند الى بينه لها اصل ثابت في اوراق الدعوى . وذلك لسببين الاول ان المدعي لم يثبت العلاقه العقدية بينه وبين الطاعنه حيث لم يقم بابراز عقد التأمين والثاني ان المحكمة لم تلتفت الى ان المصاب كان يعاني من اصابات سابقه وفق تقاريره الطبيه التي ثبت من خلالها بانه كان قد زرع مفاصل في الحوض منذ فترات قريبه ويعاني من مشاكل صحيه .

 

وفي ذلك وعود على بدء فيما يتصل بتسبيب الحكم  وما حملت عليه المحكمة مصدرة الحكم منطوق حكمها من اسباب لها اصل ثابت في الاوراق والتي لا نرى بان تكرارها في هذا المقام من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى ذلك اننا سبق وبينا بان نتيجة الحكم الطعين حملت على اسباب سائغة تقوى على حملها وجاء الحكم متفقا وموجبات نصوص احكام القانون المتصله بمنهج بناء الحكم ومشتملاته

اما بخصوص عدم ابراز عقد التأمين لاثبات الحاله التعاقديه فاننا نبين بان الطاعنه لم تنكر في لائحتها الجوابيه بأن وثيقة التأمين والتي حملت الرقم 0120987  ( حسب لائحة الدعوى وملخص تفاصيل حادث الطرق -تقرير الشرطه) صادرة عنها او انها لا تغطي الحادث محل الدعوى ، فانه لا يرد منها في هذا المقام الدفع بانعدام مسؤوليتها لعلة عدم ابراز وثيقة التأمين التي لم تنكر وجودها وسريانها وتغطيتها للحادث صراحة في لائحتها الجوابيه بل ذهبت الى مناقشة توصيف الاصابه واتصالها بالحادث ، وطالما ان الطاعنه بحوزتها نسخة العقد المشار اليه في تقرير الشرطة ولائحة الدعوى ولم تقدم للمحكمة ما ينفي ان يكون هذا العقد صادراً عنها او انه يتعلق بمركبة اخرى أو انه لا يغطي الحادث محل الدعوى فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم  والحال هذا نتاج وزنها للبينه بثبوت قيام العلاقه العقدية بين فرقاء الدعوى يكون صائبا متفقا وواقع ما استمعت اليه من بينات ، وبذلك ويكون ما اوردته الطاعنه بهذا الخصوص غير وارد وحري بالرد

 

واما عن الدفع الثاني وحاصله تخطئة المحكمة لعدم التفاتها الى ان المطعون ضده كان يعاني من مشكلات صحيه سابقه للحادث ، فاننا في ذلك نجد بان المحكمة مصدرة الحكم كانت قد بينت في حكمها بان نسبة العجز التي منحته اياها اللجنه الطبيه العليا تتصل بالاصابات التي نتجت عن الحادث ولا تتصل بزراعة المفاصل او المشاكل الصحية التي كان يعاني منها قبل وقوع الحادث  ، ولما لم تتقدم الطاعنه للمحكمة مصدرة الحكم باية بينه فنية تؤكد صحة  ما تدعيه فان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم والتي بنيت على تقرير اللجنه الطبيه العليا (غير المطعون فيه لدى المرجع المختص) تكون صحيحه متفقه والحقيقة التي تكونت نتاج وزن ما قدم امامها من بينات وبذلك يكون ما دفعت به الطاعنه بهذا الخصوص غير وارد .

 

اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده ان المحكمة اخطأت في تفسير وتطبيق احكام الماده 155 من قانون التأمين ، حيث لم يتمكن المطعون ضده من اثبات مقدار دخله في الفتره السابقه لوقوع الحادث وانما جاءت البينه سماعيه وبناء على تقدير شخصي وليس بناء على المعاينه والمشاهده حتى يصار الى تطبيق احكام الماده المذكوره واعتماد مثلي معدل الاجور . وفي ظل هذ التباين  كان يجب اعتماد معدل الاجور العام

وفي ذلك نبين بأن هذه المسألة تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقه في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود دون معقب على النتيجة التي انتهت اليها طالما انها بنيت على أسباب سائغة لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وحيث ان البينه التي تقدم بها المدعي وكذلك الشاهده التي تقدمت بها الطاعنه اكدت على ان دخل المصاب كان يفوق مثلي معدل الاجور وطالما ان هذه البينه لم تناقضها الطاعنه باية بينه اخرى بل ان البينه الشفويه التي تقدمت بها وافقت بينة المطعون ضده بهذا الخصوص وايدتها   ، وحيث ان المحكمة مصدره الحكم ركنت واطمئن وجدانها الى صحة ما استمعت اليه بالنظر الى المعطيات التي اشرنا اليها فان النتيجة التي خلصت اليها من حيث اعمال صريح نص الماده 155 من قانون التأمين واحتساب الدخل بمقدار مثلي معدل الاجور وفق نشرة دائرة الاحصاء تكون صحيحه ومبنيه على اصل ثابت في الاوراق وسند صحيح في القانون وعليه فان ما اوردته الطاعنه بهذا الشأن يكون غير وارد وحري بالرد

 

وعليه وحيث اننا لا نجد بأن أيا من اسباب الطعن بالنقض يرد على الحكم الطعين أو ينال منه 

 

لــــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ . ح