السنة
2025
الرقم
123
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطـــــــــاعن :فارس يوسف فارس فقها - رام الله 

 وكيله المحامي : احمد ابو ماريه و/او محمد ابو ماريه

المطعون ضده : احمد مصطفى احمد ابو سنينه - الخليل

 وكيله المحامي : عقل الجمل

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 21/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 1050/2023 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم عدم تشريح تقرير الخبره الذي اعتمد عليه قاضي الدرجة الأولى في حكمه ولم تبين وجه الخطأ والصواب فيه ولم تلتفت الى التقرير المقدم من الطاعن
  2. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتأيد حكم محكمة اول درجه بالاعتماد على تقرير الخبير المطعون فيه والمتناقض مع التقرير المقدم من الطاعن واخطأت بعدم تعين خبير اخر لتبيان الحقيقه
  3. أخطأت  المحكمه مصدرة الحكم بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة مفنده ولم تعالج مسألة تعين الخبير وفقا للقانون 

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني والحكم له برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ17/12/2024 وقدم الطعن  بتاريخ 21/1/2025 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 593/2017 في مواجهة المطعون ضده لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/7/2017 وموضوعها  منع مطالبه مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه طرح في مواجهته كمبياله للتنفيذ في دائرة تنفيذ رام الله سجلت تحت الرقم 4528/2017 للمطالبه بمبلغ 116000شيكل وانه فوجيء بان التوقيع الموجود على الكمبياله مزور

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها ان موضوع الدعوى يقع ضمن اختصاص قاضي التنفيذ واقر بالبند الأول من لائحة الدعوى وابدى ان المدعي مدين له وان المبلغ هو ترصيد حساب بين الطرفين وان التوقيع على الكمبياله هو توقيع المدعي

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 20/9/2023  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار  اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 1050/2023

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى نهاية الإجراءات  وبتاريخ 17/12/2024 أصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل المدعى  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب الذي تم تلخيص لائحة الطعن بها  اعلاه 

وعن اسباب الطعن  وعن السبب الأول منها والذي  ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم تشريح تقرير الخبره الذي اعتمد عليه قاضي الدرجة الأولى في حكمه ولم تبين وجه الخطأ والصواب فيه ولم تلتفت الى التقرير المقدم من الطاعن فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين ( وقبل نشر البينة ووزنها وبالرجوع الى احكام الماده 156 من قانون البينات نجد انها تنص ........وبالرجوع الى جلسة تعين الخبير نجد ان المحكمه قامت بتعين الخبير لاجراء اعمال الخبرة حسب الأصول وكلفته بمهمه واضحة ومحدده وحيث ان الخبير المعين من قبل المحكمه قد توصل في تقريره الى صحة التوقيع على الكمبياله المنسوب للمستأنف وقد اخذت محكمة الدرجة الأولى بالتقرير المعد من قبل الخبير محمد الهشلمون واستبعاد التقرير الاخذ ذلك لان الخبير المعين من قبل المحكمه هو الذي يعد خبير اما التقرير المعد خارج المحكمه فان هذا التقرير مقد من المستأنف مما يجعله لا يعد تقرير خبره بالمفهوم القانوني ولا يعتبر معده خبيرا معين من قبل المحكمه .... اما فيما يتصل بان الخبير لم يكن حياديا وكان متحيزا فان المشرع قد نظم في قانون البينات طلبات رد الخبراء وحيث ان المستأنف لم يتبع الطريق القانوني فان نعيه والحالة هذه يكون مردودا ) وحيث ان المحكمه باطلاعها على أوراق الدعوى تجد ان الطاعن امهل اكثر من مره لتقديم بيناته ولم يفعل وطلب من المحكمه امهاله لتوكيل محام لتقديم مرافعته ثم طلب وكيله السماح له بتقديم بينة وقدم بيناته وهي عباره عن تقرير معد من قبل  خبير قام بتعينه وكيله المحامي علاء جمال وتضمن ان التوقيع المنسوب له غير صحيح وقد تضمن التقرير انه تقرير تمهيدي ومقتضب ومستعجل  وبعد ذلك قامت المحكمه  ووفقا لما لها من صلاحية قانونيه وبناء على طلب وكيل المطعون ضده بتعين خبير من قائمة الخبراء المعتمدين وقام الخبير بايداع تقريره في ملف الدعوى وقام وكيل الطاعن بمناقشته وحيث ان التقرير الذي يعتد به كتقرير خبره هو التقرير الذي يعده خبير معين من قبل المحكمه ولا تعتبر التقارير التي تعد  بناء على طلب احد الخصوم وبغياب خصمه من قبيل تقارير الخبره بل ولا تعتبر بينة وفقا للتعريف القانوني للبينات ولا يرد ما ابداه الطاعن بان المحكمة لم تحلل ولم تشرح تقرير الخبير المعد من قبل الخبير المعين من قبلها  اذ انها ليست مكلفة بذلك واوجب القانون عليها تعليل حكمها في حال ما اذا استبعدته وعلى ذلك فان السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده 

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتأيد حكم محكمة اول درجه بالاعتماد على تقرير الخبير المطعون فيه والمتناقض مع التقرير المقدم من الطاعن والخطأ بعدم تعين خبير اخر لتبيان الحقيقه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ن ما سماه الطاعن تقرير خبره لا يعتبر كذلك وحيث ان القانون نظم طرق اعداد تقارير الخبره وطرق تعين الخبراء وحيث ان المبرز المقدم من الطاعن يفتقد شروط تقارير الخبره واعد بناء على طلب وكيله فانه لا يعتد به ولا يجوز مقارنته بالتقرير المعد وفقا للقانون  سواء توافق ماجاء فيه مع تقرير الطاعن او خالفه فلا اثر قانوني لما سماه الطاعن تقرير خبره في الدعوى وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  بعد م السماح للطاعن بتقديم بينة مفنده وعدم معالجة  مسألة تعين الخبير وفقا للقانون  فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم اصابت صحيح القانون عدما رفضت تعين خبير اخر غير الخبير الذي قامت بتعينه اذ ان إعادة المهمة الى الخبير المعين لتدارك ما اعترى تقريره من نقص او تعين خبير اخر امر يعود لتقدير المحكمه وفقا لما هو معروض عليها  ولا يعتبر تعين خبير اخر من قبيل البينة المفنده اذ ان البينة المفنده تقدم لتفنيد بينة الخصم وليس لتفنيد الإجراءات التي تقوم بها المحكمه ومنها اجراء الخبره وتعين الخبراء وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده  

لــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق