دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر و نزار حجي
الطاعن :حسن عز الدين حسن العبيدية/بيت لحم
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/11/2024 بالاستئناف رقم 967/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الأسباب التالية:
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 29/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 153200 الف شيقل بدل تعويض عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/9/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بواسطة ولي امر ابنه مبلغ 960 دينار ومبلغ 562 شيقل على ان يودع هذا المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ المدعي القاصر سن الرشد ورد مطالبة المدعي بصفته الشخصية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 967/2023 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن،،
وعن السبب الأول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة 10% .
وبعطف النظر على تقرير اللجنة الطبية العليا فقد منحت المصاب نسبة عجز مقدارها 10% طبقا للمادة 34/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبعطف النظر على كتاب نسب العجز المشار اليه فان نسبة العجز الممنوحة للمصاب تتعلق بوجود علامات موضوعية وذاتية تقيد بشكل متوسط الموائمة الاجتماعية والقدرة على العمل ،وبما ان محكمة النقض في حكمها رقم 229/2010 ورقم 1730/2019 الصادرين عن الهيئة العامة قضت بان التعويض يستحق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر والذي من شانه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها والتي بالضرورة تتاثر من هذا الضرر سواء كان العجز طبيا او وظيفيا وبهذا فان التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب يكون بما يوازي نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب دون ان يكون ذلك مرتبط بفقدان الكسب بمقدار نسبة العجز وان التعويض هنا متعلق بجبر الضرر بمعنى ترميم كل اثر نتج عن نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بإزالة كل اثاره او التعويض عنه حال تعذر ذلك وحيث ان الامر كذلك وبما ان حادث الطرق الذي تعرض له المصاب خلف لديه علامات موضوعية وذاتية تقيد بشكل متوسط الموائمة الاجتماعية والقدرة على العمل مما سبب له عجزا مقداره 10% فانه يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب بما يوزاي نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة حسب تقرير اللجنة الطبية العليا 10% وبما ان محكمة الاستئناف قضت بخلاف ذلك الامر الذي يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للولي امر المصاب ببدل تعطل عن العمل.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم لولي امر المصاب ببدل تعطل عن العمل كونه اخفق في اثبات بانه تعطل عن العمل بسبب إصابة ابنه وان مساعدة الغير تحتاج الى بينة حتى يصار الى الحكم بها ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين اصله ثابت في الأوراق وموافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
وبعطف النظر على الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف اذ قضت برد سبب الاستئناف المتصل بذلك قد حملته الى ان الحكم المستانف قد اغفل في معالجة هذا الطلب الموضوعي ،وبمراجعة الحكم المستانف فقد قضى برد باقي طلبات المصاب ولما كان ضمن مطالب المدعي الواردة في لائحة الدعوى ربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يكون معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه من هذه الزاوية.
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 10 الاف شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف ايدت الحكم المستانف في شقه المتصل بالحكم للمدعي ببدل فواتير طبية بمبلغ 562 شيقل بعد ان قامت بالوقوف على البينة المقدمة بهذا الخصوص،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.
لـــذلــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الأول والثالث وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2025