دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : محم.طبة/نابلس
وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس
المطعون ضدها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين/رام الله
وكيلها المحامي :عبدالله حجاب/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 4/8/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30/6/2024 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 355/2023 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
ملتمساً قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق لائحة دعواه واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 11/9/2024 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن ملتمساً رده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع: وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن/المدعي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 942/2019 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدها الشركة العالمية للتأمين وذلك لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث سير بقيمة 820 دينار و 68700 شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى، واثناء السير بالدعوى تقدم الطاعن بالطلب المدني 551/2021 لإدخال شخص آخر كمدعى عليه بالدعوى وجرى تقرير رده من محكمة أول درجة وتقرر عدم قبول إستئنافه رقم 543/2022 بتاريخ 31/10/2022 كونه غير قابل للاستئناف وبعد استكمال إجراءات الدعوى أصدرت محكمة أول درجة حكمها بتاريخ 4/4/2023 القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة من جهة عدم اختصام المتسبب بالحادث بوصفه حادث مسؤولية مدنية وليس حادث طرق.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 355/2023 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن، وبخصوص السببين الثالث والرابع والقول بخطأ محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة أول درجة برد الطلب لتقادم مخاصمة المطلوب إدخاله وفقاً لقانون المخالفات المدنية ودون التطرق لبوليصة المسؤولية المدنية ما يجعل من الحكم مشوب بالقصور في التفسير وفساد في الاستدلال وانها أخطأت في تكييف الدعوى ورد الطلب .
وبالخصوص نجد ان المدعي /الطاعن قد كيّف دعواه عند اقامتها بمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سير كما ورد في موضوع الدعوى، وكذلك اجرى حساب التعويضات المطالب بها وفق قانون التأمين المرتبطة بالألم والمعاناة وغيرها من المطالبات رغم انه أشار في دعواه الى وجود بوليصة تأمين المسؤولية المدنية ، ونجد كذلك الى ان المحكمة قد خلصت بنتيجة وزن البينات المقدمة بالدعوى الى ان الحادث محل المطالبة لا ينطبق عليه وصف حادث الطرق الوارد بقانون التأمين ومفهوم استعمال المركبة كذلك، وخلصت الى ان المركبة تحولت الى معدة هندسية في مكان العمل وهذا الحادث بوصفه الأخير مغطى بموجب بوليصة التأمين الخاصة بالمسؤولية المدنية الا ان المدعي لم يخاصم المتسبب بالضرر الذي هو المتسبب بالفعل الضار ، وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ما حملها الى تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى.
وبإمعان التدقيق فيما قدم من بينات نجد بأن المحكمة اصابت في تكييف الدعوى واخراجها من مفهوم حادث الطرق لصريح ما ورد من الأدلة بأن الرافعة تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل ما يخضع ذلك لتقدير محكمة الموضوع وفق صلاحياتها في وزن البينات.
اما بالنسبة لإدخال المتسبب بالضرر الذي هو المسؤول عن التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وتقرير رد الطلب 551/2021 المقدم لإدخاله، فإننا نجد بأن المحكمة قد قضت برد ذلك الطلب ورفض ادخال المؤمن له المتسبب بالضرر على أساس مرور مدة السقوط الواردة في قانون المخالفات المدنية بالمادة 68 منه وهي السنتين من تاريخ الحادث او توقف الضرر، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة تأييد حكم محكمة أول درجة المتعلق برد طلب الادخال جاء متفقاً وما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان المدة المحددة بالمادة 68 من قانون المخالفات المدنية هي مدة سقوط وجاء تفسير المحكمة لنص القانون سائغاً ولا يخرج من مفهوم النص المذكور وطبقته على الواقع تطبيقاً سليماً لثبوت مرور مدة تزيد على السنتين عند طلب ادخال المتسبب بالضرر ما يجعل مما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية له ما يسنده من واقع الأوراق، ومؤيداً بحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين.
وعن السببين الأول والثاني، وتخطئة المحكمة في رد الدعوى لعدم مخاصمة المتسبب في الضرر ومخالفة المحكمة للمواد 45 من قانون التأمين والخطأ في تبرير ان المادة 151تتعلق بحوادث الطرق فقط.
وبالعودة الى احكام قانون التأمين نجد أن المشرع قد نص في المادة 19 منه على ( لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية).
كما أن المادة 43 نصت على (لا يكون المؤمن مطالباً بالتعويض اذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير الا اذا وجه له الغير المتضرر طلباً صلحياً او قام بدعوى ضده) .
كما ونصت المادة 45 من ذات القانون على ( للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد).
ولما تبين من الأوراق عدم و جود اية مطالبة للمتسبب بالضرر الذي هو بالدعوى الماثلة المؤمن له من قبل المضرور/المدعي لا صلحياً ولا قضائياً سوى ما قدمه المدعي من طلب لإدخاله والذي تقرر رده لمرور الزمن وفق ما تم بيانه وتوضيحه عند الرد على السببين الثالث والرابع من هذا الحكم فيغدو تمسك الطاعن بنص المادة 45 على أساس ان بإمكانه مطالبة المؤمن بدعوى مباشرة لا أساس قانوني لها في ظل أن التزام المؤمن بموجب بوليصة التأمين من المسؤولية المدنية لا ينتج أثره الا حال مطالبة المتضرر للمومن له بالتعويض ابتداءً.
وبخصوص تفسير المحكمة للمادة 151 من قانون التأمين، فإننا نجد بأن المادة 151 وردت في باب المسؤولية عن التعويض بخصوص تأمين المركبات الآلية، وبالتالي لا يمكن اسقاط هذا النص على تأمين المسؤولية المدنية لاختلاف الواقع والنصوص ما يجعل من تفسير محكمة الاستئناف للمادة تفسيراً متفقاً والنص ما يوجب رد هذين السببين.
لـــهذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذا الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر