السنة
2024
الرقم
213
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين: عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطــــــــاعن :- الحق العام / نيابة نابلس

المطعون ضده :- نا.ن / عراق بورين / نابلس

                   

الاجراءات

بتاريخ 1/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 169/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت اسبابه في :-

  • تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في قرارها برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المتهم من تهمة السرقة المسندة له وفقا للمادة 406/3/أ من قانون العقوبات ذلك ان المحكمة لم تقدم بوزن البينة ومعالجتها معالجة سليمة ولم تأخذ بالبينة المقدمة من النيابة العامة . ولم تأخذ بما جاء بشهادات الشهود .

الطلب :- تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا .

 

 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة , ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام بحق المطعون ضده ( المتهم ناص.ران ) لدى محكمة صلح نابلس سجلت تحت الرقم 771/2019  اسندت له به تهمة السرقة خلافا للمادة 406/1/أ من قانون العقوبات , ونجد ان محكمة الصلح المذكورة كانت قد قضت بتاريخ 10/3/2024 باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة , الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية نابلس - بصفتها الاستئنافية - بموجب الاستئناف الجزائي رقم 169/2024, والتي أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم لدى هذه المحكمة متعللة بالاسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبمعالجة اسباب الطعن

نجد انها قد انصبت بمجملها على تخطئة المحكمة الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وتخطئتها في وزن البينة وعدم الاخذ باقوال شهود النيابة العامة.

 وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وما استقرت عليه في احكامها ان للمحكمة الاستئنافية - بصفتها محكمة طعن وموضوع - الحرية الكاملة في وزن البينة وتقدير الأدلة وتكوين قناعتها من خلالها , ولها ان تقضي بتأييد حكم البراءة متى ان راودها الشك بصحة الدليل او مشروعيته او توصلها الى عدم قدرته في ربط المتهم بالتهمة المنسوبة له , وليس لهذه المحكمة التدخل في قناعتها التي توصلت لها الا في حدود مخالفتها للقانون وحيادها عن الوزن السليم للبينة بما يوصلها الى نتيجة غير مستساغة وغير مقبولة ومجاف لما تنبيء عنه الادلة .

وبرجوعنا الى الحكم المستأنف والى اوراق الدعوى الاساس نجد ان المحكمة الاستئنافية ولما لها من صلاحية موضوعية قامت بالوقوف على كافة البينات المقدمة في الدعوى الاساس ومناقشتها مناقشة وافية وكافية , حيث استعرضت اجابة المطعون ضده على لائحة الاتهام والتي انكر بها التهمة المنسوبة له , كما أنها وبعد استعراضها لاقوال شهود النيابة لم تجد بها ما يجزم بشكل يقيني بان المتهم هو من قام بسرقة البضاعة من معرض المفروشات الخاص بالمشتكيين او انه شارك بهذه السرقة , ولم تجد بالبينات ما يفيد بان المتهم اساسا كان يعمل لدى المشتكيين.

ولما كان ما توصلت له بحكمها له ما يبرره , حيث جاء بشهادة الشاهد المشتكي الاول عزا.شة لدى المحكمة  " ... انه في بضاعة موجودة في بيت مهد.يح ماخذها من المخازن وخبرني ابني عن البضاعة وسألني اذا انا اعطيته البضاعة او لا فجاوبته انه ما اعطيته بضاعة وتم جرد البضاعة الموجودة بمستودعات بيت ايبا ... وتبين بنتيجة الجرد المبدئي انه عنا نقص في البضاعة بقيمة 40 الف شيكل ... وبعدها رجعنا لتسجيلات الكاميرات لاوقات متأخرة من الليل وايام العطل الرسمية وتفاجأنا انه مهد.ح كان يفتح المحلات وكان يكون معه ناس احنا ما بنعرفهم من بينهم المتهم الموجود في قاعة المحكمة , وبتسجيلات الكاميرات ما شفت المتهم بشيل بضاعة بس كان موجود مع مهيح ... وم.ح معاه مفاتيح للمخازن ... ومن خلال تسجيل الكاميرات اللي في محلنا في بيت وزن كان موجود المتهم مع مهد.يح وفي تسجيل صوتي الهم موضوع حديثهم عن الوقت اللي بسكر فيه ابني المحلات التي تحت وبعدها بين المتهم في تسجيلات الكاميرات الموجودة على المحل تحت ... وانا معطي المفاتيح لمه.ح باعتباره مؤتمن على المحلات واحيانا بناء على طلبنا بفتح المحلات الصبح او بسكر اخر الليل ... ولما شفت المتهم باب المحل في بيت ايبا كان يمشي مع مه.ح باب المحل ... وما بعرف مين اللي قطع الكهربا بالفترة اللي المتهم موجود فيها باب المحل , ممكن تكون الكهربا قطعت من البلدية ... "

وجاء بشهادة الشاهد المشتكي الثاني لدى المحكمة " ... وبعدها رجعت للكاميرات وشفت مه.يح وهو بشيل البضاعة من المحل اللي موجود في بيت ايبا ... وبعدما رجعنا لتسجيلات الكاميرات الموجودة لمعرضنا في وزن تبين وجود المتهم مع مه.يح الساعة 10 وكان موجود الساعة 1 الا ربع بالليل في معرضنا في بيت ايبا , وما بين المتهم على الكاميرات انه بشيل بضاعة من محلنا اللي في بيت ايبا او من معرضنا اللي في بيت وزن ... معظم الايام مه.يح هوي اللي بسكر المحل "

وجاء بشهادة الشاهد عبد الر.هاب " ... نسيب المتهم غا.ه توجهلي حتى اتوسط بين المشتكين والمتهم وعرض علي ان المتهم يرجعلي البضاعة الموجودة عنده على اساس انهم هدايا وصلوه من شخص اسمه الس.ح وهو كان يشتغل عند المشتكين , وانا جلستي كانت مع نسيب المتهم والمتهم انا لم التقي فيه ... "

وجاء بأقوال الشاهد عب.يح " ... وانا لم اشاهد المتهم في التسجيلات وهو يسرق ولكن الذي شاهدته ان هناك شخص وهو متهم اخر يدعى مهد.ح كان يتحدث مع المتهم ن.ر حيث سمعت المتهم نا.ر سال مه.ي أي ساعة بسكر المعرض وانا استنتجت من حديث المتهم ن.ر مع م.ي انهم كانوا بدهم يعرفوا أي ساعة بسكر المعرض وانا شاهدت المدعو مهدي عبر الكاميرات قد شارك في السرقة اما المتهم ن؟ر فلم اشاهده عبر التسجيلات ... ان المتهم ناصر واثناء حديثه مع مه.ي لم يقولا انهم بدهم ينزلوا بالليل مشان يسرقوا المعرض ... وان سؤال المتهم ن.ر ل.دي أي ساعة بدو يسكر المعرض حسب ما شهدت وسمعت في تسجيل الكاميرات من الجائز وممكن انه بدو يجيب حدا يشتري من المعرض قبل ما يسكر المعرض مشان هيك بسأل عن وقت اغلاق المعرض ... "

وجاء بأقوال الشاهدة هت.يح " ... اعرف المشتكي الثاني وابني كان يعمل عنده والمشتكي الاول معلم ابني ولا اعرف المتهم وابني مه.ي كان يعمل عند المشتكيين وانحبس والمتهم لا علاقة له بالسرقة وان ابني انحبس على تهمة السرقة حيث كان يجيب بضاعة قديمة على الدار عندي واحنا رجعنا البضاعة ولا علاقة للمتهم نهائي بالموضوع ... "

وجاء بأقوال الشاهد حمز.ح " ... ولا اعرف شيء عن موضوع السرقة ولا علاقة للمتهم بموضوع السرقة .. "

ولما كانت الاحكام الجزائية بالإدانة لا تبنى الا على الجزم واليقين بارتكاب الفعل المجرم وذلك من خلال بينات صحيحة ولها اصلها الثابت في اوراق الدعوى , ولما كانت البينات والادلة المستعرضة تفضي الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية بحكمها , ولما كان ذلك نتاج وزن كاف وسليم لتلك البينات , ولما كانت قد عللت وسببت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة له تعليلا وافيا وبما يستجيب لضوابط الاحكام المنصوص عليها في المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . فان اسباب الطعن تكون غير واردة على الحكم المطعون فيه .

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ص . ع