السنة
2025
الرقم
74
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويـــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، سائد الحمدالله ، كمال جبر ، أحمد ولد علي

-الطــاعن :- الحق العام .

-المطعون ضدهما :- 1- خال.صبة / الخليل - حلحول .

                           2- صا.مدان (الجدع) / الخليل - حلحول  .

 

                 وكيلهما المحامي : باسم مسودي / الخليل .        

الإجراءات

-بتاريخ 13/02/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 20/01/2025 بالإستئناف الجزائي رقم 21/2024 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث قامت بسرد أقوال الشاهد جه.ي ، وسرد أقوال المتهم أثناء استجوابه منه قبل النيابة العامة دون أن تقوم بالتسبيب ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قامت المحكمة وعلى الصفحة التاسعة من حكمها بالتعرض للمبرز ن/4 ، وهو عبارة عن قُرص (CD) ، وقامت بالحديث عن الجرائم الإلكترونية مُستبعدة القُرص لعدم قيام النيابة العامة بهذا الإجراء ، في حين أنه ومن ضمن طيات الملف التحقيقي يوجد كتاب من رئيس نيابة حلحول إلى مدير المُخابرات العامة في الخليل مؤرخ بتاريخ 20/10/2021 بخصوص القضية التحقيقية رقم 1388/2021 ، وموضوع هذا الكتاب هو ضبط هاتف المتهم وتفريغ مُرسلات بينه وبين شخص يدعى أبو من.ات من سكان الأردن ، أي أن هناك تكليف وكتاب من النيابة العامة لتفريغ الهاتف وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10/2018 ، ولوجود الكتاب من النيابة العامة فقد أخطأت المحكمة في تفسير القانون باستبعاد القُرص المضغوط ، وبنتيجته حيث قصرت المحكمة بعدم تطبيقها القانون إستكمالاً لدورها الإيجابي في الدعوى الجزائية .
  2. أخطأت المحكمة في تفسير القرار بقانون 20/2014 بخصوص ما ورد في السطر الثاني عشر من الصفحة السابعة من الحكم (...وكما أن المتهم ومن خلال هذه الاقوال لم يقم بأي فعل يُعد من قبيل البدء في تنفيذ عملية بيع المنزل) ، وقد خالفت محكمة الاستئناف في ذلك حكم المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة سالفة الذكر في طلب التفسير رققم 1/2021 ويحمل الرقم (طلب رقم 7 لسنة ،قضائية المحكمة الدستورية العليا - تفسير) ، والنشور في الوقائع الفلسطينية ذات الأرقام 406/2021 والصادر بتاريخ 11/05/2022 ، والقرار رقم 421/2021 بتاريخ 11/05/2022 ، والقرار رقم 463/2022 والصادر بتاريخ 04/12/2022 ، والقرار رقم 187/2023 الصادر بتاريخ 25/02/2024 ، والتي أكدت جميعها على الركن المادي والمعنوي لجريمة محاولة تسريب أراضي للعدو .

-أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تناقش البينة المقدمة من النيابة العامة ، ودون أن تقول كلمتها لا من قريب ولا من بعيد ، حيث كان يتوجب على المحكمة إدانة المطعون ضدهما بتهمة محاولة بيع أراضي لعدو ، حيث جانبت الصواب عند إصدارها قرارها مُعتبرة أن ما قام به المطعون ضدهما لا تغدو أن تكون تفكير وعزم وأعمال تحضيرية لا يُطالها قانون العقوبات .

3.  أخطأت المحكمة باستبعاد اعتراف المطعون ضده الثاني الواضح والصريح أمام مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ، بحُجج ليس لها سند من القانون .

4.  أخطأت المحكمة باستبعاد شهادة الشاهد جها.ي بسبب أنه لم يستطيع تحديد أين يتم اللقاء بينه وبين المتهم ، وأنه أكد أن أقواله لدى النيابة صحيحة متناسية بذلك نص المادة 230 إجراءات جزائية.

5.  خالفت المحكمة القانون عندما قامت باستبعاد إفادة المطعون ضده خال.ة لدى المخابرات العامة ، كونها بصيغة السؤال والجواب .

6.  الحكم المطعون فيه سابق لأوانه ، كون أن المحكمة لم تمارس صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وحيث أن النيابة العامة قد أبرزت القُرص المضغوط لدى المحكمة بالمبرز ن/4 في جلسة 11/09/2023 دون أن يتم تفريغه وفق الأصول ودون أن يشتمل هذا المبرز بكامل محتوياته على محضر تفريغ للقرص المضغوط ، فكان يتوجب على المحكمة للوصول للحقيقة تفريغ هذا القُرص المضغوط .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون .

-بتاريخ 12/03/2025 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في المعياد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ، وحاصلها واحد ، يتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة و النتيجة التي توصلت إليها .

-وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبماا لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو إنتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها ، إذ أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُقيد أنها محصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المطروحة في الدعوى ، وهذا ما لم تقم به محكمة إستئناف الخليل من خلال حُكمها المطعون فيه .

-إذ أن ما قضت به محكمة الاستئناف باستبعاد شهادة الشاهد جها.ي بحجة التشكيك في صحة ما جاء على لسان هذا الشاهد بإفادته لدى النيابة العامة جاء على خلاف صحيح القانون .

-إذ أن الشاهد المذكور قد قام بالتوفيق بين شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة مع إفادته لدى النيابة العامة ، وقد أجاب الشاهد بالجزم (صحيح أنا قلت أن خ.لد قال لي أننا سنقوم ببيع هذه المنازل لليهود وأن ما ورد على لساني في إفادتي لدى النيابة العامة كان هو الصحيح).

-حيث أن هذه الإجابة من قبل هذا الشاهد كانت بعد أن استعملت محكمة الدرجة الأولى صلاحيتها الواردة في المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية ، وبالتالي فإن استبعاد محكمة الاستئناف لشهادة هذا الشاهد بالرغم من التوفيق بين شهادته أمام المحكمة وإفادته لدى النيابة العامة هو أمر لا يتفق وصحيح القانون ، لأن في ذلك تعطيل لنص قانوني وما يترتب عليه من أدلة متفقة وصحيح القانون .

-ومن جانب آخر ، فإن إجابة الشاهد جه.وي (...لا أعرف أين مكان انعقاد الجلسة إذا ما كان في منزلي أو منزله أو في المكتب) ، لا يُسعف محكمة الاستئناف باستبعاد تلك الشهادة ،إذ ليس في هذا الذي أفاد به الشاهد من تناقض جوهري يُشكك بشهادته ، وسيما أن الشاهد جزم بإلتقائه مع المطعون ضده الأول بصرف النظر عن مكان انعقاد الجلسة بينهما .

-ومن جانب آخر فقد أغفلت محكمة الاستئناف ترتيب الأثر القانوني لما جاء بشهادة هذا الشاهد والمتمثلة بما يلي :-

1- أن الشاهد المذكور يحمل الهوية الإسرائيلية وله مكتب سياحي (جوري تورز) في حولون .

2- أن خ.د قال لي بالحرف الواحد كونك بتحمل هوية إسرائيلية بدك تساعدني ببيع هذه الدار وأن خ.د قام بإطلاعي على صور فوتوغرافية خاصة بالعقار والصوره عبارة عن بيت مهجور .

3- أن خ.د قال لي أن هناك شخصان إسرائيليان يعملان على شراء المنزل وهذه المعلومات تحصلت عليها من المتهم بواسطة رسائل صوتية وصلتني على تطبيق الواتس اب .

4- صحيح أن خ.د قال لي أننا سنقوم ببيع هذه المنازل لليهود .

-يضاف إلى ذلك فقد أغفلت محكمة الاستئناف بهذا الخصوص ما ورد في البينة الدفاعية والمتمثلة بشهادة الشاهد ع.ام وحش وما ورد بها (أن المتهم الماثل أمامه خال.بة هو والد زوجتي ...وجه.وي كان صديق له وببيعوا مع بعض حيث أنهما شركاء ...وصحيح أنه أخبر شريكه ج.د بما حصل معه ووضعه بصورة الموضوع ...وأن المتهم عرض المسجات التي وصلت له على ج.اد شريكه).

-والشاهد سال.بة وما ورد بها (...أن المتهم خ.لد والدي ...وكان يعمل في مجال سمسرة الأراضي وكان له شراكة مع المدعو جه.وي ...وأن والدي عرض الأمر على شريكه ج.اد وذلك من أجل التشاور في الموضوع).

-وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ترتيب الأثر القانوني للوقائع الواردة على لسان الشاهد جه.وي وفق أركان المادة 1/1 من القرار بقانون 20/2014 بشأن تعديل ققانون العقوبات 16/1960 ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشاهد المذكور يحمل الهوية الإسرائيلية وقد تم الإجتماع بينه وبين المطعون ضده الأول لغايات المساعدة في بيع الدار موضوع الدعوى ، وكان هذا اللقاء والاجتماع بطلب المطعون ضده الأول والذي اطلع الشاهد ج.اد على صور فوتوغرافية لهذه الدار والقول له أننا سنقوم ببيع هذه المنازل لليهود ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حُكمها المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-أما بخصوص ما قضت به محكمة الاستئناف بإستبعاد المبرز ن/4 ( القرص المضغوط ) فقد جاء قرارها هذا مبنياً على مخالفة القانون ، اذ اغفلت محكمة الاستئناف كتاب رئيس نيابة حلحول الجزئية بتاريخ 20/10/2021 والموجه لمدير المخابرات العامة في الخليل وموضوعه ضبط هاتف المتهم الأول خال.صبه وتفريغ المراسلات الواردة عليه وتزويدنا بتقرير مفصل حسب الأصول ، وذلك لوجود قضية تحقيقية رقم 1388/2021 نيابة حلحول .

-اذ ان هذا الكتاب جاء متفقاً والمادة 32 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 10/2018 ، وبالتالي وحيث ان المبرز ن/4 بين يدي محكمتا الموضوع بعد ان تم ابرازه من قبلهما وهو القرص المضغوط ، فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وذلك بطرح هذا الدليل في جلسة علنية امام طرفي الدعوى الجزائية للوصول الى الحقيقة هذا من جانب .

-ومن جانب آخر فقد اغفلت محكمة الاستئناف من ان المطعون ضده الأول وبواسطة وكيله هو من تمسك بهذا القرص المضغوط طالباً من محكمة الدرجة الأولى مراسلة جهاز المخابرات العامة لتزويد المحكمة بكامل تفريغات المتهم مع جه.ي والتسجيلات الصوتية وكان ذلك في جلسة 13/9/2022 و 20/11/2022 و 11/1/2023 ، وبجلسة 2/10/2023 تم الابراز بعد ان صرح المطعون ضده الأول ( المتهم الأول ) بواسطة وكيله ( اترك الامر للمحكمة ) ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 478 من قانون الإجراءات الجزائية .

-من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض في مواجهة المطعون ضده الأول .

-اما بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن البينات المقدمة من النيابة العامة ومن المطعون ضده الأول لم يرد بها ما يربط المطعون ضده الثاني بالتهمة المسندة اليه ، وخاصة ان المطعون ضده الثاني لا يوجد له أي افادة لدى جهاز المخابرات العامة ، ولا أي محضر استجواب من قبل النيابة العامة بعكس ما جاء في السبب الثالث .

-ومن جانب آخر فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد سطر على الصفحة السابعة منه في معالجته للمبرز ن/2 وهو افادة المطعون ضده الأول لدى جهاز المخابرات العامة ما يلي ( رغم ان الإفادة كانت بصيغة الإجابة على أسئلة ... ) .

-فإن محكمتنا ونفعاً للقانون بهذا الخصوص نشير لنص المادة 14 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005 والذي جاء فيه ( وفقاً لأحكام القانون تقوم المخابرات بإجراء تحقيق أولي في الوقائع المنسوبة للشخص المقبوض عليه وتمارس الرقابة والبحث والتحري والتفتيش وطلب حجز الأموال والأفراد واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم ) .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة :-

أولاً : رد الطعن موضوعاً في مواجهة المطعون ضده الثاني .

ثانياً : قبول الطعن موضوعاً في مواجهة المطعون ضده الأول ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار حكمها المقتضى وبهيئة مغايرة .

 

 -حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2025