السنة
2025
الرقم
128
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعن : إب.لاح/قلنديا 

            وكيله المحامي:بلال محفوظ

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 26/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2025 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 555/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار قرارها كونها لم تراع القوة القاهرة التي منعت المستأنف من الحضور.

2- ان ورقة التبليغ التي اعتمدت عليها المحكمة في اصدار حكمها قد جاءت غير صحيحة حيث لم يتم تبليغ الطاعن وفق الأصول

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

بتاريخ 13/4/2025 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن ولم يتبلغ به فان الطعن والحالة هذه يكون مقدم على العلم لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن الطاعن (المستأنف ) كان قد تبلغ جلسة 27/2/2025 بالذات وفق ورقة التبليغ المحفوظة في الملف الاستئنافي وكان قد تفهم جلسة 24/10/2019 وكذلك جلسة 30/5/2021 التي كان متفهم لها وكذلك جلسة 13/2/2023 والتي كان متفهم لها.

وبانزال حكم القانون على الواقعة الثابتة نجد بان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر لمشروع خلاف ذلك).

ولما كان الطاعن (المستأنف ) وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى قد تغيب عن حضور اكثر من جلستين منها وكان متفهم لموعد الجلسة وأخرى متبلغ لها بالذات وفق الأصول والقانون .

ولم يتقدم باية معذرة مقبولة لغيابه سوى الكتاب الصادر من الصليب الأحمر والذي يفيد باعتقال الطاعن بتاريخ 17/7/2023 وان الجلسات التي كان متفهم لها هي بتاريخ سابق لذلك وفق ما أنبات عنه نص المادة سالفة الذكر يكون القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية واقع في محله وطبقت جميع القانون .

وعليه وحيث لا نجد بان أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025