السنة
2025
الرقم
96
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي حازم إدكيدك

وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، عز الدين شاهين

 

الجهة الطـــاعنة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بواسطة وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته .  

             وكيلها المحامي : أحمد عوض الله / رام الله .

المطعون ضده:  سعد محمود سعيد يونس / سردا .

            وكيلاه المحاميان : ماهر بشير و/او سامر بشير / رام الله .

الاجـــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 15/01/2025 ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية رقم 179/2024 ، القاضي برد الدعوى رقم 1637/2021 بداية حقوق رام الله بتاريخ 23/12/2024 ، وتضمين الجهة المدعية (الطاعنة) الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون .
  2. أخطأت المحكمة في الاستناد للبند السادس من اتفاقية المغارسة لرد الدعوى ، وتناسي ما جاء في البند الثاني .
  3. يضمن البند السادس من الاتفاقية كل عطل وضرر في حال إخلال المغارس بشرط الاتفاقية ، وشهد مدير الأوقاف على تاريخ إنتهاء الاتفاقية وإخلال المغارس بالشروط .
  4. العقد بين طرفي الدعوى هو عقد مزارعة ، وهو يتفق وأحكام المواد 1434 و 1435 من مجلة الأحكام العدلية ، حيث لا يمكن تطبيق المغارسة وشروطها على الأراضي الوقفية وقطعة الأرض محل الدعوى هي أرض وقف وفق ما هو ثابت من سند التسجيل والبينة كانت كافية لإثبات الدعوى .

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار الطعين وإصدار القرار بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها (45425) دولار مع الرسوم والصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 11/02/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً الشرائط الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة الجهة المدعية (الطاعنة) دعواها رقم 1637/2021 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (45425) دولار أمريكي على سند من القول بأن الجهة المدعية قد وقعت اتفاقية مغارسة مع المدعى عليه ليغرس بها الأخير أشجار اللوزيات مدة 20 عاماً وأنه لم يقم بغرس الأشجار المطلوبة وبقيت الأرض مع المدعى عليه يستخدمها في أموره الشخصية وقامت الجهة المدعية بفسخ الاتفاقية في 25/08/2020 وترتب للمدعية المبلغ المطالب به بذمة المدعى عليه نتيجة عدم تنفيذه بنود العقد .

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/06/2024 بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 45425 دولار للجهة المدعية مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن به بموجب الاستئناف رقم 179/2024 لدى محكمة استئناف القدس التي قضت بتاريخ 23/12/2024 بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم والحكم برد الدعوى رقم 1637/2021 ، وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم ترتضِ الجهة المستأنف عليها (المدعية) بالحكم ، فطعنت به بموجب النقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً .

وعن أسباب الطعن ،،

بادئاً ذي بدء وقبل البحث في أسباب الطعن ، لا بد وأن نعيب على محكمة الاستئناف ردها على أسباب الاستئناف من الأول وحتى الثالث واعتبارها أن هذه الأسباب تعتريها الجهالة الفاحشة وردها من قبيل الجهالة والعمومية ، ذلك أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يتوجب عليها أن تنشر الدعوى أمامها بكافة أسبابها الموضوعية والقانونية ، ولا يقبل منها رد هذه الأسباب بداعي الجهالة والعمومية ، خاصة وأن نص المادة 228/4 من الأصول إنما هي قد أفردت لمحكمة النقض وليس لمحكمة الاستئناف التي يقع عليها عبء النظر فيما رفع عنه الاستئناف من أسباب كافة موضوعية وقانونية .

وعن البند الرابع منها بأنه العقد بين طرفي الدعوى هو عقد مزارعة وليس عقد مغارسة وفق أحكام المواد 1434 و 1435 من مجلة الأحكام العدلية ، ولا يمكن تطبيق المغارسة وشروطها على الأراضي الوقفية .

ولما جاء هذا البند في صياغة لا تنبئ عن أنه سبب من أسباب الطعن بالنقض ، بل جاء بصيغة لشرح العقد بين طرفي الدعوى وفق أحكام مواد مجلة الأحكام العدلية ، وأنه ليس عقد مغارسة وإنما هو عقد مزارعة .

وبالرغم مما أوردته محكمة الاستئناف وأخذها بما جاء في بنود هذا العقد لتحديد التكييف القانوني السليم فيه، ذلك أن العبرة في بنود العقد وليس في عنوانه ، ولما كان الفيصل في التفرقة بين عقد المزارعة وعقد المغارسة يكمن في قيمة العمل لحصة الفلاح (المزارع - المغارس) ، ودون الحاجة للبحث في عمق هذه التفرقة ، كون هذا التكييف القانوني لا يؤثر في نتيجة الدعوى ، فالتكييف القانوني للعقد باعتباره عقد مزارعة أو عقد مغارسة لن يختلف ذلك أن المدعى عليه لم يلتزم أصلاً في بنود أو شروط العقد من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذا البند لا يعد سبباً يمكن البحث به والرد عليه ، ما يوجب عدم قبول هذا البند .

وعن باقي أسباب الطعن الأول والثاني والثالث في اعتبار الحكم مخالف للقانون ، وتخطئة المحكمة في الاستناد للبند السادس من اتفاقية المغارسة لرد الدعوى وتناسي ما ورد في البند الثاني وتجاهل أن البند السادس يضمن كل عطل وضرر في حال إخلال المغارس لشروط الاتفاقية .

وفي هذا نقول أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يحكم العلاقة بين طرفي الدعوى ، حيث ارتبطت الجهة المدعية بعقد مغارسة مع التحفظ على التكييف القانوني السليم لهذا العقد ، وفق شروط خاصة محددة واضحة مع المدعى عليه تهدف إلى قيام الأخير بزراعة الأرض محل الدعوى بأشجار اللوزيات على نفقته الخاصة ويبدأ تقسيم بيع الحاصلات بنسبة مختلفة على امتداد السنوات إبتداءً من العام الخامس وإعفاء المدعى عليه من دفع أي مبالغ مالية للأعوام الأربع الأولى ، كما وإلتزام المدعى عليه وفق البند الخامس من ذات الاتفاقية بعمل سياج حول الأرض بعد زراعتها مباشرة بالسلك الشائك والاعتناء به وعلى نفقته الخاصة وعمل بوابة على مدخل الأرض .

وتبين وفق ما هو ثابت في ملف الدعوى والبينات المقدمة وما خلصت إليه محكمة الاستئناف بأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود هذا الاتفاق ولم يعمل على زراعة أي شجرة في الأرض محل الدعوى .

وقد نص صراحة البند سادساً من العقد المذكور ، إذا تأخر الفريق الثاني (المغارس) لمدة عام عن القيام بشرط أو شروط هذا العقد ، فإنه يضمن للفريق الأول كل عطل وضرر وتصبح الاتفاقية لاغية فوراً واستلام الأرض والتصرف بها .

ووفق الشطر الأول من هذا البند يغدو الحق للجهة المدعية مطالبة المدعى عليه ببدل العطل والضرر إذا تأخر عن القيام بشرط أو شروط هذا العقد لمدة عام من تاريخ التوقيع ، وينص الشطر الثاني من ذات البند باعتبار الاتفاقية لاغية حكماً دون الحاجة لأي إخطار أو إنذار ويمكن للفريق الأول (الجهة المدعية) وضع يدها على العقار والتصرف به ، ما مؤداه أن العقد قد فسخ قانوناً بعد مرور العام لعدم قيام المدعى عليه بزراعة الأراض وعدم تنفيذ شروط أو بنود العقد ، وينحصر حق الجهة المدعية في المطالبة ببدل العطل والضرر عن العام الأول الذي ورد في البند سادساً فقط ، دون باقي الأعوام التي تليه باعتبار أن الاتفاقية أصبحت لاغية حكماً دون الحاجة لأي إخطار أو إنذار نظراً لعدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ .

ولا أدل على ذلك ما ورد صراحة في البند ثالثاً من ذات العقد الذي لا يعطي فيه الحق للفريق الثاني بفسخ هذا العقد دون موافقة الفريق الأول (الجهة المدعية) ، ولما لا يملك الفريق الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة بل يتوجب موافقة الفريق الأول ، فيكون عدم تنفيذ أي شرط من شروط العقد وفق البند السادس يشكل فسخاً تلقائياً للعقد ، ويلتزم المدعى عليه (الفريق الثاني) بضمان العطل والضرر ، وتكون المطالبة ببدل وضع المدعى عليه  يده على العقار حتى قبل كتاب الفسخ الذي استلمه في العام 2020 ليس محله دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر هذه التي أستتها الجهة المدعية على إخلال المدعى عليه بإلتزامه العقدي معها ، بل دعوى أجر المثل (في حال ثبوت وضاعة يده على الأرض محل الدعوى) طوال الفترة المنوه عنها في الدعوى ، الأمر الذي نرى معه قبول هذه الأسباب للطعن،،

وتلتزم المحكمة بتحديد بدل العطل والضرر عن العام الأول من العقد وفق بنوده وشروطه .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير على هدي ما بيّناه على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  ص . ع