السنة
2019
الرقم
787
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي و وربا الطويل

 

 المســــــــتأنف: فارس صالح فارس حبش / نابلس/ البلده القديمة 

وكيله المحامي محمود حجاب

 

المستأنف عليها: ختام محمود احمد ياسين / نابلس                                              

                          وكيلها المحامي هشام بريك

                       

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/4/2019 في الدعوى المدنية رقم 27/2016 والقاضي بفسخ الاتفاقية المبرز م/1 المبرمة ما بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 8/12/2012 والزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع بموجبها للمدعية والبالغ قيمته 15 الف دينار وتضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما.

2.   خطأ محكمة الدرجة الأولى حين قررت بعدم وجود أي بينة تفيد بأشعار المدعية برغبة المستأنف (المدعى عليه) في إنهاء و/أو تغيير النشاط التجاري.

3.   خطأ محكمة الدرجة الأولى حيث قررت بعدم وجود أي بينة بتغيير النشاط التجاري.

4.   خطأ محكمة الدرجة الأولى حين قررت ان علم المدعية وبعد موافقتها على تمويل المطعم أي محل احذيه لا يعفى المدعى عليه من أخطارها.

5.   خطأ محكمة الدرجة الأولى حيث قيدت المدعى عليه بصفته مدير للمشروع بتمويل المطعم اي محل احذيه برغم عدم وجود شرط يمنع ذلك.

6.   خطأ محكمة الدرجة الأولى عندما قررت عدم وجود أي بينة على وجود خسائر.

7.   خطأ محكمة الدرجة الأولى حين قررت الحكم بالمبلغ المطالب به وهو ضد وزن البينة.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبالنتيجة رد دعوى المدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

 

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 19/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه، وبجلسة 12/11/2019 قدم وكيل المستأنف مرافعه خطية وترافع وكيل المستأنف عليه بذات الجلسة وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار وبجلسة 24/12/2019 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم الحضور وكرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم. 

 

المحكمة

         وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب، نجد ان السبب الأول والمتعلق بكون القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما في تفسير الاتفاقية والعلاقة بين المدعى والمدعى عليه وفق المبرز م/1 وآلية احتساب الأرباح والخسائر، وحيث لم يبين هذا السبب وجه الخطأ في التعليل والتفسير ولكون هذا السبب قد ورد عاما فانه لا يصلح سببا للطعن بالطريقة التي ورد بها فنقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الثاني والثالث، والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى حين قررت عدم وجود أي بينة تفيد باشعار المدعية برغبه المدعى عليه في انهاء و/أو تفسير النشاط التجاري. وذلك لعلم المدعية بهذا التفسير وفقا لما صرح به الشهود ( عزيز و حمزة)، وفي هذا الصدد نقول انه وبالرجوع الى المبرز م/1 نجد ان البند الثامن منها ينص على انه اذا رغب احد الفريقين بانهاء هذه الاتفاقيه قبل مدتها بانه ملزم باخطار الفريق الاخر بموجب كتاب خطي قبل شهر واحد من تاريخ رغبته بذلك وتتم تسويه الحسابات فيما بين الفريقين بعد انتهاء مدة الشهر المذكورة بالصيغة والشغل يتوافقان عليه.

أي ان الإخطار الكتابي ملزم لاي من الفريقين في حال رغب بإنهاء الاتفاقية وعلى ان يتم قبل شهر من تاريخ رغبته، ولا يغنى العلم الشخص لاحد الفريقين عن هذا الشرط مادام اتجهت ارادة العاقدين الى اتباع هذه الوسيلة، وعليه يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الرابع، والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في اعتبارها علم ورضا وموافقه المدعية على تمويل المطعم الى محل احذيه لا يعفي المدعى عليه من إخطار المدعية، ونشير بهذا الخصوص ان البينة الشفوية المقدمة في الدعوى وان اثبت علم المدعية بتحويل المشروع الى محل احذيه فان ذلك لم يثبت رضاها بذلك والدليل على ذلك إقامتها لهذه الدعوى، علما ان البند الثامن من الاتفاقية المبرز م/1 لم يقتصر الشرط فيه على اخطار أحد الفريقين الاخر بل حدد مدة معينة لتسوية الحسابات فيما بين المدعية والمدعى عليه بانتهاء مدة الشهر . وهو ما لم يتم إثباته من قبل المدعى عليه.

اما بالنسبة للسبب الخامس والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في تقييدها من المدعى عليه بتحويل المشرع الى محل احذيه عن الرغم في عدم وجود أي شرط يمنع ذلك، فاننا وبرجوعنا الى المبرز م/1 نجد ان إرادة العاقدين قد اتجهت الى تأسيس مطعم، وحسب ما جاء في البند السادس منها يتحمل الفريق الأول وهو المدعى عليه كافة الأمور المتعلقة بإدارة المشروع والمطعم، ولا يوجد أي نص في الاتفاقية تخوله الحكم في تفسير صيغه عمل المشروع، بل ان البند العاشر من الاتفاقيه قد الزام كل فريق بحل بنودها بدفع بدل عطل وضرر للطرف الاخر. وبذلك يغدو هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.

اما بالنسبة للسبب السادس من أسباب الاستئناف، والذي يتعلق بتخطئة محكمة الدرجة  الأولى في قرارها بعدم وجود أي بينه على وجود خسائر، فانه وبالرجوع الى الاتفاقية المبرز م/1 فانها لم تضمن في بنودها ما يشير الى  انه في حال ثبت وجود خسائر في المشروع إعفاء الفريق  الأول والتزاماته تجاه الفريق الثاني (المدعية)، بل ان البند الرابع في ذات الاتفاقية نص على الزام الفريق الأول بدفع مبلغ وقدره 250 دينار الى الفريق الثاني كل شهر وذلك تسديد المبلغ الذي ساهم به الفريق الثاني والبالغ 15 الف دينار وذلك خلال مدة سته اشهر من تاريخ بداية العمل بالمشروع. وعليه فإن هذا السبب غير وارد.

اما بالنسبة للسبب السابع، والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة، ذلك ان البند العاشر من الاتفاقية الزم الفريق الذي يخل باي شروط من شروط الاتفاقية بدفع عطل وضرر للفريق الأخر وانه لم يتم إثبات أي عطل او ضرر، فاننا وبالرجوع الى البند المذكور، نجد ان ما ورد به يتعلق بالمطالبة ببدل العطل والضرر الناجم عن الأخلال باي بند أوشرط من شروط الاتفاقية في حال ان طالب احد الفريقين به، وحيث ان المدعية لم تطالب ببدل العطل والضرر وإنما طالبت بالمبلغ الذي ساهمت به بالمشروع فقط والذي لا يحتاج الى بينة تتعلق بالعطل والضرر. وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في  24/12/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

وردة زعارير