السنة
2025
الرقم
121
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي

 

-الطــاعن : خ.عة / بيت لحم - موقوف.

            وكيله المحامي : مازن عوض / بيت لحم .

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

-بتاريخ 20/03/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/02/2025 ، بالاستئناف الجزائي رقم 171/2023 ، القاضي (تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ليصبح إدانة المستأنف خ.عة بتهمة التدخل في التزوير في أوراق خاصة وفقاً لأحكام المادتين 271 ، 80/2/د من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة عشرة أشهر بتهمة إستعمال أوراق خاصة مزورة وفقاً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 271 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتنفيذ العقوبة الأشد .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه بالنقض جاء مخالفاً للأصول والقانون ، وورد به خطأ في تطبيق القانون .

2- القرار المطعون فيه مخالف لنصوص المواد 272 ، 276 ، 277 ، 282 من قانون الإجراءات الجزائية .

3- القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 209 من القانون سالف الذكر ، إذ لا يوجد بين طيات ملف الدعوى أي بينة من شأنها أن تربط الطاعن بالتهم المسندة إليه ، وأن المتهم الثاني اعترف بقيامه بفعل التزوير ، الأمر الذي يعني أن الطاعن بعيد عن فعل التزوير .

4- أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن بتهمة استعمال سند مزور مع العلم ، إذ الطاعن لا يعلم أن السند مزور ولم تقم البينة على ذلك نهائياً ، وأن هذا السند عقد الإيجار لم يُزور لغايات استعماله بالدعوى المدنية ، وبالرجوع إلى عقد الإيجار فإنه مؤرخ في العام 2014 وأن الدعوى التي استعمل فيها هذا السند مُسجلة بالمحكمة بالعام 2019 ، وفي ذلك دلالة على أن هذا السند منظم قبل الدعوى بما يقارب 5 سنوات ، وهذا ما يُشير بشكل واضح إلى عدم وجود نية جرمية لاستعمال السند المزور ، وأن الغاية من استعماله للاحتجاج به أمام بلدية بيت لحم ، وبالتناوب فإنه لا ضرر وقع من جراء أفعال الطاعن ، إذ لا يوجد ضرر أصاب المشتكي أو غيره وما يؤكد ذلك أن الدعوى التي استعمل السند فيها والتي تحمل الرقم 586/2019 قد تم ردها لسبب آخر لا يتعلق بعقد الإيجار بل رُدت لأنه ثبت قيام المدعى عليه بدفع الأجرة .

5- الطاعن رجل كبير في السن ، وأستاذ جامعي ويعاني من أمراض مزمنة ولديه تقرير طبي من اللجنة الطبية المحلية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب .

-بتاريخ 03/04/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، ولما كان من الضرورة بمكان بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، وهذا يتطلب من الطاعن في هذا السبب بيان وجه المخالفة للقانون ووجه الخطأ في تطبيق القانون الذي وقعت به المحكمة ، وبيان الوجه الصحيح الذي يعتقده ويتمسك به لتطبيق القانون والأصول القانونية ، وهذا ما خلا منه هذا السبب ، مما يستوجب رده .

-أما بالنسبة للسبب الثاني ، بالعودة لضبط جلسة 06/02/2025 نجد أن المحكمة طبقت صحيح نص المادة 272 إجراءات جزائية بدلالة المادة 167 أصول مدنية ، وجاء الحكم المطعون فيه متفقاً ونص المادة 333 بدلالة المادة 277 إجراءات جزائية ، وجاء متفقاً والمادة 282 ، حيث أن الحكم المطعون فيه محفوظ في أوراق الدعوى ، وأن النائب العام على علم بالحكم المطعون فيه ، وذلك بتقديمه لائحة جوابية في هذا الطعن ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-أما بالنسبة لسببي الطعن الثالث والرابع ، وحاصلهما واحد ، بتخطئة محكمة الدرجة الثانية بوزن البينة والنتيجة  التي توصلت إليها .

-وفي القانون ، تجد محكمتنا أن المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي (لا يُدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر ، إلا إذا وُجدت بينة أخرى تؤيدها ...) .

-وبتطبيق حُكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، تجد محكمتنا أن المدعو مح.عد قد تم الاستماع إليه كشاهد دفاع في جلسة 05/03/2023 ، وبعد الاستماع لشهادته قررت محكمة الصلح إحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه على ضوء ما جاء بشهادته .

-والثابت أن النيابة العامة قد أحالته بتاريخ 09/03/2023 بموجب لائحة اتهام لمحكمة صلح جزاء بيت لحم بالدعوى الجزائية 580/2023 لمحاكمته عن تهمة التزوير في أوراق خاصة بموجب المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، حيث تقرر ضم هذه الدعوى للدعوى الجزائية رقم 851/2022 ، والتي كان يحاكم بها الطاعن .

-والثابت أن الحكم المستأنف صدر بحق الطاعن والمتهم الآخر بتاريخ 26/04/2023 .

-لقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالتعامل وتحديد المركز القانون لمح.عد ، على أنه شاهد وليس متهم ، واستندت لما جاء بشهادته في 05/03/2023 كدليل كامل ، مغفلة في ذلك أن العبرة في تحديد المركز القانوني له يتمثل بوجود لائحة اتهام بحقه وصدر حكم جزائي بالإدانة بحقه ، وقد ارتضَ بهذا الحكم بعد صدوره ، حيث تم تحويل مدة الحبس للغرامة وقام بدفع مبلغ الغرامة ، ولم يقم بممارسة حقه القانوني باستئناف هذا الحكم ، والذي أصبح مبرماً ، وبالتالي يغدو عنواناً للحقيقة فيما قضى به وله الحجية المطلقة التي لا يجوز المساس بها ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن شهادته كانت في 05/03/2023 ، وأصبح متهما في 09/03/2023 وصدر الحكم المستأنف بحقه مع الطاعن بتاريخ 26/04/2023 ، وليس قبله ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المادة 254 إجراءات جزائية.

-يُضاف إلى ذلك ، أن السياسة الجنائية وفقاً للتشريعات الجزائية والعقابية المعدل بها في فلسطين متحازة إلى المتهم ، ونذكر منها على سبيل المثال المواد من (3-7) من قانون العقوبات رقم 16/1960 ، بالإضافة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء قرينة البراءة ملاحقته للمتهم حتى صدور حكم بات والشك يفسر لمصلحة المتهم ، ومن أن النص القانوني إذ كان تفسيره يحتمل ما هو لصالح المتهم أو ضده ، فالأولى أن يُفسر لصالحه .

-من هنا تجد محكمتنا أن الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون ، وكان يتوجب على المحكمة وزن وتقدير أقوال المدان مح.عد في جلسة 09/03/2023 وفقاً لأحكام المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته وليس شاهداً ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد بهيئة مُغايرة وفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025