دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن :- عب.عمة
وكيله المحامي عبدالله رشيد
المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 2/3/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/2/2025 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 827/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم على المستأنف ضده بالحبس مدة سنة.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الاستئناف موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 18/3/2025 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وببحث اسباب الطعن وبالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الطعن والمتعلق بخطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة 11 من القرار بقانون واسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن والذي يحمل الرقم 876/2020 والمضموم الى الاستئناف الجزائي رقم 827/2020 وبعد الاطلاع على اوراق الملف الاستئنافي الذي يحمل رقم 827/2002 تجد محكمتنا بأن المستأنف في الاستئناف رقم 876/2022 كان قد تفهم جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 21/1/2025 وكذلك تبلغه بالذات لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23/2/2025 وبإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة نجد بأن المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) وعليه ولما كان الطاعن (المستأنف) في الاستئناف المذكور وما هو ثابت من اوراق الدعوى قد تغيب عن حضور جلستين حيث كان متقهماً لاحداها والثانية تم تبليغه بالذات ولم يتقدم بأية معذرة مقبولة لغيابه وفق ما انبأت عنه نص المادة سالفة الذكر يكون القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية واقع في محله وطبقت صحيح القانون وبالتالي يغدو ما ورد في هذا البند غير وارد على الحكم المطعون فيه.
اما بالنسبة لما ورد في بنود لائحة الطعن من ان المتهم قد جاء ضد البينة المقدمة وان المحكمة لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً للوصول الى الحكم المتفق والاصول والقانون فانه طبقاً للمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية لا يحق للطاعن ان يثير امام محكمتنا اسباب او دفوع لم يثرها امام محكمة الاستئناف فضلاً عن ان قيام المشتكي وفق ما صرح به بشهادته امام المحكمة من انه قام بإخطار المتهم بموجب المبرز ن/2 و ن/3 عن طريق محامٍ وقام بالتحدث معه عبر التلفون وان الشيك قد تم عرضه على البنك واعيد لعدم وجود الرصيد وبالتالي تكون اركان وعناصر جريمة اعطاء الشيك وفق صريح القانون قد توافرت وفق الوقائع الثابتة.
اما بخصوص السبب الاول من لائحة الطعن وحاصله ان المتهم الطاعن قد تصالح مع المشتكي وان هذا الاخير اسقط حقه الشخصي فان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان ورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي هو أحد الاسباب التخفيفية التي تأخذ بها المحكمة عند ايقاع العقوبة وتخفيضها ولما كان من الثابت ان المتهم (الطاعن) قد ارفق مع لائحة الطعن اسقاط حق شخصي من وكيل المشتكي مورد لقلم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وممهور بختمها وكذلك بتوقيع وكيل المشتكي وذلك بعد تاريخ صدور الحكم الطعين مما يستوجب معه اعادة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لبسط رقابتها على استدعاء اسقاط الحق الشخصي الموقع من المشتكي واعمال اثره على العقوبة.
اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 10/2025 فإننا نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن من حيث الإدانة وقبول الطعن موضوعاً من حيث العقوبة وإعادة الدعوى لمصدرها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لترتيب اثر المصالحة واسقاط الحق الشخصي وإصدار حكمها في حدود ذلك .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025