دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة النقض
“الحكـــــم”
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد: محمود الجبشه
وعضوية السادة القضاة : كمال جبر ,نزار حجي زاهي البيتاوي ,بلال ابو الرب ,
الجهة الطاعنة: شركة بنك القاهرة عمان
وكيلها المحامي : مهند عساف و/او اشرف الفار و/او ثائر الشيخ
المطعون ضدهم: 1-اسماعيل عبد النبي حسن عمرو - دورا
وكيله المحامي : محمد عمرو
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/1/2025 بالاستئناف المدني 642/2023 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده و تقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 25/1/2025 وقدم الطعن بتاريخ 5/3/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الجهة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 177/2019 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه بقيمة 157107.35 شيكل مؤسسة دعواها على سند من القول ان المدعى عليه حصل على قرض من خلال حسابه الجاري المفتوح لدى فرعها في الخليل بقيمة 162900 شيكل بالاضافه الى الفائده والعموله بموجب عقد قرض موقع بينها وبينه بتاريخ 22/9/2016 على ان يتم تسديد القرض على 60 شهرا وان المدعى عليه امتنع عن تسديد جزء من القرض مما يعني استحقاق كامل الاقساط
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بالشق الاول من البند الثاني من لائحة الدعوى وابدى انه قام بسداد جزء من الاقساط وانكر باقي تفاصيل لائحة الدعوى
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها , وبتاريخ 13/7/2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 150441.10 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه بالفائده
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى الجهة المدعيه وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف 642/2023
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 25/1/2025 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن : وعن السببين الاول والثاني والذي تنعى فيهما الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم الحكم لها ببدل الفائده القانونيه من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام والخطأ بعليل حكمها بان عقد القرض يخضع لاحكام المجله ولا يخضع لقانون التجاره والخطأ بعدم تطبيق الماده 106 من قانون التجاره وعدم الالتفات الى اجتهاد محكمة النقض في هذا الخصوص وعدم الالتفات الى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وانها لم تفرق بين الفائده الاتفاقيه والفائده على الحساب الجاري وعدم الالتفات الى الماده 4 من قانون التجاره فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد قرض وليس عقد تسهيلات بالحساب الجاري كما تم وصفه وتحليله اعلاه فتكون شروطه واجبة التطبيق واحكام القانون المدني وليس المواد 106 و112 و113 من قانون التجاره وليس الماده 35 من قانون المصارف ولا الماده 40 من قانون المصارف ولا الماده 60 من قانون سلطة النقد وذلك لطبيعه العقد محل المطالبه وهو عقد قرض ولما كانت نصوص مجلة الاحكام العدله لا تنص على فوائد على عقود القرض ولما كان عقد القرض محل المطالبه نص على فائده متفق عليها بالعقد استوفيت واضيفت الى الاقساط مقدما ولا يوجد نص يتيح للمدعيه المطالبه بفائده اضافيه ولما كانت مطالبه الجهة المدعيه انحصرت بالمطالبه بالفائده القانونيه من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام فتكون المطالبه لا تقوم على اساس قانوني ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان الجهة المدعيه اسست مطالبتها على اساس ان المدعى عليه اقترض منها مبلغ 162900 شيكل مضافا اليها الفوائد والعموله بموجب عقد القرض الموقع بينهما وحيث ان عقد القرض المبرز تضمن انه الاتفاق على فائده على القرض وتضمن طريقة احتسابها وان القرض مقسط على 60 شهر وحيث انه من المستقر عليه لدى هذه المحكمه ان ايداع مبلغ القرض في الحساب الجاري للمقترض والمفتوح لدى الجهة المقرضه لا يغير من صفته كقرض وله شروطه الخاصه ولا يخضع للتعامل الذي يتم بين المقترض والبنك بخصوص الحساب الجاري فالقرض يدفع على اقساط منتظمه وبتواريخ محدده متفق عليها بين المقترض والجهة المقرضه في حين ان الحساب الجاري يخضع لاحكام قانون التجاره ومنها الماده 106 التي اشارت اليها الجهة الطاعنه في السبب الثاني من اسباب طعنها والتي تنص على (يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء.( أي ان كلا من طرفي الحساب الجاري يمكن ان يكون دائنا في احيان ومدين في احيان اخرى خلاف القرض الذي لا يمكن انه يكون فيه المقترض دائنا الا اذا سدد مبالغ تزيد عن اقساط القرض فضلا عن ذلك فان قانون التجاره لم يتضمن نصوصا تتضمن اجراءات التعامل بين البنوك والمقترضين واحال في الماده 59 منه موضوع عقود القرض الى ما جاء في القانون المدني وحيث ان العقود التي تنظم استنادا الى القانون المدني يجب ان تتوفر فيها الشروط القانونيه ويجب ان لا يخالف المتعاقدان فيها النظام العام وحيث أنه المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفائدة القانونية يجب أن يستند إلى نص بالقانون أو اتفاق بين الطرفين ، ولما كان عقد القرض الموقع بين الطرفين جاء واضحاً في شروطه وأحكامه باقتطاع الجهة الطاعنة للفائدة سنوياً وتضاف على الرصيد في مواعيد استحقاق الدفعات ، وبحد أدنى 7% وبحد أقصى 15% وهي فائدة متغيرة ، وبما أنه جرى ترصيد المديونية بعد استحقاق الأقساط وما ترتب عليها من فوائد بتاريخ استحقاقها والمبين قيمتها بموجب كشف الحساب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى ، فتكون الجهة الطاعنة قد احتسبت قيمة الفوائد الاتفاقية بموجب العقد على رصيد المديونية ولا يجوز لها احتساب فوائد اضافيه وبعكس ذلك تكون قد حصلت على فوائد مركبة الأمر المحظور وفق صريح نصوص قانون المرابحة العثماني الساري وقانون الربا الفاحش الامر الذي تجد معه المحكمه انه لا يرد القول بمخالفة المحكمه مصدرة الحكم للماده 4 من قانون التجاره فلا يجوز ان يخالف العرف النظام العام ولا القول ان المحكمه مصدره الحكم خالفت قاعده العقد شريعة المتعاقدين وعلى ذلك فان هذين السببين ليس من شأنهما النيل من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه ردهما
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم اعمال نصوص الاوامر العسكريه رقم 487 و980 و1359 فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه لم تتمسك بما جاء بهذا السبب في لائحة الاستئناف المقدمه منها ولا يجوز لها ان تأتي باسباب جديده في مرحلة النقض لم تعرض على محكمة الاستئناف سيما وان نصوص هذه الاوامر لا تتعلق بالنظام العام وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف مخالفة الماده 60 من قانون سلطة النقد ومخالفة الماده 35 و40 من قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 ومخالفة القانون الاساسي الذي ينص على ان الاقتصاد قائم على مبدأ الاقتصاد الحرفان المحكمه تجد ان الماده 60 من قانون سلطة النقد تنص على (تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها.) وهذه الماده لم يرد فيها خلافا لما تم بيانه في معالجة السببين الاول والثاني سيما وان الجهة الطاعنه قامت باحتساب الفوائد على الاقساط غير المسدده وضمنتها في مطالبتها ومنع القانون علي المحكمه الحكم بالفوائد المركبه وهذه الماده نظمت صلاحيات سلطة النقد بتحديد سعر الفائده ولم تتطرق الى جواز الحكم بفائده مركبه من عدمه واما بالنسبة للماده 40 من قرار بقانون رقم 9 لسة 2010 فانها تنص على (لسلطة النقد الحق في ان تحدد تعليمات تصدر عنها ....3- الحدود الدنيا والعليا لاسعار الفوائد او العوائد ...) وحيث ان هذه الماده لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى جواز او عدم جواز الحكم بفائده مركبه ولم يرد فيها ما يوجب على المحكمه الحكم بالفائده على المطالبات التي تضمنت اضافة الى رأس المال الفوائد التي استحقت على المبالغ المقترضه وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمه على حظر الحكم بالفائده المركبه وان الحكم بها يخالف القانون فان سبب الطعن من هذا الجانب يكون واقعا في غير محله واما قول الجهة الطاعنه بان المحكمه خالفت الماده 35 من قانون رقم 2 لسنة 2003 فان المحكمه تجد ان ما تم بيانه اعلاه تضمن الاجابه على هذه النعي اذ لم يرد في هذه الماده ما يسمح او يوجب على المحكمه الحكم بالفائده المركبه واما القول بمخالفة قواعد الاقتصاد الحر فان الاقتصاد الحر لا يعني مخالفة القانون ولا يعني عدم وجود ضوابط وقواعد تنظم التعاملات التي تجري بين الناس وانما شأنه شأن أي اقتصاد اخر له قواعد قانونيه تنظمه ولا يجوز استنادا الى قاعده الاقتصاد الحر مخالفة القانون والنظام العام وعلى ذلك فان هذا السبب برمته يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي تلتمس فيه الجهة الطاعنه اعتبار لائحة دعواها رقم 177/2019 وكل ما ابداه وكيلها في محاضر الجلسات وكافة اقواله ومرافعاته جزء لا يتجزأ من اللائحة وكأسباب لهذا طعن فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء مخالفا لمنهج بناء الطعون ومخالفا لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه التي اوجبت على الطاعن ان يبين اسباب طعنه بوضوح ويحدد اوجه القصور والخلل الذي ينسبه الى الحكم وحيث ان هذا السبب خلا من ذلك فان المحكمه تقرر رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2025