السنة
2024
الرقم
654
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة: د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي ،عز الدين شاهين

الطـــــاعن : المحامي جمال محمد توفيق شديد بصفته الشخصية وبصفته مدير وممثل ومالك مكتب رؤى للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية/رام الله

وكيلاه المحاميان : أحمد الصياد و شكري العابودي/رام الله

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية م.ع.م/رام الله

           كلاؤها المحامون شكري النشاشيبي و فهد الشويكي ومحمود قراعين/رام الله

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2024 تقدم وكيلا الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها ذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 20/11/2024 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 109/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن مرحة الاستئناف.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :ـ

  1. ان الحكم باطل ومخالف للقانون لجهة فتح باب المرافعة لخروج ذلك الاجراء عن الغاية التي افصح عنها المشرع بالمادة 166 من قانون الاصول المدنية والتجارية وهي وجود اسباب ضرورية وجدية للفصل بالدعوى ما يشكل مخالفة للمادة 43/5 و 6 من قانون التحكيم.
  2. ان الحكم باطل ومخالف للقانون لجهة قول المحكمة انه لا بطلان ولا فساد ولا اخلال بمبدأ المساواة رغم  قيام هيئة التحكيم بفتح باب المرافعة وطلبها كشوفات مصطنعة من المدعى عليها والارتكان اليها.
  3. ان المحكمة اخطأت في عدم معالجة وبحث والرد على ما افصحت عنه البنود 2/1 و2و3و5و6و7و3و4و5و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17 من لائحة الاستئناف وعدم تطرقها للبينات المقدمة وتمسك الطاعن بمخالفة قرار التحكيم للنصوص 5 و6 من المادة 43 من قانون التحكيم وردها بشكل ايضاحات عامة عليها.
  4. ان المحكمة اخطأت عند معالجة الاسباب 13 و 14 و 15 و 16 من الاستئناف وعدم معالجة مسألة اتعاب المحاماة والتناقض في معالجة هذه الاسباب.

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم واعلان بطلان قرار هيئة التحكيم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 2/2/2025 تقدم وكلاء المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبين بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق التي تفيد بأن الطاعن /المدعي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 1577/2021 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها/المطعون ضدها  بطلب فسخ قرار التحكيم وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 24/4/2024  وقضت برفض الطعن ورده وصحة قرار التحكيم واكسابه الصيغة التنفيذية مع تضمين الطاعن للرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبول المدعي فتقدم بالاستئناف المدني رقم 109/2024 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت الحكم المطعون فيه .

لم يلق الحكم المذكور رضا المدعي فتقدم بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن اسباب الطعن في هذه المرحلة، ولما كانت اجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، وبالتدقيق نجد بأن هيئة المحكمة الاستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اعدت مسودة الحكم المحفوظة بين دفتي هذه الدعوى وجرى توقيع صفحات المسودة جميعها من عضوين من اعضاء هيئة المحكمة فقط وجاء توقيع العضو الثالث على بعض الصفحات وخلت الصفحات من الرقم (10 الى الرقم 15) من توقيع عضو الهيئة الثالث وتلك الصفحات تحمل في طياتها تسبيب وتعليل رد محكمة الدرجة الثانية على بعض اسباب الاستئناف ، كما وتحمل الصفحة الأخيرة منطوق ذلك الحكم ، وحيث ان المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 على ان تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلاً، ونص كذلك في المادة 172 من ذات القانون على ضرورة ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة.

ولما كانت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة اعمالاً لنص المادة 176 من ذات القانون وبما أن مسودة الحكم المذكور استهلالاً خلت من توقيع الكثير من صفحات المسودة بما يشمل المنطوق ورتب المشرع بطلان الحكم الخالي من توقيع مسودته من القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية بدلالة المادة 167 ، 172 سالفتي الذكر فيغدو الحكم المطعون فيه باطلاً معتلاً واجب الالغاء لما شابه من عوار .

لـــهــذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لإصدار الحكم المتفق والاصول وأحكام القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2025