السنة
2025
الرقم
112
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطــاعن :- ماه.هور / السواحرة الشرقية .

            وكيلاه المحاميان : لؤي عواودة وعماد عريقات .

المطعون ضده: الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 11/03/2025 تقدم الطاعن بهذا اطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 11/02/2025 في الإستئناف الجزائي رقم 56/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإدانة الطاعن -المتهم- بالتهمة الأولى وهي الاستيلاء على عقار الغير المعاقب عليها بنص المادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وتبعاً للإدانة الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر ، وإعلان براءة الطاعن -المتهم- من التهمة الثانية وهي نزع التخوم في حدود المادة 446 عقوبات لسنة 1960 .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الإستئنافية في عدم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة التسوية ، كون أن الأرض موضوع الدعوى مشمولة بأعمال التسوية ، إعمالاً لنص المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ، كون أن المحكمة لم تتطرق إلى الجهالة الفاحشة التي اعترت وكالة وكيل المشتكية  ، من حيث عدم ذكر أوصاف قطعة الأرض موضوع الدعوى ضمن الوكالات كونه قد تقدم بالشكوى باسم المشتكية .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق قواعد القانون بأن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف .
  4. أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق نص المادة 448 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى ، وأن الركن المعنوي لهذه الجريمة لم يتحقق في الدعوى محل البحث .
  5. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم الأخذ بالبينة الدفاعية وعدم معالجتها وأن على المحكمة حين استبعاد أي بينة أن تذكر الأسباب التي حدى بها إلى ذلك .
  6. المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقوم بالدور المطلوب منها بمخاطبة دائرة تسوية الأراضي ودائرة ضريبة الأملاك لمعرفة المساحة الفعلية للأرض موضوع الدعوى .
  7. لم تثبت بينة النيابة بأن المشتكية واضعة يدها أو المتصرفة في العقار موضوع الدعوى ، وأخطأت عندما اعتبرت المشتكية هي واضعة اليد على الأرض موضوع الدعوى .
  8. أخطأت المحكمة الاستئنافية في البحث في أمور النزاع المدني لتحديد من هو صاحب الملكية واعتمادها على كتاب بلدية أو ديس كجهة لا يحق لها تحديد من المالك .
  9. أخطأت المحكمة الاستئنافية في وزن البينة وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 23/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في عدم إحالة الدعوى إلى محكمة التسوية ، كون أن الأرض موضوع الدعوى مشمولة بأعمال التسوية والمياه ، وذلك إعمالاً لنص المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .

وفي ذلك نجد بأن النيابة العامة قد أحالت الطاعن -المتهم- إلى محكمة الصلح لمحاكمته عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه في حدود المادة 448/1 من قانون العقوبات ، وعن تهمة نزع التخوم والحدود خلافاً لأحكام المادة 446 عقوبات لسنة 1960 .

وجاء ضمن تفاصيل لائحة الاتهام بأن المشتكية نعي.ات تملك وتتصرف في قطعة الأرض رقم 1240 من الحوض رقم 4 موقع العوجا من أراضي ابو ديس ، وذلك بموجب وكالة دورية صادرة عن كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 13/01/2013 ، وأنه قبل حوالي شهرين تقريباً من تاريخ تقديم الشكوى بتاريخ 24/10/2021 قام المتهم -المطعون ضده- بالدخول إلى قطعة الأرض المذكورة وتجريفها وقام بتشييكها وإقامة بركسات وخيم ومعرشات على الأرض بقصد الإستيلاء عليها ، وأقدم على هذه الأفعال دون وجه حق .

وبعد أن تقدمت النيابة العامة بالبينات والتهم بالبينة الدفاعية وترافع وكيل المتهم وقدم مرافعة خطية ذكر ضمن البند السادس فيها بأن الأرض موضوع الدعوى مشمولة بأعمال التسوية ويجب إحالة الدعوى إلى محكمة التسوية إعمالاً لأحكام المادة 13/5 من قانون التسوية للأراضي والمياه .

وحيث أنه من الثابت من خلال المبرز ع/3 وهو عبارة عن كتاب صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه بأن عموم أراضي أبو ديس خاضعة لأعمال التسوية ، وأنه على جميع الأشخاص الذين يدعون بأن لهم أي حق من حقوق التملك أو التصرف أو المنفعة في الأحواض تقديم إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى هيئة التسوية في موقع التسوية .

وأن المادة 13/5 من قانون التسوية والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أي محكمة نظامية عند بدء التسوية ، وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أي منطقة تسوية معينة يجب أن تحال إلى محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية) .

وحيث أن إحالة الدعوى الجزائية إلى محكمة التسوية وفق نص المادة سالفة الذكر لم يعطيها القانون الحق (أي محكمة التسوية) في فرض عقوبات جزائية على الأشخاص الذين يعتدون على ملكية الغير أو حق تصرفهم .

وأن محكمة التسوية صلاحيتها في فض النزاعات في البحث في حق الملكية أو التصرف في الأراضي التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها .

وحيث أن الطاعن قد تقدم بإدعاء لدى دائرة التسوية والمياه في منطقة أبو ديس وفق ما تم بيانه ، ويوجد خلاف على الملكية للأرض موضوع الدعوى بين العديد من الأشخاص ، فإن الذي يقضي في هذه المسألة هي محكمة التسوية وكان على المحكمة الاستئنافية أن تقرر أن النزاع ما بين أطراف الدعوى المشتكية والمتهم (الطاعن) يشكل نزاع حقوقي ، وبالتالي فقد جاء حكمها معتلاً من هذا الجانب ، مما يؤدي ذلك إلى نقض الحكم المطعون فيه .

لــــذا

ودون الحاجة للبحث في باقي أسباب الطعن ، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة . 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025