السنة
2025
الرقم
93
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السادة القضاة: سائد الحمد الله، عوني البربراوي،عبد الجواد مراعبة،أحمد ولد علي

 

الطــاعن :الحق العام 

المطعون ضده :  مح.يل /عين عريك

                           وكيله المحامي : براء مخو وعمر مناصرة/رام الله

الإجراءات

بتاريخ 2/3/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2025 في الجزائي رقم 288/2025 والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده من  التهمة المسندة اليه وهي حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع المعاقب عليها بنص المادة 68 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وذلك في ظل اعتراف المطعون ضده بما هو مسند اليه وان استبعاد افادة المطعون ضده من عداد البينة فيه مخالفة للقانون .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت بطلان مذكرة التفتيش بحجة عدم وجود اصل المذكرة وبالتالي فان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ،  ولما كان الحكم المطعون فيه مقدماً ضمن المدة القانونة تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وعن أسباب الطعن مجتمعة :

نجد بانه من المقرر قانوناً ان كل جريمة يجب ان يتوفر لها ركنان الأول الركن المادي والثاني الركن المعنوي ويتمثل الركن المادي بأن يأتي الجاني بالفعل المجرم كما نص عليه القانون المعاقب له .

ويتمثل الركن المعنوي (القصد الجنائي) هو بأن يقوم فاعل الجريمة (الجاني) بالافعال المجرمة عن علم وإراده وان تخلف احد الركنين فلا عقاب عليه .

ولما كانت اقوال المطعون ضده (المتهم) امام النيابة العامة تفيد بانه لم يكن على علم ودراية بما هو موجود في الكيس الذي سلم له على سبيل الأمانة من صديقه بان المواد الموجودة فيه هي اثار (عملة تراثية) ولم تثبت بينة النيابة الأخرى بان المطعون ضده كان يعلم بأن العملة الموجودة في الكيس الذي تم ضبطه في منزله هي عملة اثرية فإن القصد الجنائي  الخاص الذي يجب ان يتوفر في مثل الجريمة المسندة للمطعون ضده هو ان يعلم الجاني علم اليقين ويعلم عين اليقين بأن الاشياء المسلمة له انهاء أشياء اثرية لا يجوز حيازتها،ولما لم تستطع النيابة العامة اثبات ذلك من خلال بينة قانونية توافق المبدأ سالف الذكر،وبالإضافة الى مذكرة التفتيش المبرزة في الدعوى المبرز م/4 هي عبارة عو صورة فوتستاتية وعندما كلفت محكمة الاستئناف النيابة العامة باحضار الأصل افاد وكيل النيابة  وفي جلسة المحاكمة التي عقدت امام محكمة الاستئناف بتاريخ 17/12/2024 بأن اصل مذكرة التفتيش غير موجودة وذلك بعد ان تم الاستفسار عن هذا الامر وسؤال شرطة السياحة والنيابة العامة وانه تم تحرير مذكرة التفتيش عبر القنوات الالكترونية وقد تم ارسال المذكرة عبر تطبيق الواتس اب الى شرطة السياحة .

وحيث ان المادة 39/2 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على ان مذكرة التفتيش يجب ان تكون مكتوبة واصل وليس صورة حيث جاء في النص (تحرر المذكرة باسم واحد او اكثر من ماموري الضبط القضائي) ولما كانت إجراءات التفتيش قد تمت بناء على مذكرة غير قانونية وهي صورة ولم يوجد الأصل فان إجراءات التفتيش تكون باطلة ولا يرتب الأثر القانوني المطلوب منها في اثبات عناصر الجريمة المسندة للمطعون ضده.

وحيث ان اعتراف المطعون ضده قد جاء ليبين منه بأنه لم يكن على علم ودراية قاطعة بأن الكيس الذي سلم له من قبل صديقه كان يحتوي على عمله اثرية ممنوع حيازتها واعتقد ان الكيس الموجود فيه هي عملة الشيكل كون ان صديقه يعمل في اعمال التوصيل واعتقد ان الذي في الكيس كان هي عملة الشواقل ولم يخبره صديقه بما هو موجود في الكيس فان القصد الجنائي يكون غير متوفر لدى المطعون ضده بالإضافة الى ان إجراءات التفتيش التي تمت بناء على مذكرة التفتيش باطلة وحيث ان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة لا تقود الى ادانة المطعون ضده بما هو مسند اليه وان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف جاءت متفقة وحكم القانون فان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتبع ذلك ردها.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025