السنة
2024
الرقم
264
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ، عوني البربراوي ، احمد ولد علي، محمود الجبشة

 

الطــاعن :الحق العام

المطعون ضدهم :

 1 – صدق.اود /سلفيت 2 – محم. ود /سلفيت

الإجراءات

بتاريخ 18/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 157/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة بإعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهم وهي محاولة بيع وتسريب جزء من أراضي الدولة الفلسطينية لضمها الى دلولة اجنبية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص المادة 114 المعدلة من قانون العقوبات وأخطأت كذلك في وزن البينة الصحيح والتي تقود الى ادانة المطعون ضدهما بما هو مسند اليهما حيث ورد ضمن استجواب المطعون ضده الثاني محمود امام النيابة العامة وقائع بعينها تشكل الجرم المسند اليه،وان محكمة الاستئناف لم تطبق القانون التطبيق الصحيح على الوقائع التي اعترف بها المطعون ضده الثاني والتي تشكل كامل اركان وعناصر المتهمة المسندة اليه وتشكل الدليل الكافي لادانة المطعون ضدهما بما هو مسند اليهما .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ويعوزه التعليل والتسبيب الصحيح مما يستدعي ذلك نقضه .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في انها لم تقم بدورها الرقابي على حكم محكمة الدرجة الأولى وتخلت عن دورها كمحكمة موضوع في بحث كافة البينات ووزنها وزناً صحيحاً وتقول كلمتها فيها.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .

بتاريخ 26/2/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد بان محكمة استئناف نابلس قد أعلنت براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليها على سند من القول،بأن استبعدوا اقوال المطعون ضده الثاني(محمود) المأخوذة منه امام الامن الوقائي وامام النيابة العامة والتي اعترف من خلالهما المطعون ضده الثاني بما هو مسند اليه من تهم وذلك كون ان كلا القولين الوارد في أقواله لدى الامن الوقائي ولدى النيابة العامة جاءت متطابقة فان هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه لا يعيب الإفادتين من الناحية القانونية وعلى المحكمة ان تبحث فيما اذا قدمت النيابة العامة الدليل الكافي بأن اقوال المتهم امام الامن الوقائي قد اخذت منه طواعه ودون ضغط اواكراه مادي او معنوي او وعد او وعيد وجاء اعترافه صريح وواضح وان تقدم النيابة العامة البينة على الظروف التي اخذت فيها وكذلك وفق مؤدى المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك اقوال المتهم امام النيابة العامة يجب ان تكون قد جاءت موافقة لشروط صحة الاعتراف الذي نصت عليها المادة 214 من القانون السابق ، وحيث ان الأقوال المأخوذة من المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/6/2021 بناء على موافقة النيابة العامة في ذلك التاريخ ، فان هذه الاقوال ليس في اخذها ما يعيبها من الناحية القانونية وحيث ان اقوال المطعون ضده المأخوذة منه امام النيابة العامة قد اخذت بتاريخ 16/6/2021 أي بعد اربع وعشرون ساعة من اخذ أقواله لدى الامن الوقائي بتاريخ 15/6/2021 كما تم ذكره سابقاً، وان استبعادهم وفق ما جاء في القرار المطعون فيه فيه مخالفة لنصوص المواد (215،214،227) من قانون الإجراءات الجزائية مما يعيب الحكم المطعون فيه من هذا الجانب ، وان تعليل محكمة الاستئناف براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما كذلك، بان والد المطعون ضدهما (محمد صدقي) قد تم براءه من التهمة المسندة اليه وهي تهمة مشابه لما هو متهم فيه المطعون ضدهما وتأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف والنقض وفق ما جاء في الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه لا يعني براءة المطعون ضدهما وفيه مخالفة لمبدأ شخصية الاتهام والعقاب وعينية الدعوى الجزائية مما يعيب الحكم المطعون فيه كذلك من هذا الجانب.

وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع فكان عليها ان تستعمل صلاحيتها التي نصت عليها المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية ،لغايات التحقق فيما اذا كان المطعون ضده الثاني قد تم التحقيق معه وتدوين أقواله قبل تاريخ 15/6/2021 على واقعة تسريب العقار للعدو وتكليف النيابة العامة باحضار الملف التحقيقي نيابة سلفيت والذي كان المطعون ضده الثاني موقوفاً على ذمته وذلك وفق ما هو ثابت من كتاب رئيس النيابة ومدير الامن الوقائي تطبيقاً لنصوص المواد سالفة الذكر (215،214،277).

وان محكمة الاستئناف لم تقف كذلك على ما ورد بافادة المطعون ضده الثاني امام المحكمة بجلسة 27/4/2023 والذي قال فيها بقيت عند الامن الوقائي من تاريخ 18/6 لغاية 13/8 فمن جميع ما تم ذكره سابقاً نجد ان استبعاد افادة المطعون ضده الثاني لدى جهاز الامن الوقائي قبل معالجة ما تم ذكره هو امر مخالف للقانون كونه سابق لأوانه وفق ما تم ذكره وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تعالج البينة المقدمة في الدعوى معالجة قانونية صحيحة ومنها اعتراف المطعون ضده الثاني على نفسه وعلى شقيقه المطعون ضده الأول بما هو مسند اليهم من تهمة ، وفي ظل وجود بينات خطية تمثلت بعمل وكالات دورية وعقود بيع ومخططات للأرض موضوع الدعوى لاجل تسهيل عملية البيع للعدو.

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تناقش البينات المقدمة في الدعوى مناقشة قانونية سليمة وصحيحة وجاء تعليلها وتسبيبها مناقض للبينة المقدمة في الدعوى فان أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتدعو الى نقضه .

 لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    هـ.ج