دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر وعز الدين شاهين
الطاعنة : شركة بنك فلسطين الدولي (تحت التصفية ) المساهمة العامة المحدودة بواسطة المصفي الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة يمثلها يوسف محمد حمودة .
وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله
المطعون ضدهم : 1- شركة أي أي سي اتقان / رام الله
2- كمال الدين سعيد شحادة الكالوتي / رام الله
3- عمرو عاشور شحادة الكالوتي / رام الله
4- ورثة المرحوم " محمد سامي " محفوظ معطان / برقا
الإجراءات
بتاريخ 16/1/2025 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1053/2021 بتاريخ 11/12/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 176/2015 ضد المطعون ضدهم " المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 235045.43 شيكل على سند من القول بأن المدعى عليهم حصلوا على تسهيلات مصرفية من خلال حسابهم تحت الطلب جاري مكشوف بالشيكل ، الذي يحمل الرقم (10555) والمفتوح لدى فرع المدعية الرئيسي في البيره بتاريخ 19/7/1997م وتقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع حضورياً وتقدم المدعى عليه الثاني بلائحة جوابية انكر قيامة بالحصول على تسهيلات مصرفية جاري مكشوف وتقدم بطلب لدى محكمة الدرجة الأولى يحمل الرقم 181/2017 يلزم الخصم بتقديم ما لديه من بينات والمتمثله في مستند التسهيلات البنكية المعروف في جاري مدين الا أن المدعية "الطاعنة " لم تقدم المستند المدعى انه تحت يدها لعدم وجوده لديها وتم حلف اليمين انها لم تهمل البحث عنه وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 14/6/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1053/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/12/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه والمتمثله في مجملها وان تعددت في سبب واحد وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى وذلك بعدم الاعتماد على البينة المقدمة حيث ان الطاعنة تقدمت بالبينة التي تفيد بأن المطعون ضدهم حصلوا على تسهيلات جاري مدين بالشيكل ، انه بعطف النظر على البينة المقدمة من قبل الجهة الطاعنة والمتمثله في طلب فتح حساب من نوع تحت الطلب بعملة الشيكل لكل من المطعون ضدهم ولم يرد في طلب فتح الحساب انه جاري مدين على خلاف ما تم الادعاء به من قبل الطاعنة إذ انه وحتى يتم اعتبار الجهة المطعون ضدها مدينة بقيمة التسهيلات ان تتقدم بطلب الى البنك للحصول على تسهيلات وهذا لم تثبته الجهة الطاعنة من ضمن بيناتها حتى انها لم تتقدم بهذه البينة ضمن محددات الطلب رقم 181/2017 الذي تقدم به المطعون ضده الرابع "المدعى عليه الثاني " وعليه فان الحكم بتأييد محكمة الدرجة الأولى التي ردت الدعوى لعدم تقديم البينة يكون متفق والقانون ووزن البينة ووفق ما هو ثابت من البينة المقدمة الذي هو من حيث الأصل من اطلاقات محكمة الموضوع التي نقرها فيما توصلت اليه .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح