دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السيدين القاضيين: سائد الحمد الله، عوني البربراوي
الطــاعن :جم.عمة /نابلس
وكيله المحامي : عبد الله رشيد
المطعون ضدهما : 1- م.مة /نابلس
2- مأم.ويش/عسكر
الإجراءات
بتاريخ 17/2/2025 تقدم المشتكي بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 393/2024 والصادر بتاريخ 12/1/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وعن أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح بما توصلنا اليه بنتيجة الحكم سيما وان تقرير الخبير المبرز م/1 أثبتت ان التوقيع المنسوب للمشتكي لا يعود له وبالتالي أركان وعناصر جرم التزوير واستعمال السند المزور المنسوبة للمتهمين قائمة بحقهما وأن قرارهما ضد وزن البينة لهذه الأسباب يطلب المشتكي قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين والحكم بإدانة المتهمان .
ولما كانت المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بينت ان النيابة العامة تختص دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون وحددت المادة 2 من ذات القانون ان النائب العام يباشر الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة وبالتالي فإن النيابة العامة هي الخصم الحقيقي في الدعوى الجزائية وبالتالي فإن أطراف الخصومة الجنائية هم النيابة العامة والمتهمين ولا تنسحب على أي طرف اخر مثل المشتكي كما هو في الطعن الماثل ، و الطعن بالحكم هو حق شخصي كمن كان طرفاً في الخصومة وبالتالي فإن الخصم في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة ولا صفة للمشتكي بالدعوى الجزائية والقضاء الجنائي لا يتصدى الا للوقائع التي ترفع اليه من النيابة العامة .
وحيث ان الطاعن المشتكي -لا يملك الحق بالطعن كون أن النيابة العامة هي من تمثل المشتكي ولا يحق له الطعن بأي طريقة من طرق الطعن التي حددها القانون الا اذا كان مدعياً بالحق المدني وفي حدود ما يتعلق بهذا الحق فقط.
وحيث ان النيابة العامة هي الخصم الذي يمثل المشتكي في دعوى الحق العام وبالتالي يكون سلوك الطاعن لطريق الطعن بالنقض غير مقبول قانوناً.
لــــذلــــك
فإن المحكمة نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج