السنة
2023
الرقم
1157
تاريخ الفصل
7 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، فواز عطية، مأمون كلش،ثائر العمري

الطاعن: علاء كامل نمر الجرادات/ سعير- الخليل

وكيلاه المحاميان عفيف غطاشة و/أو وسام عبد الله/ الخليل

      

المطعـــون ضدها: العالمية المتحدة للتأمين بواسطة فرعها/ الخليل

          وكيلها المحامي فادي العملة/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/10/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/9/2023 عن محكمة استئناف الخليل  في الاستئناف المدني رقم 1296/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة ".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي (الطاعن) بالدعوى المدنية رقم 1107/2019 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها(المطعون ضدها)، موضوعها المطالبة بمبلغ 97228 شيقل بدل اضرار جسمانية وعنوية ناجمة عن إصابة عمل، على سند من القول أنه بتاريخ 2/5/2019، وأثناء عمل المدعي على منشار قص خشب لدى الشركة العالمية لصناعة الفرشات، حيث كان يتقاضى أجرة شهرية مقدارها 2200 شيقل، وقد تعرض إلى إصابة عمل في اليد اليمنى بتاريخ 2/5/2019 في مقر الشركة المذكورة، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المشفى الأهلي في الخليل، حيث تبين وجود جرح سطحي على يده مع عدم قدرته على رفع أصابعه، ووجود قطع في الوتر الباسط لأصبع الشاهد، واحتصل على نسبة عجز 12%، ومدة تعطيل من 2/5/2019 إلى 5/8/2019.

تقدمت المدعى علبيها بلائحة جوابية، جاء فيها أن دخل المصاب ليس ضمن الكشف الخاص ببوليصة التأمين، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/10/2022:" بالحكم للمدعي بمبلغ 17005.85 شيقل وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1296/2022 امام محكمة استئناف الخليل، وبتاريخ 12/9/2023 قضت المحكمة :" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني ،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في اصدار حكمها الطعين لمخالفته للأصول والقانون، ولصدوره بصورة مخالفة لأصول وزن البينات الامر الذي ينفي عنه صفة التعليل والتسبيب بشكل قانوني سليم.

في ذلك نرى، أن هذين السببين جاءا على خلاف ما تقضي به احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، التي نصت على البيانات الإلزامية لصحيفة الطعن ،بأن تكون أسباب الطعن مبنية على الوضوح والتحديد، وبالتالي خلو الوضوح والتحديد من السببين المذكورين، يقتضي عدم قبولهما.

 

 

وفيما يتصل بباقي أسباب الطعن، التي حاصل ملخصها يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن بدل مطالبته الواردة في البند ب من تاسعا، مما تكون قد خالفت احكام المادة 120 من قانون العمل لعدم اجراء المعادلتين والحكم للمدعي بالمعادلة التي تصب في مصلحته.

في ذلك نجد، أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف حول تلك الواقعة بالقول:( ....إن المبرز د/2 وهو عبارة عن افادة المدعي لدى الجهة المدعى عليها يفيد ما كان يتقاضاه من راتب بواقع 1900 شيقل شاملا لجميع العلاوات والبدلات، فإن المعادلة الواجب تطبيقها عن نسبة العجز تتحدد على طبيعة الاجر الذي كان يتقاضاه وهو الاجر الأساسي أي المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه والذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا يدخل في ذلك البدلات والعلاوات أيا كان نوعها فلا مناص من تطبيق المعادلة الثانية المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل وهي 80% من الاجر الأساسي عن المدة المتبقية من عمره حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر، وبالتالي اعتماد محكمة أول درجة على المعادلة الأولى في الاحتساب وفقا لما هو ثابت امامها من الاجر، وهو الاجر الإجمالي لعدم تقديم أية بينة من المدعي على أنه الاجر الأساسي، فتكون محكمة أول درجة قد أصابت في حمكها....).

 

وإزاء تلك النتيجة الموصوفة التي توصل اليها الحكم الطعين، نرى أن المحكمة مصدرته خالفت المستقر عليه في قضاء محكمة النقض حيث خلصت الى:" أن الأصل في ما يتقاضاه العامل بدل أجر هو الأجر الأساسي، وأن على رب العمل أن يثبت فيما إذا كان الأجر الذي يتقاضاه العامل يشمل العلاوات والبدلات.

 

وعليه، ولما كان المتفق عليه بين الجهة المدعى عليها والشركة العالمية لصناعة الفرشات يفيد أن راتب المدعي 1900 شيقل، فلا تملك المدعى عليها المجادلة في مسألة الراتب المحدد مسبقا بينها وبين المؤمن لها فيما إذا كان راتبا أساسيا أو مجملا، لأن التحديد المسبق حُكما يشكل الراتب الأساسي في التغطية، والذي يجري عليه التعويض بناء على ذلك الاتفاق، لا سيما وأن الأوراق في ملف الدعوى الماثلة جاءت خالية من أية بينة تفيد أن ذلك الاجر المذكور أعلاه، هو الاجر الاساسي بما يشمله من علاوات وبدلات.

 

وبالتالي، كان على محكمة الاستئناف تطبيق صحيح احكام المادة 120 من القانون العمل، وفق المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بما ألزمتها في اجراء الحساب على المعادلتين وتطبيق أيهما أكثر وفق مؤدى النص التالي:" إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر"، مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم الطعين، يتعين نقضه من هذا الجانب.

 

لـهـــذه الأسبـــــاب

نقرر قبول الطعن بحدود ما تم بيانه ونقض الحكم الطعين من هذا الجانب، وإعادة الأوراق لمرجعها، للحكم وفق الاجر المحدد للطاعن البالغ 1900 شيقل وتطبيق المعادلتين على وقائع الدعوى الماثلة والحكم بأيهما أكثر، وتضمين الفريق الخاسر الرسوم وأتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   05/05/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

   هـ ، ج