دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة السـيـــــــد القـــاضـــي حازم ادكيدك
وعضويــــة الســــادة القضــــاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطـــاعن : مراد محمود محمد خليل / رام الله
وكيله المحامي مندي الاسطة / رام الله
المطعون ضدهما :
وكيلهما المحامي : محمد وائل اسليم / رام الله
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف رقم 1110/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الثانية بديعة مبلغ 11696 شيقل ورد دعوى المدعي الاول مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة ، التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فان المدعيين تقدما ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 273/2016 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة ببدل أجور مستحقة قيمتها 15955 دينار وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/6/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد دعوى المدعي الأول والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية الثانية مبلغ 14880 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم ينل حكم محكمة أول درجة قبولاً من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1110/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 207/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2024 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لوزن البينة فيما يتصل بالفواتير الأربعة الصادرة عن محلات أبو عواد لمواد البناء.
عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 القاضي قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية الثانية مبلغ 11696 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وكما تفيد الأوراق بأن محكمة الاستئناف وبتاريخ 10/3/2025 قامت بتصحيح الحكم الطعين ليصبح المبلغ المستحق بذمة المدعى عليه هو 14249 دينار بدلا من 11696 شيقل لورود خطأ مادي كتابي في الحكم تمثل في ورود كلمة شيكل بدلا من عمله الدينار في قيمة المبلغ المحكوم به من قبل محكمة أول درجة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 30/12/2024 قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السببين الأول والثاني،وحاصلهما القول بأن الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة حيث استبعدت محكمة الاستئناف بعض البينات الخطية والشفوية وان ما خلصت له محكمة الاستئناف لم يكن مقنعا وغير سائغ وتخطئة محكمة الاستئناف بربط البينة الشخصية بالبينة الخطية.
ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما أن محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حُمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين وكما لم يشر الى البينة التي يدعي بأن محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك الامر الذي يوجب رد هذين السببين .
وعن السبب الثالث،وحاصله القول بان الحكم الطعين باطل لتجاوز محكمة أول درجة لصلاحياتها من خلال إعادة الدعوى الى جدول القضايا على الرغم من شطبها وتقديم طلب التجديد بعد مضي المدة.
وفي هذا الذي سطره الطاعن وبما ان محكمة النقض بهيئة سابقة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 30/6/2024 في النقض رقم 207/2022 الصادر في ذات موضوع الدعوى الأساس تصدت الى هذا السبب وقضت برده كونه لم يكن محل اثارة من قبل الطاعن في لائحة طعنه الاستئنافي ولعدم جواز ابدائه لأول مرة امام محكمة النقض طالما لا يتعلق بالنظام العام الامر الموجب لعدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اجراء اعمال الخبرة الفنية خاصة فيما يتمثل بالشروط الخصوصية الواردة في عقد الايجار والبينات الشخصية والخطية والمحاسبية وربطها مع الإقرار الوارد في المخالصة المتفق عليها.
وفي هذا الذي سطره الطاعن وبما ان محكمة النقض بموجب حكمها المرقوم أعلاه قضت برد هذا السبب كونه لم يكن من ضمن أسباب الطعن الاستئناف المقدم من الطاعن ولكون اعمال الخبرة تخضع لتقدير محكمة الاستئناف الامر الذي ينبغي معه عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان الطاعن من تقديم باقي بينته.
وبعطف النظر على إجراءات المحاكمة الاستئنافية فان الطاعن لم يدع بانه حرم من تقديم أي بينة امام محكمة أول درجة وكما لم يطلب تقديم أي بينة مستجدة امام محكمة الاستئناف هذا من جهة ومن جهة أخرى فان محكمة النقض بموجب حكمها رقم 207/2022 انما نقضت الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاعادة وزن البينة فيما يتعلق بالفواتير الصادرة عن محلات أبو عواد للبناء لتقول كلمتها فيها والتقرير في مدى أثرها على المبالغ المطالب بها وحيث ان الامر كذلك فان هذا السبب بات حريا بالرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب كامل المبالغ البالغة 66 الف شيقل والتي تمثل بدل إصلاحات المأجور كبدل للأجور.
وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته التزمت بقرار محكمة النقض رقم 207/2022 الصادر بتاريخ 30/6/2024 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها من اجل إعادة وزن البينة فيما يتعلق بالفواتير الصادرة عن محلات أبو عواد للبناء لتقول كلمتها فيها والتقرير في مدى أثرها على المبالغ المطالب بها وتجد المحكمة بان محكمة الاستئناف وبعد وقوفها على الفواتير الأربعة الصادرة عن محلات أبو عواد لمواد البناء وجدت ان مجموع قيمتها الاجمالية هو 3249 شيقل وان ثلاثة فواتير منها صادرة باسم الطاعن في حين الفاتورة الرابعة البالغ قيمتها 65 شيقل صادرة باسم شخص يدعى أبو امير وتبعا لذلك خلصت الى حسم قيمة الفواتير الثلاث البالغة 3184 شيقل الصادرة باسم الطاعن من مجموع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الثانية ليصبح المبلغ المستحق بذمة الطاعن هو 14249 دينار طبقا لقرار التصحيح الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10/3/2025 ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له أصل ثابت في الأوراق ويقع ضمن سلطتها التقديرية وكان ضمن توجيهات محكمة النقض الامر الذي يكون معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت الية لجهة اعتبار بينة الطاعن تصلح لاقامة دعوى مستقلة مخالف للقانون.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تورد في أسباب حكمها بان بينة الطاعن تصلح لاقامة دعوى مستقلة وبالاطلاع على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف التزمت بقرار محكمة النقض المرقوم أعلاه وإعادت وزن البينة فيما يتصل بالفواتير الأربعة وقالت كلمتها بخصوصها بحكم مسبب من لدنها الامر الذي يجعل من هذا السبب مخالف لواقع مدونات الحكم الطعين بما يوجب عدم قبوله.
لــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف
مربعنص