السنة
2025
الرقم
590
تاريخ الفصل
8 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعــــــــــن : شبلي داود عبد الهادي أبو عواد / بير زيت .

                 وكيلاه المحاميان سلمان حمد و/او مسعد مسعد /رام الله .

المطعون ضدهم :

1 ) إبراهيم روبين عبد الجليل الزيتاوي بصفته من ورثة المرحوم روبين عبد الجليل داود أبو عواد المعروف أيضا باسم روبين عبد الجليل عواد الزيتاوي بموجب حجة حصر ارث سجل 67 صفحة 171 عدد 187 الصادرة عن المحكمة الشرعية في بير زيت في 4/11/2013 .

2) ماهر روبين عبد الجليل الزيتاوي .

3) محمد روبين عبد الجليل الزيتاوي .

4) عدنان روبين عبد الجليل عواد (الزيتاوي) .

5) نائله روبين عبد الجليل الزيتاوي .

6) موسى روبين عبد الجليل الزيتاوي .

7) مروان روبين عبد الجليل الزيتاوي / بواسطة وكيلهم السيد إبراهيم روبين عبد الجليل الزيتاوي بموجب الوكالة العامة سجل 1295 صفحة 21/2013 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 8/9/2013 بصفتهم من ورثة المرحوم روبين عبد الجليل داود أبو عواد المعروف أيضا باسم روبين عبد الجليل عواد الزيتاوي .

وكيلهم المحاميان احمد نصره و/او محمود دوين / البيرة .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 13/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/2025 في الاستئناف المدني رقم 9/2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المدعى عليه (المستأنف ضده) من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية (الجهة المستأنفة) خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه (المستأنف ضده) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة على درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه صدر خلافا لصحيح القانون حيث ان المطعون ضده كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى في الأردن بتاريخ 13/6/2021 الامر الموجب تبليغ الورثة .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولأحكام قانون المالكين والمستأجرين .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما لم تقرر الحكم برد الدعوى لعدم وجود اخطار وفق نص المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين .

4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في توسعها بمفهوم الضرر وعدم تطرقها للقصد الخاص من الحاق الضرر حيث ان تقديم بينة فنية حول طبيعة الضرر ونوعه لا يغير من الامر شيئا ذلك ان ثبوت الضرر بحد ذاته لا يشكل سببا موجبا للتخلية ما لم يكن ذلك الضرر قد وقع عمدا من المستأجر او سمح عمدا بالحاق الضرر الامر الغير ثابت بالدعوى .

5) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفي عدم الحكم بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم استنادا الى ان التغييرات بالمأجور وفق الادعاء تمت من تاريخ 1995 وفق شهادة الشاهدة نجوى الزيتاوي .

6) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما قررت استبعاد تقرير الخبير موسى شطارة لغير ذات أسباب قانونية وجدية .

7) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستناد الى تقرير المهندس توفيق جبارين حيث لم تبين من خلال التقرير أسس احتسابه للأحمال و/او طبيعة الضرر و/او مقداره و/او جسامته و/او التأثير المباشر.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 16/4/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1909/2017 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها اخلاء مأجور أجرته السنوية (600) دينار اردني ، وذلك بالاســــتناد للأســــباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 10/12/2024 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 9/2025 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 3/3/2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المدعى عليه (المستأنف ضده) من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية (الجهة المستأنفة) خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه (المستأنف ضده) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة على درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

 

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر خلافا لصحيح القانون حيث ان المطعون ضده كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى في الأردن بتاريخ 13/6/2021 الامر الموجب تبليغ الورثة .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يثر هذا السبب في أي مرحلة من التقاضي وتمسك به لأول مره امام محكمة النقض وبالرغم من ذلك فإننا نشير الى ان من شأن ثبوت وفاة احدر المدعين والاستمرار في نظر الدعوى بالمدعيين الباقين لا تأثير له طالما من الثابت من الأوراق انهم يملكون ما يزيد عن النصاب القانوني لإقامة دعوى التخلية وان تمسك الطاعن بهذه المسألة غير مجدي هذا فضلاً عن ان التمسك بالبطلان في مثل هذه الحالة مقرر لمصلحة ورثة المتوفي وعليه نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه مخالف للقانون والأصول ولأحكام قانون المالكين والمستأجرين .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعن لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما لم تقرر الحكم برد الدعوى لعدم وجود اخطار وفق نص المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين .

وحيث من الثابت من الأوراق ان المدعيين أسسوا دعواهم بطلب التخلية لقيام المستأجر بالإضرار بالمأجور وبالتالي فإن هذا السبب لا يستوجب توجيه اخطار عدلي وعليه نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في توسعها بمفهوم الضرر وعدم تطرقها للقصد الخاص من الحاق الضرر حيث ان تقديم بينة فنية حول طبيعة الضرر ونوعه لا يغير من الامر شيئا ذلك ان ثبوت الضرر بحد ذاته لا يشكل سببا موجبا للتخلية ما لم يكن ذلك الضرر قد وقع عمدا من المستأجر او سمح عمدا بالحاق الضرر الامر الغير ثابت بالدعوى .

وحيث ان التغيرات التي يحدثها المستأجر بالمأجور ليس شرطها احداث الضرر في المأجور لغايات تطبيق حكم المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اقامت قضاءها وحملته  استناداً لما ورد بمدونات حكمها والتي ورد فيها ( انه من الثابت لدى المحكمة بان التغييرات الانشائية المذكورة قد اضرت بالعقار موضوع الدعوى وذلك ثابت من خلال تقرير الخبير توفيق جبارين المبرز س/1 حيث تضمن في الصفحة الرابعة منه بانه تم رفع منسوب الحفرة الصماء دون مخططات هندسة انشائية ودون اشراف مهندس مختص من اجل توزيع الاحمال الإضافية كما تم تشييد البناء حسب النظام الانشائي القديم اعتمادا على جدران الدك الخرسانية وبدون أعمدة خرسانية مسلحة وبدون تسليح للجدران وتم هدم وإزالة جزء من الجدار الحامل دون اشراف هندسي ودون اتخاذ أسباب الحيطة والمعالجة الهندسية الفنية التقنية الصحيحة وذلك يؤدي ويسبب ضررا للبناء وهذا الضرر الانشائي يؤثر على توزيع الاحمال من السقف على الجدران الحاملة في تلك المنطقة ما يؤدي الى توزيع احمال إضافية على الجدران وعلى الجزء فوق الفتحة وان الضرر الانشائي يقلل العمر الافتراضي للبناء وان موجبات الاخلاء الواردة في المادة 4/1/ب من قانون المالكين والمستأجرين قد توفرت لعلة الاضرار بالمأجور) .

وحيث ان قانون المالكين والمستأجرين قد شرع اصلاً لحماية المستأجر وانه له الحق في البقاء في المأجور بعد انتهاء مدة الايجارة الا في حال تحقق الاسباب الواردة حصراً المادة (4) من ذات القانون ومن ضمنها ان يقوم المستأجر بالاضرار بالمأجور عمداً او سمح لغيره للإضرار  به عمداً ولما كان فعل المستأجر الذي يؤدي الى اخلاءه من المأجور هو الحاق الضرر بالمأجور عمداً وان الضرر المعتبر لغايات توافر شروط الاخلاء هو الضرر الذي يلحق بالمأجور من الناحية الانشائية والعمرانية ويؤثر على قوته وان مسألة الضرر الموجبة للتخلية لا يثبت الا بالبينة الفنية ولا تملك المحكمة التدخل بشأنها من تلقاء نفسها .

ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء تطبيقاً سليماً لقانون المالكين والمستأجرين اذ أن الجهة الطاعنة (المدعية) قد أسست دعواها بطلب تخلية الجهة المدعى عليها من المأجور وذلك استناداً للوقائع والاسباب الواردة بلائحة دعواها والتي تلخصت حول قيام المدعى عليه بالحاق الضرر بالمأجور والتغيير بمعالمه وتشويهه بشكل كبير حيث قام بطم أرضية المخزن ورفع منسوبه 30 سم تقريبا رغم انها أي الأرضية عبارة عن سقف للحفر الامتصاصية وهذا يشكل خطورة على الأرضية لأنها غير مصممة لحمل الطمم ولا تستطيع حمل الطمم عليها ثم شرع بهدم الجدار الفاصل ما بين المخزن والغرفة التي خلفه وبعدها بفتره اكمل هدمه علما انه جدار حامل من الناحية الانشائية)  الوارد تفاصيلها بموجب البند (2) من لائحة الدعوى وبختام لائحة دعواها طلبت الحكم بإخلاء الجهة المدعى عليها من المأجور إستناداً الى ان فعل المدعى عليه يمثل مخالفة لأحكام المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين الأمر الموجب للتخلية .

وحيث ان البينة الفنية المتمثلة في التقرير الصادر عن الخبير توفيق جبارين المبرز س/1 أكدت وبشكل واضح وجلي بان التغييرات التي قام بها الطاعن أدت الى وقوع ضرر فعلي في المأجور محل الدعوى.

وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه يكون واقعاً في محله وقد اقيم قضاءها على اسباب كافية لحمله حيث ان ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس نقرر رده.

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفي عدم الحكم بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم استنادا الى ان التغييرات بالمأجور وفق الادعاء تمت من تاريخ 1995 وفق شهادة الشاهدة نجوى الزيتاوي .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها ولا يعد سببا للطعن بالنقض ما دام ما توصلت اليه محكمة الموضوع في حكمها سائغا وله اصل في ملف الدعوى  .

ولما كان الدفع بالتقادم غير متصل بالنظام العام الامر الذي يقتضي على من يتمسك به اثارته قبل الدخول في أساس الدعوى الامر الغير متوفر في هذه الدعوى وهذا يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حينما قررت استبعاد تقرير الخبير موسى شطارة لغير ذات أسباب قانونية وجدية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الموضوع استبعدت تقرير الخبير موسى شطارة بعد ان ثبت لها ان الخبير قام باجراء اعمال الخبرة لوحده دون حضور اطراف الدعوى او ممثلين عنهم .

وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الموضوع جاء متفقا وصحيح القانون وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستناد الى تقرير المهندس توفيق جبارين حيث لم تبين من خلال التقرير أسس احتسابه للأحمال و/او طبيعة الضرر و/او مقداره و/او جسامته و/او التأثير المباشر.

ولما كان من المستقر عليه انه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع باعتماد تقرير الخبرة من عدمه ما دام التقرير مبنيا على أسس سليمه وعليه نقرر رد هذا السبب .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لهذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 87/2025 تاريخ 14/4/2025 .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق