السنة
2025
الرقم
572
تاريخ الفصل
8 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعــــــــــــن : سمير بسيم وديع جبر / رام الله .

                   وكيله المحامي علي شقيرات / رام الله .

المطعون ضدها : عايشة صالح محمد خفش / رام الله .

                     وكيلها المحامي عبد العزيز غزاونه / رام الله .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 6/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/2/2025 في الاستئناف المدني رقم 21/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المطعون ضدها المقامة بموجبها الدعوى حيث لم يرد في الوكالة اسم المحكمة المراد إقامة الدعوى امامها .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة أسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن جملة واحدة ولم تبين الأسباب القانونية لذلك .

3) اخطـأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان المصالحة التي تمت امام المحكمة الشرعية والمقامة الدعوى بالاستناد اليها ملزمة بما ورد بها امام المحاكم النظامية كون تسجيل المصالحات ليس من اختصاص المحاكم الشرعية وبالتالي فان هذه البينة لا يجوز الاخذ بها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1369/2020 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (130000) شيكل على سند من الادعاء ان المدعية هي زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عن محكمة سلفيت الشرعية والتي تحمل الرقم 181441 وان المدعية اقامت ضد المدعى عليه امام المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة دعوى سجلت تحت الرقم 665/2012 موضوعها نفقة زوجة واثناء السير بالدعوى وفي جلسة 2/12/2012 اقر المدعى عليه بانشغال ذمته للمدعية بمبلغ (130000) شيكل وقد تعهد بتنظيم كمبيالة او سند إقرار عدلي بالمبلغ المذكور ضمانا لسداد المبلغ الا ان المدعى عليه لم يدفع المبلغ المذكور رغم المطالبة به دون وجه حق .

من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية ابدى من خلالها بان المدعية لم توف بالتزاماتها المشار اليها في المصالحة التي تمت امام المحكمة الشرعية بالدعوى الشرعية رقم 665/2012 وانه اقر بانشغال ذمته بالمبلغ الوارد بالمصالحة من باب استقراره واستقرار حياته الاسرية وخوفا من تشتيت اسرته .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 5/10/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (130000) شيكل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة لعدم اتفاق مسبق عليها .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 21/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/2/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعـــن اســـــباب الطعــــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المطعون ضدها المقامة بموجبها الدعوى حيث لم يرد في الوكالة اسم المحكمة المراد إقامة الدعوى امامها .

وبالتدقيق نجد بان المطعون ضدها قد وكلت المحامون عبد العزيز غزاونة وحنان ناصر ومصطفى زينو مجتمعين ومنفردين  بموجب الوكالة المنظمة بتاريخ91/12/2020 وقد جاء في تلك الوكالة (لإقامة الدعوى ضد سمير بسام جبر موضوعها مطالبة مالية بقيمة (130000) شيكل وهذا المبلغ يمثل بدل مجموع رواتب خمس سنوات بواقع (2000) شيكل لكل شهر بالاضافة الى مصاغ ذهبي بقيمة (10000) شيكل ولوكيلي تمثيلي امام كافة المحاكم بما فيها التنفيذ حسب الأصول والقانون)  .

وحيث ان ما ورد في تلك الوكالة على الوجه المبين فيها يعطي الحق للوكيل بإقامة الدعوى لدى كافة المحاكم بما فيها محكمة البداية المقامة الدعوى امامها الامر الذي ينفي وجود أي جهالة بالوكالة وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فيغدو ما توصلت اليه جاء متفقا واحكام القانون وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده محكمة الاستئناف بمعالجة أسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن جملة واحدة ولم تبين الأسباب القانونية لذلك .

وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي وصلت اليها هي جوهر الدعوى وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان المصالحة التي تمت امام المحكمة الشرعية والمقامة الدعوى بالاستناد اليها ملزمة بما ورد بها امام المحاكم النظامية كون تسجيل المصالحات ليس من اختصاص المحاكم الشرعية وبالتالي فان هذه البينة لا يجوز الاخذ بها.

وفي ذلك نجد ان المدعية استندت في مطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى الى ورد ما في المصالحة التي تمت بين الطرفين امام المحكمة الشرعية في جلسة 2/12/2012 بالدعوى رقم 665/2012 المبرز م/1.

وبعطف النظر على المصالحة المذكورة المبرز م/1 نجد بانها تمت بحضور المدعية والمدعى عليه ووكلائهما وقد تضمنت اقرارا من المدعى عليه بانشغال ذمته للمدعية بمبلغ (130) الف شيكل وهي عبارة عن رواتب شهرية بمقدار 2000 شيكل راتب شهري عن خمسة سنوات وعشرة الاف شيكل مصاغ ذهبي للمدعية وتضمنت تعهدا من المدعى عليه بتحرير سند عدلي او كمبيالات موقعة من قبله لضمان سداد المبلغ ونجد بان المصالحة موقعة من كافة الأطراف ومصادق عليها من القاضي الشرعي ، وان المدعى عليه اقر من خلال لائحته الجوابية بالمبلغ موضوعها الا انه ادعى انه وقع عليها حفاظا على حياته الاسرية .

وفي ذلك  فقد عرفت المادة 115 من قانون البينات الاقرار بانه اعتراف الخصم بواقعه او عمل قانوني مدعى باي منهما عليه كما بينت المادة 121 من ذات القانون عدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر وجود خطأ في الواقع او اذا ثبت كذب الاقرار بحكم نهائي .

مما سبق فان الاقرار محل المبرز م/1 لم ينازع موقعيه لا بكذب الاقرار ولا بوجود خطأ في الواقع ولم يقيم دعوى لإثبات كذب الاقرار وكذلك لم يقدم البينة الصالحة لإثبات خطا في الواقع  .

كما جاءت المادة 1587 من المجلة لتؤكد على ما سبق واشرنا اليه والتي نصت على "يلزم المرء باقراره " وكذلك الماده 79 من المجلة ايضا والتي نصت على "المرء مؤاخذ باقراره " كما بينت الماده 1588 من المجلة بانه"لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد فاذا قال لفلان علي كذا دينا ثم رجع عن اقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم باقراه " - وفق النص -

ولما كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير البينات وترجيحها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه مستخلص استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول البينة الثابتة في الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع قنعت من البينة ان ذمة الطاعن مشغولة بالمبلغ المدعى به للمطعون ضدها فانه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام لقناعتها أساس ثابت في الأوراق وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

لهــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق