دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر،عز الدين شاهين
الطاعن : خضر حسين علي مسالمة/بيت جالا
وكيله المحامي : محمود عادي/بيت لحم
المطعون ضده : البنك العقاري المصري العربي /بيت لحم
وكيلاه المحاميان : مفيد البيطار وهمام الاعرج/رام الله
الإجراءات
بتاريخ 6/4/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 3/3/2025 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1116/2022 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول .
تتلخص أسباب الطعن في:
تخطئة المحكمة في تفسير وتأويل القانون لجهة تاريخ اغلاق الحساب والدعوى التنفيذية ط/1.
ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى لعلة التقادم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 17/4/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى في منطوقه بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها وفق الأصول ،وتعلق ذلك القرار بعدم وجود تقادم على الدعوى والاشارة الى محكمة الموضوع بالسير بها وفق الأصول،وحيث أن الأحكام التي تقبل الطعن أمام محكمة النقض وفق أحكام المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة هي الاحكام النهائية ،ولما كان الحكم المطعون فيه لا يعد حكماً نهائياً فيغدو الطعن واجب عدم القبول.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025
مربعنص
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج