السنة
2025
الرقم
184
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د.بشار نمر ،عز الدين شاهين

 

الطـــاعن: إيهاب عبد الرحمن صالح زيد/رام الله 

               وكيله المحامي :محمد الهريني وصالح زيد /رام الله

المطعون ضده:  رياض فرح محمد مزارعة/عين عريك

           وكيله المحامي:داود درعاوي وناصر الريس /رام الله         

الاجـــــــراءات

بتاريخ 30/1/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 49/2023 و64/2023 بتاريخ 23/12/2024 والقاضي برد الاستئناف رقم 49/2023 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 64/2023 في حدود الأسباب الرابع والسادس والسابع وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 61098 شيكل إضافة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة حينما اعتبرت بأن اجر المدعي خلال فترة عمله متفاوته من فترة لاخرى اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف الاحتساب بدل الحقوق العمالية على اخر اجر والبالغ 110 شيكل .

2- أخطأت المحكمة باحتساب بدل اجر الأعياد الرسمية والدينية للمدعي على أساس ان اجر الطاعن كان متفاوت من فترة لآخرى اذ كان يتوجب الاحتساب على اخر اجر والبالغ 110 شيكل.

3- أخطأت المحكمة باحتساب بدل اجر ساعات العمل الإضافي للمدعي ببدل اجر متفاوت اذ كان يتوجب احتسابه على أساس اخر آجر وهو 110 شيكل .

4- أخطأت المحكمة في احتساب بدل اجر اليوم السابع على اجر الطاعن المتفاوت هذا بالإضافة الى ان عدد الأيام لليوم السابع هو 276 يوم .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

بتاريخ 4/3/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية والتمس بموجبه رد الطعن .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بان الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 966/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بقيمة 124905 شيكل على سند من القول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه كعامل بأجر يومي مقداره 110 شيكل وقام بفصله من العمل ولم يتقاضى حقوقه العمالية وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية التمس بموجبها برد الدعوى .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 27/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع 55156 شيكل وتضمين المدعي الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به الى المبلغ المدعى به عن بدل العمل الإضافي وتضمين المدعى عليه مبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 49/2023 و64/2023 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 23/12/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف رقم 49/2023 وقبول الاستئناف رقم 64/2023 في حدود الأسباب الرابع والسادس والسابع وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 61098 شيكل إضافة للرسوم والمصاريف النسبية ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن والتي تتلخص في سبب واحد وهو خطأ المحكمة بالحكم للطاعن بدل حقوقه العمالية عن بدل الأعياد الرسمية والدينية وبدل اجر ساعات العمل الإضافي وبدل اجر اليوم السابع بأجر متفاوت اذ كان يتوجب ان يتم حسابها على آخر اجر تقاضاه الطاعن والبالغ 110 شيكل ، وبعطف النظر على لائحة الدعوى والبينات المقدمة بها نجد بان المدعي عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 6/6/2011 ولغاية 9/3/2017 وهذا ثابت في البينة المقدمة وكذلك ثبت من خلال المبرز م/1 وهو عبارة عن كشف يبين ساعات عمل الطاعن عن الفترة المذكورة حيث كان اجره من تاريخ 6/6/2011 وحتى 1/3/2013 90 شيكل ومن الفترة الممتدة من 2/3/2013 وحتى 31/12/2014 هي 100 شيكل وعن الفترة من 1/1/2015 وحتى 19/3/2017 هي 110 شيكل وخلصت المحكمة الى القول بان المبرز الذي تم تقديمه من قبل المدعي فهو حجة عليه ولا يجوز له ان يخطّئ المحكمة بالاخذ به لا سيما وان المدعى عليه لم ينازع بالمبرز م/1 هذا بالإضافة الى ان الطاعن يطالب ببدل الأعياد الرسمية والدينية وبدل اجر ساعات العمل الإضافي واليوم السابع عن الفترة التي عمل فيها ضمن الاجر وحيث انه كان يتقاضى في تلك الفترة أجور مختلفة فإنه يتوجب  حساب بدل الأجرة عن كل فترة على حدى وعليه فان ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية لحساب بدل الاجر بصورة متفاوتة طبقاً للاجر الذي كان يتقاضاه في تلك الفترة يكون متفق مع الأصل الثابت بالدعوى وعليه نقرها عليه ولما تقدم تكون هذه الأسباب مردودة.

اما بخصوص عدد أيام اليوم السابع هو 276 يوم فان هذا الامر خاضع لتقدير المحكمة وفق البينة المقدمة وهو الامر التي تختص به محكمة الدرجة الثانية دون رقابة عليه من قبل محكمتنا طالما له اصل ثابت بالدعوى فيكون هذا السبب مردود.

لـذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصارف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025

 

   س.رمربعنص