السنة
2025
الرقم
141
تاريخ الفصل
19 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: عوني البربراوي، أحمد ولد علي

 

الطــاعن: زهي.المة /بيت عوا

            وكيله المحامي: صايل الخضيرات  

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 14/4/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 587/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف وفق ما ورد في لائحة الطعن .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم الطعون فيه مخالف للقانون وضد وزن البينة

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت ان الطاعن -المستأنف- قد تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 5/11/2024 بواسطة النشر والالصاق والتعليق لكون الطاعن كان قيد الاعتقال لدى الطرف الاخر واعتبار الطاعن متبلغ جلستين من جلسات المحاكمة فيه مخالفة للقانون .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 30/4/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبرجوع المحكمة الى كافة الأوراق نجد بان هذا الطعن وفق ما جاء في لائحة الطعن مقدم من الطاعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/12/2024 ، وبالعودة الى أوراق الدعوى لا نجد بأن هنالك حكم قد صدر بهذا التاريخ يقضي باسقاط الاستئناف ولا نجد أي حكم قد صدر عن المحكمة بهذا الخصوص وان اخر جلسة عقدت في الملف الاستئنافي كان بتاريخ 11/2/2025 حيث لم يحضر الطاعن -المستأنف- تلك الجلسة وصرح وكيله بأن المستأنف قد تغيب عن الحضور بسبب وجود حالة وفاة لديه وهو ابن عمه والتمس المعذرة له لغايات تأجيل الدعوى وكان قرار المحكمة إجابة الطلب وإعادة تبليغ المستأنف -الطاعن - الجلسة القادمة التي سوف تعقد في 15/4/2025 وحيث ان المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

وحيث انه لم يصدر عن محكمة البداية في الخليل بصفتها الاستئنافية أي حكم يقضي باسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن -المستأنف- فان هذا الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول .

لــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2025