دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر وعز الدين شاهين
الجهة الطاعنة :- 1) رائد محمد عبد الكريم سمار / جنين .
2) ابراهيم حسن كامل سمار / اليامون - الحارة الغربية .
وكيلهما المحامي حمزه السعدي / جنين .
المطعون ضده :- رامز محمد كامل السمار / اليامون - الحارة الشمالية .
وكيله المحامي احمد ابو سيفين / جنين .
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 496/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المسأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-
لـــــم يـــتـــقـــــدم الــــمـــطــــعـــــــــون ضـــــده بــلائــــــحـــــــة جـــــوابـــــيـــــة .
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع نجد ان الطاعنان (المدعيان) تقدما بدعوى لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده (المدعى عليه) موضوعها ازاله ضرر غير مقدرة القيمة على سند من القول بان المدعى عليه يملك معمل لصناعة البلوك في بلدة اليامون غربي البلد وان هذا المصنع غير حائز على التراخيص المطلوبة من وزارة الاقتصاد ويقع بين منازل سكنية وانه منذ ما يقارب الشهرين من تقديم الدعوى بالاضافة الى معمل الطوب قام المدعى عليه بانتاج الاسمنت حيث قام بوضع كثبان الرمال الخاصة بانتاج الاسمنت ملاصقة لجدار ومنزل المدعي الاول وعند وضع الرمل في الخلاطة تتطاير الرمال والاسمنت الى منزل الطاعنان مسببة الاضرار في المنازل والسيارات والاضرار التي تسببها على صحة عائلاتهما بالاضافه الى الضوضاء التي يحدثها معمل الطوب والاضرار التي تلحق بهما من الرمال اصبحت تطال كل شيء حتى الاشجار والمزروعات وانهما قاما بتوجيه اخطار عدلي الى المدعى عليه بضرورة ازالة الرمال والاسمنت من جانب جدار المدعي ووضعها في مكان اخر مخصص ومغلق لعدم تطايرها واستبدال المكان ، الا ان المدعى عليه رفض ذلك دون وجه حق وان ما يقوم به المدعى عليه من اعمال يشكل خطرا فادحا على البيئة وعلى صحة الانسان وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن محكمة الدرجة الاولى والذي قضى برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .
لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فبادرا للطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 496/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المسأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
لم يقبل المستأنفان بهذا الحكم فبادرا للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها آنفاً .
وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،
وفيما يتعلق بالسبب الاول من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً على الرغم من تقديم كافة الادلة والبينات الشفوية والخطية التي اثبتت من خلالها الجهة الطاعنة الضرر الفاحش الواقع عليها ، وكذلك فيما يتعلق بالسبب الرابع من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بعدم الحكم بازالة الضرر الواقع على الجهة الطاعنة نتيجة الرمال المتطايرة حيث استطاعت الجهة الطاعنة ان تثبت ان الغبار المتطاير حرم الجهة المدعية (الطاعنة) من استعمال الشبابيك والساحات والضرر على المزروعات ، وكذلك فيما يتعلق بالسبب الخامس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بأن محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف لم تعالجا البينة الخطية معالجة صحيحة ، وكذلك فيما يتعلق بالسبب السادس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بأن محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف لم توزنا البينة الشفوية .
وبهذا الخصوص نجد ان هذه الأسباب مجتمعة مرتبطة بالبينة ووزنها والتي تستقل محكمة الموضوع ببحثها ووزنها والتقرير فيها بلا معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه يتفق مع البينات المقدمة وله اصل ثابت بالاوراق بما يكفي لحمل حكمها عليه ذلك ان محكمة الموضوع لها صلاحية وزن وتقدير البينة والأخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه شريطة قيامها بذلك مع ما يتفق والوزن السليم للبينة ، وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قامت بإستعراض وبحث ومناقشة البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى حيث تعرضت لشهادات الشهود كل من الشاهد محمد عبد الكريم سماره والشاهد عبد الكريم محمد سمار وكذلك الشاهد حاتم رامز سمار وهو من بينة المدعى عليه والشاهد نضال ابراهيم سمار من بينة المدعى عليه والشاهد قاهر محمد سمار من بينة المدعى عليه ايضا ، كما وتم استعراض المبرزات م ع/1 ، م ع/2 ، م ع/4 ومحضر اثبات الحالة الذي تم في الطلب رقم 379/2019 وكذلك المبرز م/1 ، حيث ثبت لها من خلال كل ذلك ان البينات المقدمة غير كافية لاثبات قيام الضرر الفاحش .
مما يجعل هذا الذي استخلصته المحكمة مصدرة الحكم مستنداً للثابت في الأوراق وجاء استخلاصاً سائغاً وفق تسبيب وتعليل قانوني سليم وطبقت صحيح القانون على المتحصل ومجمل وقائع الدعوى الامر الذي يجعل ما أورده الطاعن في أسباب طعنه هذه غير وارد وعليه نقرر رد هذه الأسباب .
وفيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بأنه وليد اجراءات باطلة حيث ان الجهة الطاعنة لم تقم بختم بينتها كي يتسنى للجهة المطعون ضدها تقديم بيناتها وانه لا يوجد مسودة حكم موقعة من قاضي محكمة الدرجة الاولى .
وبهذا الخصوص وبالعودة الى لائحة الاستئناف نجد بداية أن ما ورد بهذا السبب من ملخص اسباب الطعن لم يكن محلا للطعن امام محكمة الاستئناف ، وعلى الرغم من ذلك الا انه وبالعودة الى ملف محكمة الدرجة الاولى نجد ان وكيل الطاعنين كان وفي جلسة 11/08/2020 قد صرح بختم بينته ، وبذلك فان قول وكيل الطاعنين بأن الجهة الطاعنة لم تقم بختم بينتها كي يتسنى للجهة المطعون ضدها تقديم بيناتها هو قول مفترى ومخالف لواقع ملف الدعوى الاساس ، كما ان ملف الدعوى الاساس اشتمل ايضا بين طياته على مسودة حكم موقعة من القاضي مصدر الحكم ، وبذلك فان قول وكيل الطاعن بأنه لا يوجد مسودة حكم موقعة من قاضي محكمة الدرجة الاولى هو قول مفترى ايضا ومخالف لواقع ملف الدعوى الاساس ، وعليه نقرر رد هذا السبب من اسباب النقض .
وفيما يتعلق بالسبب الثالث من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بأنه لم يستند الى سبب وأساس قانوني سليم وجاء يفند طلب اثبات الحالة والذي استطاعت الجهة المدعية ان تثبت الضرر الفاحش الواقع عليها وان محكمة الدرجة الاولى لم تلجأ الى اعمال الخبرة للتأكد من مصداقية طلب اثبات الحالة .
وبهذا الخصوص نشير الى ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا في الموضوع يدخل في تخوم اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من قضاء محكمة النقض ، كما ان النعي بعدم لجوء محكمة الدرجة الاولى الى اعمال الخبرة ، ما هو الا طعن بقرار محكمة الدرجة الاولى والذي يخرج عن صلاحية واختصاص محكمة النقض ، وعليه نقرر رد هذا السبب من اسباب النقض
لـــــــــــــذلك
وسندا لما تقدم وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح
مربعنص