السنة
2025
الرقم
462
تاريخ الفصل
15 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطــــاعـــن: " محمد اكرم " عبد الواحد عبد الغني الجعبة / الخليل

وكيلها المحامي :  محمد فؤج الشرباتي / الخليل

المطعـــون ضده: " محمد منذر " عبد العزيز محمد افنيبي / الخليل

وكيلاه  المحاميان  : احمد رمضان و / او عصام سنقرط / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 9/3/2025، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 978/2024 بتاريخ 28/1/2025، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ، واعادة اوراق الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير في الدعوى من النقطة التي اليها قبل التقرير صيغة اليمين  .

تستند الجهة الطاعنة الى النعي بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله، وأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

بتاريخ 23/4/2025 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن  بواسطة وكيله و لم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق المداولة، و بمعزل عن كافة اسباب الطعون، وبما أن محكمة الاستئناف قد قضت في حكمها الطعين ، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة اوراق الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى، لموالاة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل التقرير صيغة اليمين  .، ولما كان  القرار المشار اليه  يعد قراراً غير فاصل في موضوع الدعوى، ولا يقبل الطعن بطريق الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى ، وبما ان  الأحكام القابلة للطعن بالنقض هي الأحكام النهائية ، الأمر الموجب لعدم قبول الطعن الماثل.

لــــذلــــك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الطعن كون الحكم محل الطعن غير قابل للطعن استقلالاً،و واعادة الاوراق الى مرجعها، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق