السنة
2025
الرقم
678
تاريخ الفصل
15 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين: محمود الجبشة ، وسام السلايمة

الطاعن : حسني مصطفى سعيد عباهره / اليامون

وكيله المحامي حمزه سمودي

المطعون ضده : سعيد محمود علي خمايسه / جنين

وكيله المحامي رائد عبيدي / جنين

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2025 لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/3/2025 بالاستئناف رقم 1036/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وخمسون  دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنظر الاستئناف تدقيقيا وعدم تحديد جلسة للسماح للطاعن بتقديم بينته الشفوية .

 

3- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد ادعاء الطاعن بعدم مشروعيته يده على  الشقة موضوع الدعوى ، على الرغم من ان الطاعن مشتر للشقة موضوع الدعوى  بموجب اتفاقية بيع موقعه من شقيق المطعون ضده  وهو احد الورثه ، وان الارض لم تتم فيها اعمال التسوية .

ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ومن ثم الغاء القرار المطعون فيه واتخاذ القرار المقتضى حسب الاصول و القانون وتضمين المطعون ضدها الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

 بتاريخ 4/5/2025 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله ، منكرا فيها ما جاء بلائحة الطعن ومبديا ان اتفاقية بيع الشقة باطله كونها منظمة من شخص غير مالك ، ملتمسا بالنتيجة رد الطعن شكلا و موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 10/3/2025 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه منحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1036/2020 لدى محكمة صلح جنينن  بمواجهة المدعى عليه بموضوع منع معارضة  بمنفعة عقار ، ولدى استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 6/10/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في الشقة الواقعه في الطابق الارضي من البناء القائم على قطعة الارض سجل رقم 1 صفحة رقم 34 موقع قعدان و تسليمها للمدعي خالية من الشواغل و الشاغلين  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة اول درجة فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 45/2024 ولدى استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/3/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانفمن حيث النتيجة  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم ينل حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه مما حذا به للطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يتم بيان وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه القصور في وزن البينة و التعليل والتسبيب ووجه الصواب الذي يعتقده الطاعن حتى يتسنى لمحكمتنا من مراقبة ذلك الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

 وعن السبب الثاني  ومفاده تخطئة المحكمة بنظر الاستئناف تدقيقاً وحرمان الطاعن من تقديم بينته الشفوية ، وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشفوية، معللة ذلك بأنها  جاءت لإثبات الملكية،  و برجوعنا لمذكرة حصر البينة، نجدها تتضمنت اسماء شاهدين  لاثبات ما ورد في البند الخامس من اللائحة الجوابية، وحيث تضمن البند الخامس من اللائحة الجوابية ما يفييد بسكن البائع رائد في الشقة لمدة خمسة عشر عاماً ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقل كلمتها بجواز او عدم جواز اثبات هذا الشق من الوقائع ، وحيث يتوجب على المحكمة  البت بشأن سماع البينة بالخصوص المشار اليه و ترتيب الاثر القانوني  على ذلك سواء من حيث نظر الاستئناف مرافعة  او على الدعوى ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب يرد الحكم المطعون فيه .

عن السبب الثالث ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد ادعاء الطاعن بمشروعية يده على العقار موضوع الدعوى ،.

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد أن المدعى عليه تمسك بمشروعية يده على الشقة موضوع الدعوى  استنادا لاتفاقية بيع شقة ( المبرز م ع/1 ) ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون اعتبرت  الاتفاقية  المشار اليها بينة  غير قانونية كونها  منظمة خارج الموقع الرسمي ، والعقار مسجل بالموقع الرسمي بموجب معاملة تسجيل جديد باسم مورث المدعي ، وان هذا الإجراء يعد تسوية مصغرة للمساحة المسجلة.

وفي هذا نجد ان الشقة موضوع الدعوى  كجزء من عقار مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي في جنين - تسجيل جديد -   تحت سجل رقم (1) صفحة (34) والمحدودة من الشمال شارع ، ومن الجنوب عبد القادر ، ومن الشرق شارع ، ومن الغرب علي احمد علي الاشقر ، ، مما يعني أن العقار مقام على قطعة أرض لم تتم فيها أعمال التسوية ،وحيث وأن البيوع الخارجية المتعلقة بالأراضي التي لم يتم فيها أعمال التسوية أو استثنيت منها تعتبر بيوع صحيحة منتجة للآثار القانونية، وتعتبر نافذة إذا تحققت شروطها وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (51) لســ 1958 ــنة المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة. ، ، فالمعيار في صحة البيوع المنظمه خارج الموقع الرسمي  هي أعمال التسوية وليس تسجيل الأراضي لدى دائرة تسجيل الأراضي ، إذ أن الأراضي المسجلة لدى تلك الدائرة منها ما يكون قد تمت بشأنها أعمال التسوية، ومنها ما لم تتم به أعمال التسوية، ومن ثم  فان عقود البيع التي تتم خارج الدائرة بالاراضي لم تتم بها اعمال التسوية  لا تعتبر باطلة، وتعتبر عقود بيع صحيحة الا انها لا تكون نافذة الا وفقا لشروط واحكام المادة (3) من القانون المشار إليه أعلاه ، وتصلح كبينة قانونية  يمكن الاستناد اليها في اثبات مشروعية اليد  ، وعليه  فإن التسبيب  الذي ساقته  المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه  ، باستبعاد اتفاقية الشقة كونها  تتعلق بعقار مسجل لدى دائرة الاراضي تسجيل جديد   يكون مخالفا للقانون مما يجعل ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025