السنة
2025
الرقم
606
تاريخ الفصل
15 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين: بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطـــــــــاعــــــــن : كفاح سليم جابر سعادات / جنين

وكلاؤه المحامون  : اسامة الكيلاني و ولاء وامير الكيلاني ورياض ابو جعفر / رام الله

المطعــــون ضده : زياد نافع عبد الغني عطاري / جنين

وكيله المحامي امجد عطاطره

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/4/2025 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني  رقم 62/2024 الصادر بتاريخ 19/1/2025 و الذي تم تصحيحه بتاريخ 10/3/2025 ، و  القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب العن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتأييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى الذي بني على سند لا يجوز الاستناد اليه كبينة بالدعوى بعد ثبت بحكم قضائي قطعي ومبرم تزويره .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم معالجتها للسبب الثالث من اسباب الطعن و المتصل بوزن البينة .
  3. اعتبار لائحة الاستئناف رقم 62/2024 وما ورد من اسباب ودفوع جزء من هذه اللائحة .

ملتمسا بالنتيجة قبول  الطعن ونقض الحكم الطعين و اتخاذ القرار القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله  بتاريخ 4/5/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر تدقيقا بتاريخ 19/1/2025 ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن على العلم  خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن البين من الأوراق ان المدعي ( المطعون ضده )  اقام الدعوى الاساس رقم 1315/2021 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه بموضوع مطالبة مالية ببدل اجور مستحقه بمبلغ 4550 دينار اردني ، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2024 والقاضي  بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2880 دينار اردني للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك و تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 62/2024 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2025 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه ، فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن :

و عن السبب الاول ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتأييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى الذي بني على سند لا يجوز الاستناد اليه كبينة بالدعوى بعد ثبت بحكم قضائي قطعي ومبرم تزويره .

وفي ذلك نجد ان موضوع الدعوى الاساس هو المطالبة ببدل اجره ، و الطاعن يقر بالايجاره و لاينازع  بمقدار الاجره ، و يتمسك بلائحة هذا الطعن  بان عقد الايجاره الصحيح هو العقد المؤرخ في 15/6/1996 ، ولما كان حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد انتهى الى انه قد ترتب بذمة المدعى عليه مبالغ مالية وقدرها 2880 دينار اردني لمصلحة المدعي ، وان ذلك ثابت من خلال عقد ايجار وثبوت العلاقة الايجاريه باجره سنوية مقدارها 1440 دينار اردني من خلال المبرز م ع /1 المتضمن عقد الايجار تاريخ 15/6/1996 ، بالتالي فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد بنت حكمها على عقد الايجار الذي يتمسك الطاعن بصحته ، مما يجعل ما اورده الطاعن في هذا الشأن  لا يرد على الحكم المطعون فيه ويتعين رده .

وعن السبب الثاني تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم معالجتها للسبب الثالث من اسباب الطعن المتصل بوزن البينة .

في ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت أسباب الاستئناف مجتمعة وتناولت اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه والبينات المقدمة من طرفي الدعوى ، وتوصلت بالنتيجة إلى أن المدعى عليه ملزم بدفع ثمن منفعة العقار المؤجر للمدعي وأن المدعى عليه لم يستطع إثبات التخلص من الالتزام ، وبما أن محكمة البداية قد توصلت إلى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ، ولما كان ذلك فانها تكون قد عالجت السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم على فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل إلى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فانها بذلك تكون قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد

وعن السبب الثالث وحاصله اعتبار لائحة الاستئناف رقم 62/2024 وما ورد من اسباب ودفوع جزء من هذه اللائحة ، وفي ذلك ولما كان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام ، يتوجب ان يكون لواحد او اكثر من الأسباب التي حددها القانون في الماده 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبذلك لا يقبل من الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يحيل الى دوفوعه ومرافعاته امام محكمة الموضوع  طالما ان عليه واجب تحديد الأسباب على نحو واضح دقيق لا غموض فيه ولا ابهام وان تكون هذه الأسباب في حدود ما نصت عليه المادتين 226 وحيث ان امراً كهذا لم يتوفر فان سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً الرد

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق