دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعـــــــــــــن : امير نائل زكريا البكري / الخليل .
وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) مروان سعيد عبد العزيز الزغل / الخليل .
2) يزيد مروان سعيد الزغل / الخليل .
وكيلهما المحامي شادي الخياط / الخليل .
الاجــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 28/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/3/2025 في الاستئناف المدني رقم 695/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وان ما ذهبت اليه المحكمة من ان انتفاء الركن المعنوي للجريمة يستتبع بالضرورة انتفاء المسؤولية المدنية ما هو الا خروج فاضح عن القواعد القانونية المستقرة.
2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت بان التقرير في مسألة الدعوى قبل التقرير بمسألة الطلب الحقوقي رقم 347/2022 لا يضير الحكم .
3) اخطـأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت بان الأساس القانوني الذي قامت عليه الدعوى الأساس قد انتفى بمجرد صدور قرار عن محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 454/2022 يقضي ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما وفقا للاعتقاد بان الحكم الجزائي حجة امام القضاء المدني.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 1096/2021 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ مليون وخمسمائة الف شيكل كتعويض عن اضرار مادية ومعنوية ناتجة عن فعل ضار ناتج عن تقليد علامة تجارية وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
في السياق المتصل قدم المدعى عليهما لائحة جوابية ومن ثم تقدما بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم ولعدم استنادها الى سبب قانوني سجل تحت الرقم 347/2022 ، وبعد الانتقال لنظر الطلب واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/10/2024 القاضي بعدم قبول الدعوى الأساس لانتفاء الأساس القانوني لإقامتها وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 695/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/3/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه استنادا للأسباب المشار اليها انفا.
وعــن اســـــباب الطعــــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وان ما ذهبت اليه المحكمة من ان انتفاء الركن المعنوي للجريمة يستتبع بالضرورة انتفاء المسؤولية المدنية ما هو الا خروج فاضح عن القواعد القانونية المستقرة .
وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يثر هذا السبب في المرحلة الاستئنافية ، وحيث لا يجوز اثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يتم اثارته امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لأحكام المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الامر الذي يستتبع عدم الاخذ بهذا السبب من أسباب الطعن في هذه المرحلة الامر يجعله حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت بان التقرير في مسألة الدعوى قبل التقرير بمسألة الطلب الحقوقي رقم 347/2022 لا يضير الحكم .
فإننا نجد ان هذا السبب لا يقوم على أساس قانوني اذ ان اصدار محكمة اول درجة حكمها الطعين القاضي بعدم قبول الدعوى الأساس من خلال الطلب المقدم لردها قبل الدخول في الأساس لا يشكل أي مخالفة لأحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت بان الأساس القانوني الذي قامت عليه الدعوى الأساس قد انتفى بمجرد صدور قرار عن محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 454/2022 يقضي ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما وفقا للاعتقاد بان الحكم الجزائي حجة امام القضاء المدني .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بان الدعوى الماثلة انطوت على مطالبة المدعي للمدعى عليهما بالمبلغ موضوعها على سند من الادعاء انهما قاما بتقليد علامه تجارية خاصه به وانه تقدم بشكوى ضدهما بتهمة تقليد علامة تجارية مسجله سجلت لدى محكمة صلح الخليل تحت الرقم 2617/2017 وبالنتيجة قررت المحكمة ادانة المتهمان بالتهمة المسندة اليهما وحبس كل واحد منهما ثلاثة اشهر وغرامة خمسون دينار لكل منهما وقد تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف الجزائي رقم 402/2021 ولدى الطعن بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض الجزائي رقم 327/2021 وجدت محكمة النقض بان القصد الجرمي منتفي في الفعل المنسوب للمتهمين وقررت بتاريخ 26/12/2021 نقض الحكم وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى ، وعلى ضوء ذلك وجدت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه بان ما جاء الحكم الجزائي ملزم للقاضي المدني الامر الذي يجعل من الدعوى غير قائمة على سند قانوني وتبعا لذلك قررت الحكم بعدم قبولها (موضوع الطعن الماثل) .
وبهذا الخصوص فإننا نجد ان ما جاء بهذا السبب من أسباب الطعن مرتبط بوزن البينة الذي تستقل به محكمة الموضوع بحثا ووزنا وتقريرا دون معقب عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه له اصل ثابت بالأوراق .
ومن الرجوع الى الحكم الطعين نجد انه عالج هذا السبب من اسباب الاستئناف من خلال بحث البينات التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى ووزن البينة المتعلقة بالحكم الجزائي الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/12/2021 في النقض الجزائي رقم 327/2021 والذي قضى بانتفاء القصد الجرمي للمطعون ضدهما الامر الذي يستتبع بالنتيجة اعلان برائتهما من التهمة المسندة اليهما وهي تقليد علامة تجارية مسجلة ، مشيرين الى ان هذا الحكم الجزائي بالبراءة له حجية في الدعوى المدنية وفقا لأحكام المـــادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لســـنة 2001 .
واننا نجد ان ما توصلت له محكمة استئناف الخليل في معالجتها لهذا السبب واقع في محله كون الحكم الجزائي وفقا لأحكام المادة 390 المذكورة يحوز قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية ، اي ان ما ورد به يعتبر حجة امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بالجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، وهذا ما نصت عليه المادة 390 المذكورة في فقرتها الاولى حيث جاء بها (1- يكون للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها) ، كما نشير الى ان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة يحوز ذات القوة ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 390 المذكورة (2- ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة) ، واستثني من حجية الامر المقضي به للاحكام الجزائية امام المحاكم المدنية الحكم بالبراءة لكون الفعل غير معاقب عليه ، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 390 المذكورة (3- لا يكون للحكم بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون)
كما نصت المادة 111 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا) .
وينبي على ذلك ان المشرع لم يشترط لحجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية ذات الأسباب التي اشترطها لحجية الاحكام المدنية في الدعاوى المدنية وهي (وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب) وانما اشترط ما يلي : -
1 ) ان يفصل الحكـــم الجزائي في الوقــائع المعروضة على القاضي المدني .
2) ان يكون فصله في الوقائع ضروريا .
ومن خلال ما تقدم فان الحكم الجزائي الصادر عن محكمة النقض رقم 327/2021 يكون له حجية الامر المقضي به امام المحكمة المدنية ، كما ان الحكم الجزائي المذكور نفى وجود القصد الجرمي على حدوث الفعل وهو تقليد علامة تجارية مسجلة ، وبذلك فان مطالبة الطاعن ، بالتعويض عن الضرر الذي لحق به يكون غير صحيحا ويغدو قرار محكمة استئناف الخليل بهذا الخصوص واقع في محله ومتفق وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب من اسباب الطعن .
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لهــذه الاســــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعـــن الرســــوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق