السنة
2025
الرقم
181
تاريخ الفصل
26 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة

وعضويـــة القضاة السادة: عوني البربراوي، أحمد ولد علي

 

الطــاعنان:

1 - عبد .يد /بيت لحم

2 – نسر.ميد /بيت لحم

        وكيلاهم المحاميان: باسمة عيسى و/او مهند عيسى /بيت لحم

المطعون ضده: النيابة العامة (الحق العام)

الإجراءات

بتاريخ 12/5/2025 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلاهم بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 81/2025 بتاريخ 17/4/2025 والقاضي تقرر المحكمة إعطاء الطاعن فرصة أخيرة للمصالحة وإعادة تبليغه موعد الجلسة القادمة وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس وكيلا الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعنين من التهمة المسندة اليهما.

بتاريخ 20/5/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعنان الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، فإننا نجد ان المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ أوجبت على الطاعن من غير النيابة العامة والمحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية إيداع مبلغ 50 دينار اردني لغايات قبول الطعن ،يعادله في حال قبول الطعن .

وان عدم دفع مبلغ التأمين وقت قيد الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن .

وحيث ان الطاعنان ليسا موقوفين ، ولم يقم وكيلاهم بإيداع مبلغ التأمين المطلوب قانوناً الامر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن ، فضلاً عن أن على وكيلا الطاعنين ان يترفعا عن ذكر وقائع غير صحيحة او بالأحرى غير موجودة أصلاً في ضبط المحاكمة، الواقع عليها بوضع الطعن اذ أن ضبط المحاكمة بجلسة 17/4/2025 جاء خلوا من ذكر امهال الطاعن فرصة أخيرة للمصالحة اذ كل ما طلبه وكيل المستأنفين إمهاله للمرافعة وقد أوجبت طلبه ،وبالتالي فإن اختلاف وقائع غير موجود لتبرير الطعن أمر تأباه أخلاق مهنة المحاماة ومقام محكمة النقض .  

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج