السنة
2025
الرقم
161
تاريخ الفصل
26 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعن : غسا.ينة / قلقيلية . 

            وكيله المحامي : علي نزال / قلقيلية .

المطعون ضده :  الحق العام / النيابة العامة.

الإجراءات

بتاريخ 24/04/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 233/2023 ، الصادر بتاريخ 10/04/2025 والمتضمن الحكم بإسقاط الإستئناف .

تتلخص أسباب الطعن  بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، وأن عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة هو وجود الطاعن في قرية حجة التي تعاني من وجود الاحتلال بشكل دائم على مداخلها ، وأن المحكمة مصدرة الحكم قد خالفت القانون بتبليغ الطاعن بموجب المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وأن إجراءات التبليغ بموجب المادة المذكورة قد وقع باطلاً ، فضلاً عن خلو خلاصة الحكم الجزائي من ساعة وقوع التبليغ .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه ، وإعادة الملف إلى المحكمة الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 08/05/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن قد صدر في غياب الطاعن ، ولذلك يكون الطعن مقدم على العلم  فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية ، نجد بأن المتهم الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 02/09/2024 وجلسة 31/10/2024 وجلسة 23/01/2025 وجلسة 10/04/2025 على الرغم من تفهمه موعد هذه الجلسات بالذات ، ولم يحضر ولم يقدم أي معذرة مشروعة على الغياب ، وأن وجود الاحتلال في القرية التي يسكن فيها بشكل دائم لا يعتبر معذرة مشروعة على غيابه جلسات متعددة ، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن ببطلان إجراءات التبليغ أمر يفنده واقع ضبوط المحاكمة ، وهو أمر واقع في غير محله ومستوجب الرد .

وفي القانون وبالرجوع إلى المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد أنها تنص على أنه يسقط إستئناف المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا  رأت المحكمة بعذر مشروع خلاف ذلك ، وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، نجد بأن الطاعن قد تغيب عن حضور أربع جلسات تفهمها بالذات ولم يحضر فإن قرار إسقاط استئنافه يكون متفق وصحيح تطبيق القانون ، الأمر الذي يستوجب رد أسباب الطعن

لـــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025