دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن : خالد عيسى محمد سعد / بيت لحم - أرطاس .
وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و/أو مهند عيسى / بيت لحم .
المطعون ضده : النيابة العامة (الحق العام) .
الإجراءات
بتاريخ 07/05/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف الجزائي رقم 10/2025 بتاريخ 10/04/2025 والقاضي تقرر المحكمة إعطاء الطاعن فرصة أخيرة للمصالحة وإعادة تبليغه موعد الجلسة القادمة .
وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .
بتاريخ 20/05/2025 تقدمت النيابة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أوجبت على الطاعن من غير النيابة العامة والمحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية إيداع مبلغ 50 دينار أردني لغايات قبول الطعن يعاد له في حال قبول الطعن .
وأن عدم دفع مبلغ التأمين وقت قيد الطعن ، يرتب عليه عدم قبول الطعن .
وحيث أن الطاعن ليس موقوفاً ولم يقم وكيلاه بإيداع مبلغ التأمين المطلوب قانوناً ، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن .
لـــذلـــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع