السنة
2025
الرقم
182
تاريخ الفصل
26 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطــاعن : خالد عيسى محمد سعد / بيت لحم - أرطاس . 

            وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و/أو مهند عيسى / بيت لحم .

المطعون ضده :  النيابة العامة (الحق العام) .

الإجراءات

بتاريخ 07/05/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف الجزائي رقم 10/2025 بتاريخ 10/04/2025 والقاضي تقرر المحكمة إعطاء الطاعن فرصة أخيرة للمصالحة وإعادة تبليغه موعد الجلسة القادمة .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

بتاريخ 20/05/2025 تقدمت النيابة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أوجبت على الطاعن من غير النيابة العامة والمحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية إيداع مبلغ 50 دينار أردني لغايات قبول الطعن يعاد له في حال قبول الطعن .

وأن عدم دفع مبلغ التأمين وقت قيد الطعن ، يرتب عليه عدم قبول الطعن .

وحيث أن الطاعن ليس موقوفاً ولم يقم وكيلاه بإيداع مبلغ التأمين المطلوب قانوناً ، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن .

لـــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 ص . ع