دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام سلايمة
الطاعن : معروف إبراهيم عبد الله علارية / طولكرم - اكتابا .
وكيله المحامي : ياسر حطاب / طولكرم .
المطعون ضدهما: 1- لؤي محمود يوسف يوسف / قلقيلية .
2- عايدة عبد الكريم أحمد يوسف / قلقيلية .
وكيلتهما المحامية : أماني حمد / قلقيلية .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئنافين المدنيين رقم 1893/2021 و 1852/2021 الصادر بتاريخ 22/10/2024 ، القاضي برد الاستئناف 1893/2021 وقبول الاستئناف 1852/2021 والحكم برد الدعوى 469/2017 .
وقد تلخصت أسباب الطعن حول النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت على المبرز م ع/1 وإقرار إبطال الكمبيالة رغم أن الكمبيالة لا تتعلق بالمصنع وإنما تتعلق بشراكة سابقة بين الطرفين تم إنهاءها ،وبالنتيجة فإن الجهة المطعون ضدها قد اخفقت في عدم انشغال ذمتها بمبلغ 100 ألف شيكل من ثمن المصنع ، وأن الطاعن أثبت أن قيمة المصنع لم تدفع كاملة للمدعي ، وأن سعر المصنع هو 270 ألف شيكل ، إضافة إلى تخطئة المحكمة باعتبار اتفاقية بيع الأرض باطلة ، وتخطئة المحكمة بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينة مفندة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع الدعوى أن الطاعن قد تقدم في مواجهة كل من الطاعنة بالطعن 1852/2021 والمدعى عليه الأول بالدعوى 469/2017 بداية طولكرم ، موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/09/2021 أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ 24 ألف دينار ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به كل من الطاعن والطاعنة بالاستئناف 1852/2021 لدى محكمة إستئناف نابلس ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 22/10/2024 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى الأساس 469/2017 مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بموجب طعنه الحالي .
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت على المبرز م ع/1 وإقرار إبطال الكمبيالة رغم أن الكمبيالة لا تتعلق بالمصنع وإنما تتعلق بشراكة سابقة بين الطرفين تم إنهاءها ،وبالنتيجة فإن الجهة المطعون ضدها قد اخفقت في عدم انشغال ذمتها بمبلغ 100 ألف شيكل من ثمن المصنع ، وأن الطاعن أثبت أن قيمة المصنع لم تدفع كاملة للمدعي ، وأن سعر المصنع هو 270 ألف شيكل ، إضافة إلى تخطئة المحكمة باعتبار اتفاقية بيع الأرض باطلة ، وتخطئة المحكمة بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينة مفندة .
وفي ذلك نجد ، أنه من المقرر في قضاء النقض أن ليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونفياً ، وأن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذ به إذا إطمأن إليه ويطرحه إذا تشكك فيه ، ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضاءه إلى أوراق وهمية لا وجود لها أو إلى بينات موجودة ولكنها تناقض ما أثبته في حكمه أو يستحيل عقلاً أن يستخلص منها ما استخلصه .
ولما كان من الثابت وفق ضبط جلسة 13/11/2019 أن وكيل الجهة المدعية وحين الاحتجاج في مواجهته بالاتفاقية المبرز م ع/1 وبالإقرار قد انحصر دفعه بأن الاتفاقية صورية ولا تتعلق بالدعوى وأن المستندين متناقضان مع بعضهما البعض إضافة إلى تمسكه بالتحريف الموجود على إبطال الكمبيالة ، وأنه تم التلاعب بتاريخها ولما كانت المستندات المذكورة هي أوراق عرفية تستمد قوتها في الإثبات من اعتراف المتمسك عليه بها بصحتها أي بصحة صدورها عنه ، فإذا أنكرها زاعماً أن الإمضاء المنسوب إليه ليس إمضاءه ، فقد زالت عن الورقة قوتها في الإثبات إلى أن يثبت المتمسك بها صحة الإمضاء أو الخط ، ولما كان المدعي لم ينكر صحة التوقيع المنسوب إليه على تلك المستندات فإن تلك المستندات تكون ملزمة له بما جاء في مضمونها ، وعليه فإنه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد تلك المبرزات في حكمها ، ومن جانب آخر فإن المدعي وحين الاحتجاج بمواجهته تلك المبرزات قد انحصر دفعه بأن الاتفاقية صورية ولا تتعلق بالدعوى وتمسكه بأنه جرى تحريف على الإقرار بخصوص الكمبيالة ، ولم يدعي بأن الكمبيالة تتعلق بشراكة قديمة تم إنهاءها وإبطال الكمبيالة عند شراء المصنع ، كما إدعى ذلك بموجب طلبه المقدم لمحكمة الموضوع لتقديم بينة مفندة ، و حيث أن المدعي هو مقيد قانوناً بأسباب إدعاءه الواردة على لسانه حين الاحتجاج بمواجهته تلك المستندات ولا يملك قانوناً الإتيان بأية أسباب جديدة لدفاعه من خلال طلبه تقديم بينة مفندة ، وحيث أنه وبموجب الاتفاقية المبرزة والتي لم ينكر الطاعن توقيعه المنسوب له عليها قد ورد بموجب البند 4 منها إقراراً منه بتسليمه مبلغ 300 ألف شيكل من ثمن المصنع ، وأنه بموجب الإقرار فقد أقر بقبضه مائة ألف شيكل قيمة الكمبيالة التي يدعي أنها فقدت منه ، والذي لم يقدم ما يثبت بأن ذلك الإقرار لا يتعلق باتفاقية شراء المصنع ، علاوة على تناقض ما ورد على لسان المدعي حين الاحتجاج في مواجهته بالمبرز المذكور من أن المستند وقع عليه تحريف وإدعاءه الوارد لاحقاً على طلب تقديم بينة مفندة ، كما أنه لا جناح على المحكمة إذ هي اعتبرت اتفاقية بيع الأرض باطلة لا ترتب أي أثر ، حيث أنها لا تصلح سبباً لأي إدعاء ، طالما تتعلق بأرض تمت بها أعمال التسوية .
وحيث أن تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع ولما كان تقدير المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ولما كانت جل أسباب الطعن لا تعدو سوى أن تكون جدلاً في تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة ، مما يعد جدلاً موضوعياً في تقدير كفاية الدليل يخرج عن تخوم صلاحية محكمة النقض ، طالما أنه جاء مستمداً من أوراق الدعوى ، مما يجعل الحكم الطعين قد أقيم على أسباب كافية لحمله طالما أن الدليل المقدم يعد ملزماً وحجة على الطاعن ، طالما لم ينكر التوقيع المنسوب له عليه .
وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس .
لــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ص . ع