دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي، عز الدين شاهين
الطاعن :عماد حسين سليمان جبارات /سلفيت
وكيله المحامي :نهاد مسودة/رام الله
المطعون ضدهم : 1 - خالد نمر محمد ابو خليل/حزما
2 - رائد خالد نمر ابو خليل /حزما
وكيلهما المحاميان حاتم عباس وفادي عباس /رام الله
الإجراءات
بتاريخ 30/4/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2025 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1719/2025 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بمخالفة الحكم للقانون والأصول والفساد في الاستدلال ومخالفة البينات والاجتهاد القضائي.
لم يتبلغ المطعون ضدهما.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطاعن قد تقدم بتاريخ 4/5/2025 بطلب لترك هذا الطعن
ولما كانت المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على حق الخصم في ترك دعواه في غياب الخصم الآخر في اية مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولما كان ما يسري على الدعوى يسري على الطعن بالنقض بدلالة المادة 243 من ذات القانون .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة ترك الطعن عملاً بأحكام المادتين 138و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان يتحمل التارك المصاريف والرسوم .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ج