دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي
-الطــاعن :الحق العام
-المطعون ضدهما : 1- طل.ي / الخليل .
وكيله المحامي : عقل الجمل / الخليل .
2- رائ.ين / الخليل .
وكيله المحامي : عبد الله أبو عيشة / الخليل .
الإجراءات
-بتاريخ 09/03/2025 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 16/01/2025 بالإستئناف الجزائي رقم 389/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف ضدهما لعدم كفاية الأدلة .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والقانون.
-بتاريخ 16/03/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد القانوني وفق صريح نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، وعليه تقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، تجد محكمتنا أن الدعوى الإستئنافية 389/2023 بداية الخليل بصفتها الإستئنافية الجزائية والمقدمة من رئيس نيابة الخليل في مواجهة المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) ، والصادر فيها الحكم المطعون فيه قد إنصبت كما ورد في لائحة الإستئناف على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بالدعوى الجزائية 4869/2019 صلح الخليل بتاريخ 07/05/2023 .
-وبالعودة إلى هذه الدعوى ، فإننا لا نجد أن حُكم صادر بهذا التاريخ بل أن تاريخ الحكم الصادر في هذه الدعوى كان بتاريخ 26/04/2023 .
-وبالعودة للمادة 330 إجراءات جزائية ، فإننا تجد أنها حددت مشتملات عريضة الإستئناف على أمور معينة ومنها بيان كامل بالحكم المستأنف .
-قد يُقال أن هذا من قبيل الخطأ المادي ، إلا أننا نجد أن هذا الخطأ ما زال قائماً ، إذ أن المتضرر من هذا الخطأ هي النيابة العامة ، لم تكتشف خطأها هذا لتطلب من المحكمة تصحيحه ، بل أن المحكمة لم تعالج هذا الأمر من تلقاء نفسها قبل السير في إجراءات الدعوى الإستئنافية .
-ومع التمسك بما تم ذكره أعلاه ، فإننا نجد أن الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الخليل في 26/04/2023 كان قد قضى بإدانة المتهم الأول (المستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول) ، طلا.ضي بالتهمتين المسندتين إليه وتم فرض العقوبة القانونية بحقه عن كل تهمة وتنفيذ الأشد ، إلا أنه من الثابت أن لائحة الإستئناف مدار البحث الصادر بها الحكم المطعون فيه قد اختصمه بالرغم من الحكم للنيابة العامة بجميع طلباتها في مواجهته، وهذا ما لم تقف عليه المحكمة ، إذ كان يتوجب عليها أن تقرر عدم قبول هذا الإستئناف في مواجهته وفقاً للمادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 باعتباره القانون العام (قانون القاضي) فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية ، ولا تتأباه الدعوى الجزائية ولا يُقبل الطعن ممن قُضي له بكل طلباته) .
-من هنا تجد محكمتنا أن الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على مخالفة القانون .
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، و نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
.3
الرأي المخالف
الصادر عن القاضي عوني البربراوي
أتفق مع الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بخصوص عدم التعرض إلى الخطأ في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وعدم معالجة الحكم من هذه الناحية ، ولكن أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بأن النيابة العامة قد حكم لها بجميع طلباتها ، وبالتالي لم يعود لها مصلحة في الطعن بالحكم المطعون فيه .
فإنني أجد بأن المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (1- إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته 2- لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أداء قضاة المحكمة التي تنظر الإستئناف).
وحيث أن الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فإنه ينشر الدعوى أمام المحكمة وللمحكمة الحق في نظر الدعوى وإعادة وزن البينة وبسط رقابتها عليها وإذا وجدت المحكمة بالنتيجة بأن البينة المقدمة في الدعوى لا تقود إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى .
فإن لها الحق في قبول الاستئناف موضوعاً إصدار الحكم المتفق وواقع البينة المقدمة في الدعوى وفق قناعتها المستمدة من بينات لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث أجد بأن النيابة العامة قد طبقت في حكم محكمة الصلح فإن هذا الإستئناف ينشر دعوى الحق العام أمام المحكمة الإستئنافية ، وحيث قد توصلت محكمة الإستئناف خلال البينات المقدمة في الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يرتكبوا فعل التزوير من خلال البينة الفنية وهي تقرير خبير الخطوط ، ولم يثبت لديها بأن المطعون ضدهما كانا يعلمان بأن السند المطروح للتنفيذ مزور ، وذلك وفق متطلبات المادة 241 من قانون العقوبات والتي نصت (يعاقب بعقوبة التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة ) .
وحيث أن النيابة العامة هي خصم شريف في الدعوى الجزائية ، وتبحث عن الحقيقة حتى لا يدان المتهم وهو يرى ، فإنني أرى بأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وأرى رد الطعن موضوعاً .
القاضي المخالف
عوني البربراوي