السنة
2025
الرقم
111
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، وسام السلايمة

الطــاعن :مح.ور / نابلس - موقوف .

            وكيلاه المحاميان : سامي منصور و سامر جبريل / رام الله . 

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 11/03/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الإستئناف رقم 539/2015 بتاريخ 07/02/2018 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
  2. القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل وفساد في الإستدلال .
  3. القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينة .

بالتناوب ،،

  1. أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها في تطبيق أحكام المادة 288 في محضر جلسة 07/11/2016 ، وأحكام المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية بشكل غير سليم وفي العودة إلى نص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية الساري ، نجد أنه لم يتم الإشارة إلى صلاحية المحكمة في السير بإجراءات المحاكمة غيابياً بحق المستأنف ، حيث كان من الواجب على الهيئة القضائية إعادة تبليغ المستأنف بموعد الجلسة وفي حال عدم حضوره المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار وفقاً للأحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  2. إن محكمة الإستئناف قد جانبت صحيح القانون ، حيث أدانت الطاعن بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 60 لسنة 1960 ، إذ لم تكن النتيجة التي توصلت إليها نتيجة مناقشة سليمة ووزن صحيح للأدلة ، فقد تم عرض الملف التحقيقي بكامل محتوياته بموجب المبرز ن/6 دون أن يتم تنفيذ محتوياته وتلاوة الإفادات والشهادات الواردة في الملف التحقيقي مخالفة بذلك نص المادة 229 إجراءات .
  3. إن محكمة الإستئناف قد جانبت صحيح القانون ، حيث لم تتطرق إلى البينات والدفوع المقدمة من الدفاع ، مما أدى إلى بطلان الحكم .
  4. أخطأت محكمة الإستئناف في إدانة الطاعن بجرم السرقة ، إذ أن هذا الجرم من الجرائم القصدية التي يتطلب وقوعها وجود النية الجرمية وتنعدم هذه الجريمة بإنتفاء تلك النية ، وبما أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى النية الجرمية بشكل واضح ، مما يجعل الحكم مستوجب النقض .

لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 13/04/2025 تقدم عطوفة النائب العام بمطالعة خطية ، طلب من خلالها عدم قبول الطعن .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الحكم المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض، وذلك بالنظر إلى كون الحكم قد صدر على الطاعن بعد أن قررت المحكمة إجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة ، عملاً بأحكام المادة 288 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، كما هو ثابت من محضر المحاكمة الإستئنافية بتاريخ 07/11/2016 ، وذلك على خلاف ما تقضي به المادة 333 من ذات القانون والتي جاءت خلواً من صلاحية المحكمة بمحاكمة المستأنف كمتهم فار من وجه العدالة ، إذ كان على المحكمة إعادة تبليغ المستأنف بموعد الجلسة ، وفي حال عدم حضوره في المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وحيث ذهبت المحكمة خلاف ذلك ، فإن حكمها والحالة هذه وقع مخالفاً للقانون ، إلا أن ذلك لا يعفي محكمة الإستئناف من إعادة محاكمة المتهم (الطاعن) بالإستناد إلى المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية ، طالما أن المتهم قد تم محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة ، وأن العقوبة المحكوم بها لم تتقادم وفقاً لنص المادة 427 من ذات القانون ، إذ العبرة هنا لواقع محاكمة المتهم بصرف النظر عن قانونية وصواب محاكمته غيابياً من عدمه ، فقرار محاكمته هو قرار مؤقت ، وبالتالي يتوجب على محكمة الإستئناف إعمال نص المادة 296 إجراءات بإلغاء القرار الغيابي الصادر بحقه وإلغاء كافة الإجراءات الخاصة بالمستدعي وإعادة محاكمته بحضوره وتمكينه من تقديم ما لديه من دفوع وبينات ومرافعات طالما أنه موقوفاً .

 لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير على هدي ما بيّناه ، أما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن ، فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 إجراءات جزائية .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ص . ع