دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، وسام السلايمة
الطــاعن :مح.ور / نابلس - موقوف .
وكيلاه المحاميان : سامي منصور و سامر جبريل / رام الله .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 11/03/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الإستئناف رقم 539/2015 بتاريخ 07/02/2018 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
بالتناوب ،،
لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 13/04/2025 تقدم عطوفة النائب العام بمطالعة خطية ، طلب من خلالها عدم قبول الطعن .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الحكم المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض، وذلك بالنظر إلى كون الحكم قد صدر على الطاعن بعد أن قررت المحكمة إجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة ، عملاً بأحكام المادة 288 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، كما هو ثابت من محضر المحاكمة الإستئنافية بتاريخ 07/11/2016 ، وذلك على خلاف ما تقضي به المادة 333 من ذات القانون والتي جاءت خلواً من صلاحية المحكمة بمحاكمة المستأنف كمتهم فار من وجه العدالة ، إذ كان على المحكمة إعادة تبليغ المستأنف بموعد الجلسة ، وفي حال عدم حضوره في المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وحيث ذهبت المحكمة خلاف ذلك ، فإن حكمها والحالة هذه وقع مخالفاً للقانون ، إلا أن ذلك لا يعفي محكمة الإستئناف من إعادة محاكمة المتهم (الطاعن) بالإستناد إلى المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية ، طالما أن المتهم قد تم محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة ، وأن العقوبة المحكوم بها لم تتقادم وفقاً لنص المادة 427 من ذات القانون ، إذ العبرة هنا لواقع محاكمة المتهم بصرف النظر عن قانونية وصواب محاكمته غيابياً من عدمه ، فقرار محاكمته هو قرار مؤقت ، وبالتالي يتوجب على محكمة الإستئناف إعمال نص المادة 296 إجراءات بإلغاء القرار الغيابي الصادر بحقه وإلغاء كافة الإجراءات الخاصة بالمستدعي وإعادة محاكمته بحضوره وتمكينه من تقديم ما لديه من دفوع وبينات ومرافعات طالما أنه موقوفاً .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير على هدي ما بيّناه ، أما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن ، فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 إجراءات جزائية .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع