دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة ،احمد ولد علي
الطــاعن: عم.رع/قلقيلية
وكيله المحامي : مجد الراعي/قلقيلية
المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 25/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2025 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 163/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- القرار المطعون فيه شابه الفساد بالاستدلال والخطأ بتطبيق القانون وتأويله .
2- القرار المطعون فيه معيب بعدم التعليل والتسبيب وعدم اظهار أوجه مخالفة القانون وعلى نحو واضح.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بتاريخ 30/4/2025 التمس بالنتيجة عدم قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وعطفاً على نص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته التي جاءت تنص على انه (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع بخزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية).
ولما كان الثابت ان الطاعن لم يقم بايداع مبلغ التأمين وفق ما هو ثابت من أوراق الملف او انه اعفي من الرسوم المقررة .
وعليه وسنداً لنص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته
لــــذلــــك
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مصدرها
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج