دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة ،احمد ولد علي
الطــاعن المشتكي المدعي بالحق المدني : شرحب.رات/نابلس
وكيله المحامي : عميد سليمان/نابلس
المطعون ضده: الحق العام
المطعون ضده الثاني: راب لباه/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 23/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/3/2025 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 156/2025 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل شروط الكفالة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون
2- القرار المطعون فيه مبني على القصور في التعليل والتسبيب
والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
بتاريخ 30/04/2025 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية ، التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وعطفاً على نص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته التي جاءت تنص على انه (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع بخزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية).
ولما كان الثابت ان الطاعن لم يقم بايداع مبلغ التأمين وفق ما هو ثابت من أوراق الملف او انه اعفي من الرسوم المقررة .
وعليه وسنداً لنص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته
لــــذلــــك
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مصدرها
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج