دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي
الطاعن : جهاد محمود حسن جبارين / رام الله .
وكيلاه المحاميان : باسم ونسيم مسودي / الخليل .
المطعون ضده : نبيل خليل حنا التيت ، بصفته الشخصية وبصقته صاحب مصنع صليبا للنسيج/بيت جالا.
وكيله المحامي : جورج سلمان /بيت لحم .
الإجراءات
بتاريخ 11/11/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1087/2023 ، القاضي بتعديل الحكم بإضافة مبلغ 5400 شيكل على المبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ 176196 شيكل وإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى وعلى أن يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن في : تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 20000 ألف شيكل و 12700 شيكل التي قامت محكمة أول درجة بخصمها من التعويض وإعتبارها أنه استلمها في صك العطوة رغم ثبوب أنها بدل مصاريف طبية .
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتعديل الحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفائه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعي / الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 251/2010 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه (المطعون ضده) وذلك بطلب تعويضات جسدية ناتجة عن حادث عمل بقيمة (430089) شيكل وفق وقائع وأسباب الدعوى .
وبعد أن استكملت محكمة أول درجة إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 21/09/2020 وقضت للمدعي على المدعى عليه مبلغ 183026 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة بعد أن جرى تصحيح الحكم بتاريخ 27/01/2020 .
لم يرتضِ أطراف الخصومة من حكم محكمة الدرجة الأولى ، فتقدم المدعي بالاستئناف 142/2020 ، والمدعى عليه بالاستئناف 162/2020 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم بتاريخ 23/09/2020 ، وقضت برد استئناف المدعي وقبول استئناف المدعى عليه ، وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (170796) شيكل .
لم يرتضِ كذلك أطراف الدعوى من الحكم الاستئنافي ، فتقدم المدعي بالنقض 845/2020 والمدعى عليه بالنقض 865/2020 ، وصدر حكم محكمة النقض بتاريخ 26/11/2023 ، وقضى بقبول سبب طعن المدعي الأول ورد باقي الأسباب ورد أسباب طعن المدعى عليه .
أعيدت يد محكمة الاستئناف على الدعوى بعد النقض ، وبعد استكمالها للإجراءات وبعد إحالة الدعوى لمحكمة استئناف الخليل بالاستئناف 1087/2023 قضت الأخيرة بالحكم محل هذا الطعن .
لم يرتضِ المدعي من حكم الاستئناف الثاني ، فتقدم بالنقض الماثل حاملاً إياه على سببه الملخص في مقدمة هذا الحكم .
وعن سبب الطعن الوحيد ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بمبلغ عشرون ألف شيكل و 12700 شيكل التي خصمتهم محكمة أول درجة على اعتبارهم في صك العطوة العشائرية ، رغم إثبات أنها مصاريف طبية دفعت على هذا الأساس .
وبإمعان التدقيق نجد أن هذا السبب من ملخص الطعن كان قد أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف ، وقضت محكمة الاستئناف بالمرحلة الأولى برده وجرى الطعن فيه أمام محكمة النقض بالطعن الأول 845 و 867/2020 وتقرر من محكمة النقض رد هذا السبب .
ولما كان ذلك وأصبحت هذه الواقعة المطعون فيها من المدعي / الطاعن حائزة لحجية الأمر المقضي به بتأييدها من محكمة النقض بالحكم السابق ، فلا يقبل بعد ذلك إعادة المجادلة بذات المسألة والواقعة لمخالفة ذلك المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) ، وحيث حازت هذه المسألة الحجية بردها من محكمة النقض ، فيغدو الطعن واجب الرد .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع