دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطـــــــــاعن :حازم محمد موسى فرج
وكيله المحامي : امجد رومي
المطعون ضده : 1- يسرى محمود سليم الوحش 2- حاتم فهد حمدان الوحش
وكيلهما المحامي : محمد زواهره
3- حسن فهد حمدان الوحش 4- اشرف حسين حمدان الوحش 5- علي فهد حمدان الوحش 6- حميدان فهد حمدان الوحش 7- عائشه فهد حمدان الوحش 8- سعاد فهد حمدان الوحش
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/2/2025 في الاستئناف المدني رقم 843/2023 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدهما الأول والثاني بواسطة شقيقه كما جاء على ورقة التبليغ ولم يتقدم بلائحة جوابيه ولم يتبلغ باقي المطعون ضدهم
المحكمه
بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ25/2/2025 وقدم الطعن بتاريخ 20/3/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد وحيث انه مستوف لشروطه القانونيه فان المحكمه تقرر قبوله شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبيء به أوراق الدعوى ان الطاعن تقدم لدى محكمة تسوية بيت لحم باعتراض على تسجيل القطعه رقم 22 من الحوض 8 موقع هندازه من أراضي بيت لحم باسم المعترض عليهم المطعون ضدهم
سارت محكمة التسويه بالاعتراض وبتاريخ 11/7/2023 أصدرت حكما قضى برد الاعتراض مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المعترض بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 843/2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى ختام الإجراءات وبتاريخ 25/2/2025 أصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المعترض بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للأسباب الملخصه أعلاه
وعن أسباب الطعن وعن السببين الأول والثاني والتي ينعى فيهما الطاعن على القرار انه غير مسبب وغير معلل تعليل صحيحا ومخالفا للمادتين 12 و14من قانون التسويه وينعى على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الالتفات الى تصرفه بالأرض والى رخصة الاعمار والى شهادة التصرف الصادره عن المجلس القروي وعدم معالجة الدعوى المدنيه رقم 112/2016 فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وفي معرض معالجة هذا الاستئناف وبالرجوع الى الدعوى الأساس نجد ان المستأنف لم يتقدم بأية بينات امام محكمة الدرجة الأولى يثبت فيها اعتراضه بالرغم من محكمة الدرجة الأولى قررت السماح له بتقديم بيناته التي قام بحصرها رغم ان محكمة الدرجة الأولى امهلته اكثر من مره ......) وحيث ان هذه المحكمة بالاطلاع على أوراق الدعوى تجد ان الطاعن التمس الامهال لحصر بيناته وتم امهاله لذلك وتقدم بمذكرة حصر بيناته وتم اعتماد المذكرة من قبل المحكمة وصرح وكيله بانه سقوم باحضار بينته بنفسه وشرع بتقديمها حيث قدم صوره عن الحكم الصادر في الدعوى 112/2016 ولم يقدم أي بينات غيرها مما حدا بمحكمة اول درجه اعتباره مكتفيا بما قدم من بينات بعد ان امهلته اكثر من مره لتقديم بيناته وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى 112/2016 تجد ان الجهة المدعيه فيه هم الطاعن وباقي ورثة مورثه والده وان المدعى عليهم فيه أيضا هم اشخاص غير المعترض عليهم في الاعتراض موضوع الطعن وعددهم 11 شخصا وان قطعة الأرض موضوع الدعوى المذكوره هي قطعة الأرض رقم 478 من الحوض 2 من أراضي بيت لحم وان الأرض مساحتها دونمين في حين ان الأرض موضوع الاعتراض هي قطعة الأرض رقم 22من الحوض رقم 8 من أراضي بيت لحم موقع هندازه والبالغ مساحتها كما جاء بلائحة الاعتراض دونمين و443 متر مربع وان الاعتراض قدم ضد المعترض عليهم المطعون ضدهم في هذا الطعن وهم اشخاص غير الأشخاص الذين صدر الحكم في الدعوى 112/2016 في مواجهتم ولم يقدم الطاعن أي بينات تثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي الأرض موضوع الحكم المذكور ولم يقدم أي بينات تثبت ما أورده في لائحة اعتراضه سواء امام محكمة اول درجه او محكمة الدرجة الثانيه واما بالنسبة لما ابداه الطاعن من ان المحكمة خالفت الماده 12 من قانون التسويه والماده 14 من ذات القانون فعلى الرغم من ان هذا القول يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون فكان يتعين على الطاعن ان يبين في سبب طعنه أوجه المخالفه التي ينسبها الى المحكمه ووجه الصواب الذي يعتقده حتى تتمكن هذه المحكمة من قول كلمتها في صحة ما ينسبه الطاعن الى المحكمة من مخالفة من عدمه اذ ان المحكمه بالاطلاع على قانون التسوية تجد ان المادة 12 تجد انها تتكون من خمس فقرات واعطت الحق لمن ورد ذكرهم فيها ان يتقدموا باعتراض الى المدير او الى مأمور التسويه ولا يوجد فيها ما يلزم المحكمه بالحكم لصالح المعترض لمجرد تقديم الاعتراض واما الماده 14 من ذات القانون فانها تتكون من خمس فقرات أيضا ونظمت صلاحيات محكمة التسويه ولا يوجد فيها أيضا ما يوجب عليها ان تحكم لصالح أي من الأطراف لديها بلا بينه وعلى ذلك فان سببي الطعن يكونان واقعين في غير محلهما وليس من شأن ما فيهما النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه ردهما
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على قاضي التسويه الخطأ بقراره في جلسة 28/10/2021 والقاضي بالزامه بتقديم بينته في جلسة واحده وحيث ان هذا السبب ينصب على قرار قاضي محكمة الدرجة الأولى ولا يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ولا يعتبر من القرارت التمهيديه الصادره بالاستئناف وكان على الطاعن ان يتمسك به امام محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه وحيث انه لم بفعل فان المحكمه تقرر رد هذا السبب
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق