دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعنان : 1-عسلة حسن حمدان دراج بصفتها الشخصية والارثية وبصفتها وكيله عامة عن خلود نعيم دراج بموجب وكاله عامة سجل رقم 1914 صفحة32/2018 الصادرة عن سفارة فلسطين تاريخ5/7/2018 والمصادق عليها لدى وزارة العدل الفلسطينية رقم5388 بتاريخ4/9/2018 بصفتهم الشخصية وبصفتهم الارثية عن ورثة المرحوم نعيم جبر محمود محمد صادر بموجب حجة حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية عمان للمنطقة الجنوبية والمسجلة تحت رقم308/107/960 الصادرة بتاريخ4/6/2017 .
2-خالد نعيم جبر دراج بصفته الشخصية والارثية وبصفته وكيل عام عن محمود نعيم جبر دراج واحمد نعيم بر دراج محمد نعيم جبر دراج بموب الوكالة العامة سجل رقم 1925 صفحة 38/2018 الصادرة عن سفارة فلسطين بتاريخ25/7/2018 وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم الارثية عن مورثهم المرحوم نعيم جبر محمود محمد دراج بموجب حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية عمان للمنطقة الجنوبية والمسجلة تحت رقم 308/107/960 الصادرة بتاريخ4/6/2017 بواسطة وكيلهم العام المحاي جواد اسعد احمد فرارجة بموجب الوكالة العامة منظمة لدى سفارة فلسطين في عمان والمصادق عليها تحت رقم5391لدى وزارة العدل الفلسطينية برام الله بتاريخ4/9/2018.
وكيلهم المحامي محمد القاق-رام الله.
المطعون ضده : رمضان جبر محمد دراج-رام الله.
وكيله المحامي فضل نجاجرة-رام الله.
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/10/2023 ، في الاستئناف رقم226-2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن الماثل ، وحيث يتقدم القبول الشكلي المتعلق بالنظام العام على الموضوع لجهة قبول هذا الطعن شكلاً ، ولما كان هذا الطعن مقدماً لمحكمة النقض بتاريخ 30/1/2024، وحيث كان اخر يوم مقرر لتقديم هذا الطعن بتاريخ 29/1/2024 بانتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للطعن، والتي تبدأ من تاريخ صدور الحكم عن محكمة الاستئناف، سنداً لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطلب رقم 11/2018 الصادر بتاريخ 9/5/2018،ولما كان المتوجب على الطاعن تقديم هذا الطعن بتاريخ29/1/2024 ، والذي صادف يوم اثنين ( يوم عمل عادي ) حيث نجد ان لائحة الطعن موردة الى قلم محكمة النقض بتاريخ 30/1/2024 ، أي ان الطعن بالنقض قدم باليوم الواحد والثلاثين من يوم صدور الحكم المطعون فيه .
وبالعودة الى احكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، فقد نصت المادة 13/4 منه على (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ...) .ولما كان ذلك فتكون مدة الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بقضايا تسوية الأراضي والمياه هي 30 يوما ، ولما كان الطعن الماثل قدم في اليوم الواحد والثلاثين فيغدو الطعن مقدماً خارج المدة القانونية ما يوجب رده ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 11/2018 بتاريخ 9/5/2018 ، اما قول الطاعن ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، استنادا للقرار بقانون وقف المدد ثلاثين يوماً من تاريخ 7 /10/2023 ، وتلتها قرارات بقانون بذات المضمون ،فاننا نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ1/10/2023، وبعد ستة ايام بدأت الحرب واعلنت حالة الطواريء، واستمر وقف سريان المدد حتى تاريخ 7/1/2024 ، فاننا و بعد الاطلاع على القوانين النافذه نجد انه صدر القرار بقانون رقم 32لسنة 2023، والذي قضى بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه بناء على القوه القاهره لمدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ 8/10/2023، ثم صدر القرار بقانون رقم 33 لسنة 2023، والذي جاء في الماده 2 منه (يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه وغيرها من المدد وفقا لاحكام هذا القرار بقانون لمدة 30 يوما اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023 )ثم صدرالقرار بقانون رقم 34 لسنة2023 والذي جاء في الماده 2 منه (يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه وغيرها من المدد وفقا لاحكام هذا القرار بقانون لمدة 30 يوما اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 7/12/2023 )وبذلك فان فترة وقف سريان المدد والمواعيد تنتهي بتاريخ 6/1/2024، وان الفتره من تاريخ 8/10/2023 الى تاريخ 6/1/2024، كانت فتره توقف لحساب المدد المجريه للمواعيد ومن ضمنها مدد الطعن بالاستئناف والنقض، وحيث انه وبحساب المدة التي انقضت من مدة الاستئناف قبل صدور القرار بقانون رقم 33 لسنة 2023 هي 7 ايام، فان المدة المتبقية حتى بلوغ 30 يوما هي 23 يوما ً، وحيث ان المدة من تاريخ 7/1/2024 حتى تاريخ 29/1/2024 هي 23 يوماً ، فان الطعن المورد لقلم هذه المحكمة المقدم بتاريخ 30/1/2024 يكون والحالة هذه خارج المعياد القانوني ، مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن شكلا .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر