دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السادة القضاة : سائد الحمدالله، ثائر العمري، وسام سلايمة، أحمد ولد علي
الطــاعن : قام.ران/رام الله
وكيله المحامي : جعفر حسان/رام الله
المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 27/04/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/3/2025 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 78/2024 والقاضي بإسقاط الاستئناف بحق الطاعن .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.
بتاريخ 4/6/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة قانونية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن(المستأنف) ولم يتبلغ به فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية ، لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي جاءت تدور حول خطا المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بأن المستأنف (الطاعن) قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 24/11/2022 حيث كان متفهم لموعد هذه الجلسة كما هو ثابت في محضر الجلسة وكذلك تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي كانت مقررة بتاريخ 18/3/2025 والمتبلغ لها بواسطة الالصاق والتعليق والنشر في احدى الصحف اليومية ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان تبلغ الطاعن (المستأنف) على لوحة الاعلانات كان نتيجة مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ اكثر من مرة بأنه (قد تعذر التبليغ لعدم وجوده بالعنوان المذكور في التبليغ وبسؤال اكثر من جهة) وفق ما هو مدون في ورقة التبليغ الخاصة بجلسة 11/12/2024 وكذلك ما ورد في ورقة التبليغ الخاصة بجلسة 8/1/2025 من مشروحات تفيد بعدم العثور على المستأنف وان مكان عمله مغلق وحيث ان إجراء تبليغ الطاعن المستأنف وفي الطرق العادية وفق نصوص المواد 185 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا سبيل له فإن تبليغه وفق نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هو اجراء صحيح ويكون المستأنف الطاعن قد تبلغ لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 18/3/2025 ولتفهمه لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 24/11/2024 كافية لتطبيق نص المادة 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك )
ولما كان الامر كذلك وكان تغيب الطاعن المستأنف عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 24/1/2024 وجلسة 18/3/2025 دون عذر مقبول فإن اسقاط الاستئناف يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتبع ذلك رد الطعن موضوعاً .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025