السنة
2025
الرقم
119
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

 

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة: محمود جاموس، سائد الحمدالله، عوني البربراوي، أحمد ولد علي

 

الطــاعن: الحق العام(النيابة العامة)

المطعون ضدهم :  

  1. مه.عث 401498332/قلقيلية
  2. حم.عث 803166784/قلقيلية
  3. امي.عث 802843839/قلقيلية

وكيلهم المحامي عبدالرحمن أبو مريم/قلقيلية

 

الإجراءات

بتاريخ 18/3/2025 تقدم النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/2/2025 وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة استناداً لما تم بيانه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كون ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق وصحيح القانون.
  2. ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كون ان هيئة المحكمة لم تناقش كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة  وخاصة ملف القضية الصلحية التي تحمل الرقم 678/2015 والتي تقرر فيما بعد  اعادتها الى النيابة العامة كون الفعل يشكل جناية وليس جنحة والتي تم ابرازها أمام هيئة المحكمة وتم ضمها لملف الدعوى، حيث لم تناقش المحكمة هذه  البينة في حكمها موضوع هذا الطعن والتي اعترف فيها المتهم الأول بقيامه بضرب المشتكي امام هيئة المحكمة .
  3. ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة اعلان براءة المتهم الاول رغم ن شهود النيابة العامة قد شهدوا في مكان الجريمة ومنهم من شاهده وهو يقوم بضرب المشتكي كما جاء في شهادة والد المشتكي أمام النيابة العامة وامام المحكمة وكما جاء في شهادة الشاهد مح.مر.
  4. الحكم موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والسبيب وضد وزن البينة.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقص القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ،  نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً

 وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وحاصلها أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وضد وزن البينة وان محكمة الاستئناف اخطأت في استبعاد شهادة المشتكي ووالده للتناقض بين الشهادتين وكذلك شهادة الشاهد مح.مر علاوة على عدم معالجة المبرز ك/1 ملف القضية الصلحية التي تحمل الرقم 678/2015 والتي تم اعادتها للنيابة العامة كون الفعل يشكل جناية وليس جنحة وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج البينة المطروحة في الدعوى موضوع الطعن الماثل بشكل قانوني سليم حيث لم يشتمل حكمها فيما يتصل بواقعة الاعتداء على المشتكي فا.ي من قبل المتهم المطعون  ضده م.د ما بفيد بانها محصت كامل البينة المقدمة من النيابة العامة لإثبات الواقعة الجرمية المسندة للمطعون ضدهم وندلل على ذلك بإغفالها التعرض للقضية الجزائية الصلحية رقم 678/215 المبرز ك/1 او نخص بالذكر ما جاء على لسا المتهم م.ند (المطعون ضده الأول ) من اعتراف بمعرض إجابته عن التهمة المسندة اليه ومن خلال لائحة الاتهام وذلك بجلسة 24/5/2015 امام محكمة صلح قلقيلية حيث يقول (انا مذنب ونادم وجميع ما تلي علي صحيح )

وما لذلك من اثر قانوني على معالجة البينة والتطبيقات القانونية ولما كان لك فإن الحكم المطعون فيه يغدو مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة مما يستوجب نقضه من هذه الجهة .

لــــذلــك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  س.ر