دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السادة القضاة : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطــاعن : ع.ش
وكيله المحامي : معتصم منصور
المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 18/5/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/9/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 466/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 4/6/2025 والتمست رد الطعن موضوعاً .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وحيث نجد ان الطعن مقدم على العلم وان الطاعن لم يتبلغ نتيجة الاستئناف وفق ما هو ثابت من أوراق الملف لذا تقرر قبوله شكلاً .
وبالعودة الى إجراءات المحاكمة الاستئنافية نجد بأن الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/9/2018 قد استند الى اسقاط الاستئناف المقدم من قبل الطاعن ( المستأنف ) وتطبيق نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته الى تغيب المستأنف ( الطاعن ) عن حضور جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 11/4/2018 كونه تبلغ لها وفق الأصول وكذلك جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23/9/2018 المتبلغ لها وفق الأصول .
وبرجوع محكمتنا الى محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 11/4/2018 نجد بان المستأنف ووفق ما تم تدوينه في محضر الجلسة بانه قد تبلغ بالنشر في جريدة الحياة بالتعليق الا انه تعذر الالصاق لعدم وجود عنوان على ورقة التبليغ ، وكذلك بالرجوع الى جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23/9/2018 نجد ومن خلال الاطلاع على أوراق الملف بان المستأنف ( الطاعن ) كان قد تبلغ بالنشر والالصاق والتعليق وفق الأصول.
وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة نجد بأن المستأنف لم يتبلغ جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 11/4/2018 وفق ما هو ثابت من محضر الجلسة كونه قد تبلغ بالنشر ولم يتبلغ بواسطة الالصاق والتعليق وفق ما تقتضيه المادة 20 من قانون الأصول المرعية وعليه ولما كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت على ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .
ولما كان الامر كذلك فإن تطبيق محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للنص سالف الذكر يكون مخالفاً للأصول والقانون كون ان الطاعن ( المستأنف ) لم يتغيب لجلستين وفق ما تم ذكره .
وعليه وحيث ان أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025