السنة
2025
الرقم
227
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين: عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطاعنين :1-  قتي.مد الله/طولكرم

             2-  نا.ل/طولكرم/عنبتا

            وكيلهما المحامي : جهاد شرف

المطعون ضده :  الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 25/5/2025 تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/4/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 768/2023 بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والقاضي باسقاط الاستئناف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه صدر في غياب المستأنفين ذلك انه وفي اليوم المحدد لنظر ملف الاستئناف الذي كان بتاريخ 15/4/2025 كان هناك اجتياح لمدينة طولكرم ومن ضمنها لبلدة عنبتا .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 25/6/2025 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

-وبعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وحيث ان الطعن مقدم على العلم وانه لم يتم تبليغ خلاصة الحكم وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع ، وبمعزل عن سبب الطعن وعملاً بأحكام المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى الأساس ومنطوق الحكم الصادر عنها بتاريخ 14/2/2023 والذي تضمن الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة 50 دينار اردني ولقناعة المحكمة ان الغرامة عقوبة كافية تحويل عقوبة الحبس الى غرامة بواقع نصف دينار اردني عن كل يوم حبس.

وعليه وحيث تجد محكمتنا ومن خلال منطوق الحكم الصادر بأن العقوبة المفروضة بحق الطاعنين هي الغرامة وهي العقوبة واجبة النفاذ بحقهم وفق ما هو ثابت ذلك ان تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة تم من لدن المحكمة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نص المادة 100/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولم يكن بناءً على طلب المدان ليصار الى القول بأن العقوبة المفروضة بحقهما هي عقوبة سالبة للحرية ذلك ان منطوق الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الصلحية رقم 1468/2008 والصادر بتاريخ 14/2/2023 والمشار اليه سابقا ً قد تضمن عقوبة الغرامة بحق المدانين وهي العقوبة واجبة النفاذ بحقهما.

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اجازت للمحكمة الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه شريطة ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية واجبة النفاذ ، ولما كان من الثابت من الحكم المطعون فيه استئنافاً ان العقوبة المفروضة على الطاعن بموجب حكم محكمة الدرجة الأولى هي الغرامة وهي ليست عقوبة سالبة للحرية وواجبة النفاذ مما يستوجب معه عدم انطباق المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 على الدعوى موضوع الطعن الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب النقض .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

هـ.ج

 

 

مستطيل