دولة فلسطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" القـــــــــــرار "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية السيدين القاضيين : زاهي البيتاوي ، وسام السلايمة
المستدعي : نضال محمد حسن بني عودة / قلقيلية .
وكيله المحامي : جمال ابتلي / قلقيلية.
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1030/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/2025 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 81/2025 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا تجد المحكمة ما يبرر وقف التنفيذ.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025