السنة
2025
الرقم
157
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" القـــــــــــرار "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم 

وعضوية السيدين القاضيين : زاهي البيتاوي ، وسام السلايمة

المستدعي : نضال محمد حسن بني عودة / قلقيلية .

              وكيله المحامي : جمال ابتلي / قلقيلية.

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1030/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/06/2025 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 81/2025 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا تجد المحكمة ما يبرر وقف التنفيذ.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025