السنة
2025
الرقم
593
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر،نزار حجي 

الطاعنة : نقابة الكهربائيين الفلسطينيين /الخليل

وكيلها المحامي : اسلام العسيلي ورائد ناصر الدين /الخليل 

  المطعون ضده: جمال أحمد محمد سراحين

وكيله المحامي : امجد عمرو /الخليل 

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 95/2023 بتاريخ 12/2/2025 القاضي برد الدعوى .

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق وتفسير حكم المادة 226 من المجلة وكان يتوجب عليها تطبيق حكم المادة 223 من المجلة وتأييد حكم الدرجة الأولى بجعل الخيار للجهة الدعية بالمطالبة بفرق الثمن حيث لم تفرق المحكمة بين البيع الذي يضره التبعيض وبين الذي لا يضره التبعيض إضافة الى ان الخدمات المشتركة لا يجوز بيعها او التصرف فيها علاوة على ان الحكم قد تضمن وقائع وحيثيات خارجة عن وقائع الدعوى .

 

المحكمه

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : تفيد وقائع الدعوى ان الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس 1708/2019 صلح الخليل موضوعها مطالبة بمبلغ مالي وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 12/2/2023 أصدرت حكماً بالزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به المطعون ضده استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 95/2023 بتاريخ 12/2/2025 أصدرت حكما يقضي بقبول الاستئناف وبالنتيجة رد الدعوى الحكم الذي طعنت به الطاعنة بموجب طعنها الحالي .

وعن أسباب الطعن الحالي والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق وتفسير حكم المادة 226 من المجلة وكان يتوجب عليها تطبيق حكم المادة 223 من المجلة وتأييد حكم الدرجة الأولى يجعل الخيار للجهة الدعية بالمطالبة بفرق الثمن حيث لم تفرق المحكمة بين البيع الذي يضره التبعيض وبين الذي لا يضره التبعيض إضافة الى ان الخدمات المشتركة لا يجوز بيعها او التصرف فيها علاوة على ان الحكم قد تضمن وقائع وحيثيات خارجة عن وقائع الدعوى .

وفي ذلك نجد ابتداءً ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استعرضت أسباب الاستئناف الذي طرحها كما وردت بلائحة الاستئناف كما استعرضت وقائع الدعوى وما ورد بلوائح الخصوم (لائحة الدعوى واللائحة الجوابية) كما استعرضت حكم محكمة الدرجة الأولى وما أقيم عليه من أسباب وما قدم من بينات في الدعوى وان الطعن بورود بعض الوقائع الخارجة عن موضوع الدعوى في ديباجة الحكم ليس فيه ما يعتبر مصلحة للطاعن اذ لا مصلحة للطاعن به حيث لا يعود عليه بأي فائدة للطعن به هذا من جانب ومن جانب اخر فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اقامت قضاءها وحملته بفسخ الحكم المستأنف والحكم بالنتيجة برد الدعوى الأساس استناداً لما جاء بمدونات حكمها والتي جاء بها  (تجد المحكمة بأن المدعية قد اشترت من المستأنف العقار المذكور المحدد الحدود والمساحة بالمبلغ المتفق عليه وحيث انه لم يتم تحديد سعر المتر في عقد البيع وانما ذكر المبلغ للعقار المبيع جملة سواء في عقد البيع او الوكالة الدورية ولم يتم تحديد سعر المتر المربع الواحد فإن هذا البيع يكون على أساس بيع العقار جملة ووفقاً للحدود والمساحة المعينة وليس على أساس المتر وان المساحة المباعة شاملة للخدمات وان المستانف ضدها قد عاينت العقار المبيع ودخلته قبل الشراء) وحيث ان هذا الذي اثبتته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمدونات حكمها جاء منسجماً مع وقائع الملف والبينات المقدمة فيه حيث ان البند الثاني من اتفاقية البيع المبرز م/1 قد تضمن بكل جلاء ووضوح بأن الطاعنة قد دخلت العقار وعاينته وقبلت بالشراء بعد معاينة العقار ودخوله وان المساحة المباعة شاملة الخدمات وحيث ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستعينة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ووقائعها شريطة عدم الخروج عن عبارات العقد المطروحة عليها وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم باثباتها للوقائع المذكورة في مدونات حكمها لم تخرج عن عبارة العقد الواضحة والجلية بين الطرفين وقد جاءت الأسباب التي ارتكزت عليها متفقة مع منطوق حكمها والنتيجة التي خلصت اليها في ذلك المنطوق تلك النتيجة برد الدعوى الأساس وعليه فان حكمها يكون متفقاً مع واقع الدعوى والبينات المقدمة وقد أقيم على أسباب كافية لحملها ولا يضير حكمها بأن احتوى على عبارات وردت على سبيل السهو بأن مساحة الشقة تقل عن المساحة المشتراه طالما ان الأسباب التي أوردتها في مدونات حكمها والتي ورد بها بأن البيع كان جملة دون تحديد سعر للمتر وان المساحة شاملة للخدمات تلك الأسباب التي جاءت وثيقة الصلة في منطوق حكمها برد الدعوى وتنسجم معه ، ولا يرد قول الطاعنة بأنه لا يجوز بيع الخدمات المشتركة او التصرف بها طالما ان الطاعنة قد ارتضت بأن يكون البيع شاملاً للخدمات المشتركة وطالما انه لم يتم تحديد سعر المتر الواحد وانما وقع البيع جملة .  

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025